صفحة جزء
قال المصنف - رحمه الله تعالى : ( وإن حضر وقد أقيمت الصلاة لم يشتغل عنها بنافلة ; لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة } ) .


( الشرح ) هذا الحديث رواه مسلم من رواية أبي هريرة ، وينكر على المصنف قوله : روي بصيغة تمريض مع أنه صحيح قال الشافعي والأصحاب : إذا أقيمت الصلاة كره لكل من أراد الفريضة افتتاح نافلة .

[ ص: 109 ] سواء كانت سنة راتبة لتلك الصلاة أو تحية مسجد أو غيرها لعموم هذا الحديث .

وسواء فرغ المؤذن من إقامة الصلاة أم كان في أثنائها ، وسواء علم أنه يفرغ من النافلة ويدرك إحرام الإمام أم لا .

لعموم الحديث ، هذا مذهبنا ، وبه قال عمر بن الخطاب وابنه وأبو هريرة وسعيد بن جبير وابن سيرين وعروة بن الزبير وأحمد وإسحاق وأبو ثور وحكى ابن المنذر عن ابن مسعود أنه صلى ركعتي الفجر ، والإمام في المكتوبة .

وقالت طائفة : إذا وجده في الفجر ، ولم يكن صلى سنتها يخرج إلى خارج المسجد فيصليها ثم يدخل فيصلي معه الفريضة ، حكاه ابن المنذر عن مسروق ومكحول والحسن ومجاهد وحماد بن أبي سليمان ، وقال مالك مثله إن لم يخف فوت الركعة فإن خافه صلى مع الإمام .

وقال الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وأبو حنيفة : إن طمع أن يدرك صلاة الإمام صلاهما في جانب المسجد وإلا فليحرم معه

التالي السابق


الخدمات العلمية