( الشرح ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=34أبي رواه أبو داود بإسناد فيه رجل لم يبينوا ، ولم يضعفه أبو داود ، وأشار nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وغيرهما إلى صحته ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر صحيح رواه أبو داود بلفظه هذا بإسناد صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وحديث العجوز في منقليها غريب ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناد ضعيف موقوفا على nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=34467ما صلت امرأة صلاة أفضل من صلاة في بيتها [ ص: 93 ] إلا مسجدي مكة والمدينة إلا عجوزا في منقليها } والمنقلان الخفان ، هذا هو الصحيح المعروف عند أهل اللغة ، وذكر إمام الحرمين أنهما الخفان الخلقان ، وهما بفتح الميم وكسرها ، لغتان والفتح أشهر ، وقد أوضحتها في التهذيب .
( أما الأحكام ) ففيه مسائل : ( إحداها ) : قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في المختصر والأصحاب : فعل الجماعة للرجل في المسجد أفضل من فعلها في البيت والسوق وغيرهما ; لما ذكرناه من الأحاديث في فضل المشي إلى المسجد ، ولأنه أشرف ، ولأن فيه إظهار شعار الجماعة ، فإن كان هناك مساجد فذهابه إلى أكثرها جماعة أفضل للحديث المذكور ، فلو كان بجواره مسجد قليل الجمع وبالبعد منه مسجد أكثر جمعا فالمسجد البعيد أولى إلا في حالين : ( أحدهما ) أن تتعطل جماعة القريب لعدوله عنه لكونه إماما ، أو يحضر الناس بحضوره ، فحينئذ يكون القريب أفضل ( الثاني ) : أن يكون إمام البعيد مبتدعا كالمعتزلي وغيره أو فاسقا أو لا يعتقد وجوب بعض الأركان فالقريب أفضل .
وحكى الخراسانيون وجها : أن مسجد الجوار أفضل بكل حال ، والصحيح الذي قطع به الجمهور هو الأول ، فإن كان مسجد الجوار لا جماعة فيه ، ولو حضر هذا الإنسان فيه لم يحصل جماعة ، ولم يحضر غيره فالذهاب إلى مسجد الجماعة أفضل بالاتفاق
( المسألة الثانية ) يسن الجماعة للنساء بلا خلاف عندنا ، لكن هل تتأكد في حقهن كتأكدها في حق الرجال ؟ فيه الوجهان السابقان : ( أصحهما ) : المنع ، وإمامة الرجل بهن أفضل من إمامة امرأة ; لأنه أعرف بالصلاة ، ويجهر بالقراءة بكل حال ، لكن لا يجوز أن يخلو واحد بامرأة إن لم يكن محرما كما سنوضحه مبسوطا بدليله في باب صفة الأئمة حيث ذكره المصنف إن شاء الله تعالى
قال الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد : كل صلاة استحب للرجال الجماعة فيها استحب الجماعة فيها للنساء فريضة كانت أو [ ص: 95 ] نافلة ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن عائشة وأم سلمة nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، قال : وقال nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك : لا تؤم المرأة أحدا في فرض ، ولا نفل قال : وقال أصحاب الرأي : يكره ويجزيهن ، قال : وقال الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة : تؤمهن في النفل دون الفرض ، واحتج أصحابنا بحديث أم ورقة { nindex.php?page=hadith&LINKID=2948أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تؤم أهل دارها } " رواه أبو داود ، ولم يضعفه وعن ريطة الحنفية قالت : " أمتنا عائشة فقامت بينهن في الصلاة المكتوبة " وعن حجيرة قالت : " أمتنا أم سلمة في صلاة العصر فقامت بيننا " رواهما nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي بإسنادين صحيحين