صفحة جزء
قال المصنف - رحمه الله تعالى - ( وأقل الجماعة اثنان : إمام ومأموم ، لما روى أبو موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { الاثنان فما فوقهما جماعة } ) .


[ ص: 92 ] الشرح ) هذا الحديث رواه ابن ماجه والبيهقي بإسناد ضعيف جدا ورواه البيهقي أيضا من رواية أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد ضعيف ، ويغني عنه حديث مالك بن الحويرث قال : { أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وصاحب لي فلما أردنا الإقفال من عنده قال لنا : إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما وليؤمكما أكبركما } " رواه البخاري ومسلم ، قال أصحابنا : أقل الجماعة اثنان إمام ومأموم ، فإذا صلى رجل برجل أو بامرأة أو أمته أو بنته أو غيرهم أو بغلامه أو بسيدته أو بغيرهم حصلت لهما فضيلة الجماعة التي هي خمس أو سبع وعشرون درجة ، وهذا لا خلاف فيه .

ونقل الشيخ أبو حامد وغيره فيه الإجماع .

التالي السابق


الخدمات العلمية