( الشرح ) هذا الحديث رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم وروياه أيضا عن جماعة من الصحابة غير nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي بعض رواياتهم " وذا الحاجة " قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب : يستحب للإمام أن يخفف القراءة والأذكار بحيث لا يترك من الأبعاض والهيئات شيئا ، ولا يقتصر على الأقل ولا يستوفي الأكمل المستحب للمنفرد من طوال المفصل [ ص: 125 ] وأوساطه ، وأذكار الركوع والسجود .
قال صاحب التتمة وآخرون : التطويل مكروه ، وقد أشار إليه المصنف بقوله : إن آثروا التطويل لم يكره ، وقد نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم قال في الأم في باب ما على الإمام من التخفيف قال : " وأحب للإمام أن يخفف الصلاة ويكملها فإن عجل عما أحببت من الإكمال أو زاد على ما أحببت من الإكمال كرهت ذلك له ، ولا إعادة عليه ، ولا على من خلفه إذا جاء بأقل مما عليه " .
قال أصحابنا : فإن صلى بقوم محصورين يعلم من حالهم أنهم يؤثرون التطويل لم يكره التطويل ، قال nindex.php?page=showalam&ids=11817أبو إسحاق المروزي والشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد وغيرهما : إنه يستحب التطويل حينئذ وعليه تحمل الأحاديث الصحيحة في تطويل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأوقات ، فإن جهل حالهم أو كان فيهم من يؤثر التطويل وفيهم من لا يؤثره لم يطول ، اتفق عليه أصحابنا ويؤيده الأحاديث الصحيحة منها حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=12824إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهة أن أشق على أمه } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم .
وإن كانوا يؤثرون التطويل ، ولكن المسجد مطروق بحيث يدخل في الصلاة من حضر بعد دخول الإمام فيها لم يطول .
وفي فتاوى الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=12795أبي عمرو بن الصلاح أن الجماعة لو كانوا يؤثرون التطويل إلا واحدا أو اثنين ونحوهما فإن كان لا يؤثره لمرض ونحوه فإن كان ذلك مرة ونحوها خفف ، وإن كثر حضوره طول مراعاة لحق الراضين ولا يفوت حقهم لهذا الفرد الملازم وهذا الذي قاله تفصيل حسن متعين .