( وأما ألفاظ الفصل ) فقوله : لأجل الفعل سبق أن اللغة الفصيحة أن يقول : من أجل ، وقوله : وهي بعد صلاة الصبح كان ينبغي أن يقول : وهما ، وقوله : نقبر فيهن : هو بضم الباء وكسرها لغتان فصيحتان ، وقوله : قائم الظهيرة هو حال الاستواء ، وقوله : تضيف هو بفتح أوله والضاد المعجمة وتشديد الياء المثناة تحت المفتوحة وبعدها فاء ، أي تميل ، والمراد بالسجدتين [ ص: 76 ] ركعتا سنة الفجر ، nindex.php?page=showalam&ids=27وعقبة بن عامر من مشهوري الصحابة رضي الله عنهم وهو جهني في كنيته سبعة أقوال : ( أحدها ) : أبو حماد سكن مصر وتولاها nindex.php?page=showalam&ids=33لمعاوية ، وتوفي بها سنة ثمان وخمسين .
( أما حكم المسألة ) فتكره الصلاة في هذه الأوقات الخمسة التي ذكرها المصنف ، فالوقتان الأولان تتعلق كراهيتهما بالفعل ، ومعناه أنه لا يدخل وقت الكراهة لمجرد الزمان ، وإنما يدخل إذا فعل فريضة الصبح وفريضة العصر ، وأما الأوقات الثلاثة فتتعلق الكراهة فيها بمجرد الزمان هكذا قال المصنف والجمهور : إن أوقات الكراهة خمسة ، وقال جماعة : هي ثلاثة من صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس ، ومن العصر حتى تغرب ، وحال الاستواء وهو يشمل الخمسة ، والعبارة الأولى أجود ; لأن من لم يصل الصبح حتى طلعت الشمس يكره له التنفل حتى ترتفع قيد رمح ، وكذا من لم يصل العصر حتى اصفرت الشمس يكره له التنفل حتى تغرب ، وهذا يفهم من العبارة الأولى دون الثانية ولأن حال اصفرار الشمس يكره التنفل فيه على العبارة الأولى بسببين ، وعلى الثانية بسبب .