[ ص: 92 ] الشرح ) هذا الحديث رواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي بإسناد ضعيف جدا ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أيضا من رواية nindex.php?page=showalam&ids=9أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد ضعيف ، ويغني عنه حديث مالك بن الحويرث قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=426أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وصاحب لي فلما أردنا الإقفال من عنده قال لنا : إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما وليؤمكما أكبركما } " رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، قال أصحابنا : أقل الجماعة اثنان إمام ومأموم ، فإذا صلى رجل برجل أو بامرأة أو أمته أو بنته أو غيرهم أو بغلامه أو بسيدته أو بغيرهم حصلت لهما فضيلة الجماعة التي هي خمس أو سبع وعشرون درجة ، وهذا لا خلاف فيه .
ونقل الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد وغيره فيه الإجماع .