صفحة جزء
قال المصنف رحمه الله تعالى ( وإن اشتبه ماء مطلق وماء مستعمل ففيه وجهان ( أحدهما ) لا يتحرى لأنه يقدر على إسقاط الفرض بيقين بأن يتوضأ بكل واحد منهما ( والثاني ) أنه يتحرى لأنه يجوز إسقاط الفرض بالطاهر مع القدرة على اليقين ) .


[ ص: 247 ] الشرح ) : هذا الوجهان مبنيان على الوجهين السابقين في المسألة قبلها كما بيناه ، والصحيح منهما جواز التحري ويتوضأ بما ظن أنه المطلق " والثاني " فلا يجوز التحري بل يلزمه اليقين بأن يتوضأ بكل واحد مرة ، وعلى هذا لو أراد الاستنجاء أو غسل نجاسة أخرى غسل بأحدهما ثم بالآخر وإذا توضأ بهما فهو غير جازم في نيته بطهوريته ولكن يعذر في ذلك للضرورة كمن نسي صلاة من خمس والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية