( الشرح ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء رواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي بإسناد صحيح ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، واسم nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء عويمر بن زيد بن قيس ، وقيل : اسمه nindex.php?page=showalam&ids=27عامر ولقبه عويمر ، وهو أنصاري خزرجي شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعد أحد من المشاهد ، واختلف في شهوده أحدا ، وكان فقيها حكيما زاهدا ، ولي قضاء دمشق لعثمان توفي بدمشق سنة إحدى وقيل ثنتين وثلاثين ، وقبره بباب الصغير .
وقوله صلى الله عليه وسلم : " ولا بدو " هو البادية .
واستحوذ أي : استولى وغلب ، والقاصية المنفردة ، وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بخمس وعشرين درجة ، وفي رواية في الصحيح بسبع وعشرين درجة ، والجمع بينهما من ثلاثة أوجه ( أحدها ) : أنه لا منافاة فذكر القليل لا ينفي الكثير ، ومفهوم العدل باطل عند الأصوليين ( والثاني ) : أن يكون أخبر أولا بالقليل ثم أعلمه الله - تعالى - بزيادة الفضل فأخبر بها ( الثالث ) : أنه يختلف باختلاف أحوال المصلين والصلاة ، وتكون لبعضهم خمس وعشرون ، ولبعضهم سبع وعشرون بحسب كمال الصلاة ومحافظته على هيئاتها وخشوعها وكثرة جماعتها وفضلهم وشرف البقعة ونحو ذلك ، والله أعلم .
[ ص: 85 ] أما حكم المسألة ) فالجماعة مأمور بها للأحاديث الصحيحة المشهورة ، وإجماع المسلمين وفيها ثلاثة أوجه لأصحابنا : ( أحدها ) أنها فرض كفاية ( والثاني : ) سنة ، وذكر المصنف دليلهما ( والثالث ) : فرض عين لكن ليست بشرط لصحة الصلاة ، وهذا الثالث قول اثنين من كبار أصحابنا المتمكنين في الفقه والحديث ، وهما أبو بكر بن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر .
قال الرافعي : وقيل : إنه قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، والصحيح : أنها فرض كفاية ، وهو الذي نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في كتاب الإمامة كما ذكره المصنف .
وهو قول شيخي المذهب ابن سريج nindex.php?page=showalam&ids=11817وأبي إسحاق وجمهور أصحابنا المتقدمين ، وصححه أكثر المصنفين ، وهو الذي تقتضيه الأحاديث الصحيحة ، وصححت طائفة كونها سنة ، منهم الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد ، فإذا قلنا : إنها فرض كفاية فامتنع أهل بلد أو قرية من إقامتها قاتلهم الإمام ولم يسقط عنهم الحرج إلا إذا أقاموها ، بحيث يظهر هذا الشعار فيهم ففي القرية الصغيرة يكفي إقامتها في موضع واحد ، وفي البلدة والقرية الكبيرة يجب إقامتها في مواضع بحيث يظهر في المحال وغيرها ، فلو اقتصروا على إقامتها في البيوت فوجهان : ( أصحهما ) ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11817أبي إسحاق المروزي : لا يسقط الحرج عنهم لعدم ظهورها ( والثاني ) : يسقط إذا ظهرت في الأسواق واختاره بعضهم .
أما إذا قلنا : إنها سنة فهي سنة متأكدة .
قال أصحابنا : يكره تركها ، صرح به الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد وابن الصباغ وآخرون ، فعلى هذا لو اتفق أهل بلد أو قرية على تركها فهل يقاتلون ؟ فيه وجهان : ( أصحهما ) : لا يقاتلون كسنة الصبح والظهر وغيرهما ، وبهذا قطع البندنيجي ( والثاني ) : يقاتلون ; لأنه شعار ظاهر ، وقد سبق بيان الوجهين في باب الأذان ، وهما جاريان في الأذان ، والجماعة والعيد إذا قلنا : إنها سنن .
( فرع ) في أهل البوادي قال إمام الحرمين : عندي فيهم نظر يحتمل أن يقال : لا يتعرضون لهذا الفرض بل يكون سنة في حقهم ، ويحتمل أن يقال : يتعرضون له إذا كانوا ساكنين قال : ، ولا شك أن المسافرين لا يتعرضون لهذا الفرض ، قال : وكذا إذا قل عدد ساكني قرية ، هذا كلام إمام الحرمين والمختار أن أهل البوادي الساكنين والعدد القليل في القرية يتوجه عليهم فرض الكفاية في الجماعة للحديث الصحيح السابق عن nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء : { nindex.php?page=hadith&LINKID=34657ما من ثلاثة في قرية ، ولا بدو } " .
