[ ص: 248 ] الشرح ) : هذا الذي ذكره من التحري في الأطعمة متفق عليه وسواء . كانا جنسا كلبنين أو دبسين أو خلين أو زيتين أو عسلين أو سمنين أو عصيرين أو طحينين ونحو ذلك ، أو جنسين كخل ولبن أو دبس وزيت أو طبيخ وخبز ونحو ذلك ، وكذا طعام وثوب أو تراب وكذا تراب وتراب أو تراب وثوب ونحو ذلك . وكل هذا يجوز التحري فيه بلا خلاف إلا أن الشيخ أبا حامد . والدارمي حكيا وجها عن nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير أنه قال : لا يجوز الاجتهاد في جنسين ، قال nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد : وهذا ليس بشيء ، ولو اشتبه طعامان ومعه ثالث يتيقن طهارته فالمذهب جواز الاجتهاد وفيه خلاف سبق قريبا والله أعلم .