( أما حكم المسألة ) فقال أصحابنا : تسقط الجماعة بالأعذار سواء قلنا : إنها سنة أم فرض كفاية أم فرض عين ، لأنا ، وإن قلنا : إنها سنة فهي سنة متأكدة ، ويكره تركها كما سبق بيانه ، فإذا تركها لعذر زالت الكراهة وليس معناه أنه إذا ترك الجماعة لعذر تحصل له فضيلتها ، بل لا تحصل له فضيلتها بلا شك ، وإنما معناه سقط الإثم والكراهة .
واتفق أصحابنا على أن المطر وحده عذر ، سواء كان ليلا أو نهارا .
وفي الوحل وجهان ( الصحيح ) الذي قطع به المصنف والجمهور : أنه عذر وحده ، سواء كان بالليل أو النهار ، ( والثاني ) : ليس بعذر ، حكاه جماعة من الخراسانيين .
( فرع ) البرد الشديد عذر في الليل والنهار ، وشدة الحر عذر في الظهر ، والثلج عذر إن بل الثوب ، والريح الباردة عذر في الليل دون النهار .
قال الرافعي : ويقول بعض الأصحاب : الريح الباردة في الليلة المظلمة .