قال المصنف - رحمه الله تعالى - ( : وإن أدركه ساجدا كبر للإحرام ثم يسجد من غير تكبير ، ومن أصحابنا من قال : يكبر كما يكبر للركوع ، والمذهب الأول ; لأنه لم يدرك محل التكبير من السجود ، ويخالف ما إذا أدركه راكعا فإن هذا موضع ركوعه ، ألا ترى أنه يجزئه عن فرضه فصار كالمنفرد ) .
( الشرح ) قال أصحابنا : إذا أدركه ساجدا أو في التشهد كبر للإحرام قائما ويجب أن يكمل حروف تكبيرة الإحرام قائما كما سبق بيانه قريبا في صفة الصلاة فإذا كبر للإحرام لزمه أن ينتقل إلى الركن الذي فيه الإمام ، وهل يكبر للانتقال ؟ فيه الوجهان اللذان ذكرهما المصنف ، أصحهما باتفاق الأصحاب : لا يكبر ; لما ذكره المصنف ، ثم يكبر بعد ذلك إذا انتقل مع الإمام من السجود أو غيره موافقة للإمام وإن لم يكن محسوبا لهذا المسبوق ، وإذا قام المسبوق بعد سلام الإمام إلى تدارك ما عليه فإن كان الجلوس الذي قام منه موضع جلوس هذا المسبوق بأن أدركه في ثالثة رباعية ، أو ثانية المغرب قام مكبرا وإن لم يكن موضع جلوسه بأن أدركه في الأخيرة أو [ ص: 116 ] ثانية رباعية ففيه ثلاثة أوجه : ( الصحيح ) المشهور المنصوص أنه : يقوم بلا تكبيرة ; لأنه ليس موضع تكبير له وقد كبر في ارتفاعه عن السجود مع الإمام وهو الانتقال في حقه وليس هو الآن متابعا للإمام فلا يكبر ( والثاني ) : يكبر ; لأنه انتقال ، وهذا الوجه حكاه إمام الحرمين والغزالي عن الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبي حامد ، والذي في تعليق nindex.php?page=showalam&ids=11976أبي حامد أنه لا يكبر فلعلهم رووه عنه في غير تعليقه ( والثالث ) : ذكره nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب وجزم به أنه يقوم من أدرك التشهد الأخير فلا يكبر ، ويقوم من أدرك معه ركعة بتكبير ; لأن القيام من ركعة له تكبير ، وهذا ضعيف والله أعلم .
وإذا لم يكن موضع جلوس المسبوق لم يجز له المكث بعد سلام الإمام فإن مكث بطلت صلاته ; لأنه زاد قياما ، وإن كان موضع جلوسه جاز المكث ولا تبطل صلاته ; لأن تطويل التشهد الأول جائز ، وإن كان الأولى تخفيفه ، والسنة للمسبوق أن يقوم بعد تسليمتي الإمام ; لأن الثانية محسوبة من الصلاة ، هكذا صرح به nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي حسين والمتولي والبغوي وآخرون .
ويجوز أن يقوم بعد تمام الأولى فإن قام قبل تمامها بطلت صلاته إن تعمد القيام ، ولم ينو المفارقة .
وقد سبق بيان هذه المسألة مبسوطة في فصل صفة الصلاة في فصل صفة السلام والله أعلم .
( أحدهما ) : يلزمه أن يسجد ; لأنه التزم ذلك بمتابعة الإمام ، وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=12535أبو علي بن أبي هريرة ( وأصحهما ) وبه قال جمهور أصحابنا : لا يسجد ; لأن هذه السجدة غير محسوبة له .