( فرع ) قال أصحابنا : لا تكون الجماعة في حق النساء فرض عين ، ولا فرض كفاية ، ولكنها مستحبة لهن ، ثم فيه وجهان : ( أحدهما ) : يستحب لهن استحبابا كاستحباب الرجال ( وأصحهما ) : وبه قطع الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد وغيره : لا تتأكد في حقهن كتأكدها في حق الرجال ، فلا يكره لهن تركها ، وإن كره للرجال مع قولنا : هي لهم سنة قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب : ويؤمر الصبي بحضور المساجد وجماعات الصلاة ليعتادها .
( فرع ) الخلاف المذكور في أن الجماعة فرض كفاية أم سنة ؟ هو في المكتوبات الخمس المؤديات ، أما الجمعة ففرض عين ، وأما المنذور فلا تشرع فيها الجماعة بلا خلاف ، وأما النوافل فسبق في باب صلاة التطوع ما يشرع له الجماعة منها وما لا يشرع ، وذكرنا في آخر ذلك الباب أن ما لا يشرع له الجماعة منها لو فعل جماعة لم يكره وبسطنا دليله .
وأما المقضية من المكتوبات فليست الجماعة فيها فرض عين ، ولا كفاية بلا خلاف ولكن يستحب الجماعة في المقضية التي يتفق الإمام والمأموم فيها بأن يفوتهما ظهر أو عصر ، ودليله الأحاديث الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فاتته هو وأصحابه صلاة الصبح صلاها بهم جماعة .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض في شرح صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : لا خلاف بين العلماء في جواز الجماعة في القضاء إلا ما حكي عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد من منع ذلك ، وهذا المنقول عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث إن صح عنه مردود بالأحاديث الصحيحة وإجماع من قبله .
[ ص: 87 ] وأما القضاء خلف الأداء ، والأداء خلف القضاء وقضاء صلاة خلف من يقضي غيرها فكله جائز عندنا إلا أن الانفراد بها أفضل للخروج من خلاف العلماء ، فإن في كل ذلك خلافا للسلف سنذكره في بابه إن شاء الله تعالى - .
( واحتج ) أصحابنا ، والجمهور على أنها ليست بفرض عين بقوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=20763صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة } " رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وروياه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وقال { nindex.php?page=hadith&LINKID=16129بخمس وعشرين درجة } " ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا من رواية nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد قالوا : ووجه الدلالة أن المفاضلة إنما تكون حقيقتها بين فاضلين جائزين .
( والجواب ) عن حديث الهم بتحريق بيوتهم من وجهين : ( أحدهما ) : جواب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وغيره : أن هذا ورد في قوم منافقين يتخلفون عن الجماعة ، ولا يصلون فرادى ، وسياق الحديث يؤيد هذا التأويل ، وقوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : { nindex.php?page=hadith&LINKID=19227رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق } " صريح في هذا التأويل ( والثاني ) : أنه - صلى الله عليه وسلم - قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=32622لقد هممت } ، ولم يحرقهم ، ولو كان واجبا لما تركه فإن قيل : لو لم يجز التحريق لما هم به قلنا : لعله هم به بالاجتهاد ثم نزل وحي بالمنع منه أو تغير الاجتهاد ، وهذا تفريع على الصحيح في جواز الاجتهاد له صلى الله عليه وسلم .
[ ص: 89 ] وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود فليس فيه تصريح بأنها فرض عين وإنما فيه بيان فضلها وكثرة محافظته عليها .
وأما حديث الأعمى فجوابه : ما أجاب به الأئمة الحفاظ الفقهاء أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة والحاكم أبو عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، قالوا : لا دلالة فيه لكونها فرض عين ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعتاب حين شكا بصره أن يصلي في بيته ، وحديثه في الصحيحين .
قالوا : وإنما معناه لا رخصة لك تلحقك بفضيلة من حضرها .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فتقدم بيان ضعفه ، وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة فضعيفان في إسنادهما ضعيفان ، وأحدهما مجهول ، وهو محمد بن سكين قال ابن أبي حاتم في كتابه الجرح والتعديل في ترجمة محمد بن سكين : سمعت أبي يقول : هذا حديث منكر ومحمد بن سكين مجهول ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هذا الحديث في تاريخه ثم قال : وفي إسناده نظر وضعفه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أيضا وغيره من الأئمة ، والله أعلم .