( الشرح ) قد قدمنا قريبا أنه إذا أدركه في التشهد الأخير كبر للإحرام قائما وقعد وتشهد معه ، ولا يكبر للقعود على الصحيح ، والتشهد سنة [ ص: 117 ] وليس بواجب على هذا المسبوق بلا خلاف كما سبق بيانه قريبا ، وقد قدمنا هناك وجها أنه لا يسن وليس بشيء .
ولا يقرأ دعاء الافتتاح في الحال ولا بعد القيام ، وسبق دليل الجميع ، وتحصل له فضيلة الجماعة لكن دون فضيلة من أدركها من أولها ، هذا هو المذهب الصحيح ، وبه قطع المصنف والجمهور من أصحابنا العراقيين والخراسانيين ، وجزم الغزالي بأنه لا يكون مدركا للجماعة إلا إذا أدرك ركوع الركعة الأخيرة والمشهور الأول ; لأنه لا خلاف بأن صلاته تنعقد ، ولو لم تحصل له الجماعة لكان ينبغي أن لا تنعقد ، فإن قيل : لم يدرك قدرا يحسب له قلنا : هذا غلط بل تكبيرة الإحرام أدركها معه ، وهي محسوبة له .