( الشرح ) هذا الحديث رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من رواية nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وينكر على المصنف قوله : روي بصيغة تمريض مع أنه صحيح قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب : إذا أقيمت الصلاة كره لكل من أراد الفريضة افتتاح نافلة .
[ ص: 109 ] سواء كانت سنة راتبة لتلك الصلاة أو تحية مسجد أو غيرها لعموم هذا الحديث .
وسواء فرغ المؤذن من إقامة الصلاة أم كان في أثنائها ، وسواء علم أنه يفرغ من النافلة ويدرك إحرام الإمام أم لا .
لعموم الحديث ، هذا مذهبنا ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب وابنه nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه صلى ركعتي الفجر ، والإمام في المكتوبة .
وقالت طائفة : إذا وجده في الفجر ، ولم يكن صلى سنتها يخرج إلى خارج المسجد فيصليها ثم يدخل فيصلي معه الفريضة ، حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك مثله إن لم يخف فوت الركعة فإن خافه صلى مع الإمام .
وقال الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=15995وسعيد بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : إن طمع أن يدرك صلاة الإمام صلاهما في جانب المسجد وإلا فليحرم معه