فإن استخلف من لم يكن معه في الصلاة فإن كان في الركعة الأولى أو الثالثة جاز على قوله في الأم .
وإن كان في الركعة الثانية أو الرابعة لم يجز ; لأنه لا يوافق ترتيب الأول فيشوش ; وإن سلم الإمام وبقي على بعض المأمومين بعض الصلاة فقدموا من يتم بهم ففيه وجهان : ( أحدهما ) : يجوز كما يجوز في الصلاة ( والثاني ) : لا يجوز ; لأن الجماعة الأولى قد تمت فلا حاجة إلى الاستخلاف )
. ( الشرح ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في استخلاف النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه وخروجه وتأخر أبي بكر ، وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم .
( قولها ) : أبو بكر رجل أسيف أي حزين قوله صلى الله عليه وسلم [ ص: 138 ] لأنتن صواحب يوسف ) أي في تظاهرهن على ما يردن ، وإلحاحهن فيه ، كتظاهر امرأة العزيز ونسوتها على صرف يوسف ( ص ) عن رأيه في الاعتصام ، فحماه الله الكريم منهن .
والمشهور في أكثر روايات الحديث صواحب وفي المهذب صواحبات والأول أحرى على اللغة ( وقوله ) في المهذب فمر nindex.php?page=showalam&ids=8عليا فليصل بالناس ، ليس nindex.php?page=showalam&ids=8لعلي ذكر في هذا الموضع في الصحيحين وغيرهما من كتب الحديث المشهورة ، ووقع في المهذب ( يبكي ) ، ولا يستطيع في الموضعين .
وفي الصحيح زيادة فلا يستطيع أن يصلي بالناس ، وفي بعض روايات الصحيح : لا يسمع الناس ، وفي بعضها : لا يقدر على القراءة قوله : فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة هي بكسر الخاء أي نشاطا وقوة ، وقول المصنف ( فيشوش ) هذه اللفظة معدودة عند جماهير أهل اللغة في لحن العوام ، قالوا : وصوابه فيهوس ، ومعناه يخلط ، وغلط أهل المعرفة nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث nindex.php?page=showalam&ids=14042والجوهري في تجويزهما التشويش ، قال ابن الجواليقي في كتابه لحن العوام : أجمع أهل اللغة على أن التشويش لا أصل له في العربية ، وأنه من كلام المولدين وخطئوا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث فيه .
( أما أحكام الفصل ) فقال أصحابنا : إذا خرج الإمام عن الصلاة بحدث تعمده أو سبقه أو نسيه أو بسبب آخر ، أو بلا سبب ففي جواز الاستخلاف قولان مشهوران ( الصحيح ) الجديد : جوازه للحديث الصحيح ( والقديم ) والإملاء : منعه ، وقد ثبت في الصحيحين { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استخلف أبا بكر رضي الله عنه مرتين ، مرة في مرضه ، ومرة حين ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليصلح بين بني عمرو بن عوف وصلى أبو بكر بالناس فحضر النبي صلى الله عليه وسلم وهو في أثناء الصلاة فاستأخر أبو بكر واستخلف النبي صلى الله عليه وسلم } ومن أصحابنا من قطع بالجواز ، وقال : إنما القولان في الاستخلاف في الجمعة خاصة ، وهذا أقوى في الدليل ، ولكن المشهور في المذهب طرد القولين في جميع الصلوات فرضها ونفلها .
قال أصحابنا : فإن منعنا الاستخلاف أتم المأمومون صلاتهم فرادى ، وإن جوزناه فيشترط كون الخليفة صالحا لإمامة هؤلاء المصلين ، فلو استخلف لإمامة الرجال امرأة فهو لغو ولا تبطل صلاتهم إلا أن يقتدوا بها ، [ ص: 139 ] وكذا لو استخلف أميا أو أخرس أو أرت ، وقلنا بالصحيح : إنه لا تصح إمامتهم .
قال إمام الحرمين : ويشترط الاستخلاف على قرب ، فلو فعلوا في الانفراد ركنا امتنع الاستخلاف بعده ، وأما صفة الخليفة فإن استخلف مأموما يصلي تلك الصلاة أو مثلها في عدد الركعات صح بالاتفاق .
وسواء كان مسبوقا أم غيره وسواء استخلفه في الركعة الأولى أو غيرها ; لأنه ملتزم لترتيب الإمام باقتدائه فلا يؤدي إلى المخالفة ، فإن استخلف أجنبيا فثلاثة أوجه : ( الصحيح ) الذي قطع به المصنف والجمهور : أنه إن استخلف في الركعة الأولى أو الثالثة من رباعية جاز ; لأنه لا يخالفهم في الترتيب ، وإن استخلفه في الثانية أو الأخيرة لم يجز ; لأنه مأمور بالقيام غير ملتزم لترتيب الإمام ، وهم مأمورون بالقعود على ترتيب الإمام فيقع الاختلاف ( والوجه الثاني ) : وهو قول الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبي حامد : إن استخلفه في الأولى جاز ، وإن استخلفه في غيرها لم يجز ; لأنه إذا استخلفه في الثالثة خالفه في الهيئات فيجهر ، وكان ترتيبا غير ملتزم لترتيب الإمام ( والوجه الثالث ) : وبه قطع جماعة منهم إمام الحرمين : أنه لا يجوز استخلاف غير مأموم مطلقا ، قال إمام الحرمين : فلو قدم الإمام أجنبيا لم يكن خليفة ، بل هو عاقد لنفسه صلاة ، فإن اقتدى به المأمومون فهو اقتداء منفردين في أثناء الصلاة ، وقد سبق الخلاف فيه في هذا الباب ; لأن قدوتهم انقطعت بخروج الإمام ، والمذهب الأول .
وإذا تمت صلاة الإمام قام لتدارك ما عليه ، والمأمومون بالخيار إن شاءوا فارقوه وسلموا وتصح صلاتهم بلا خلاف للضرورة ، وإن شاءوا صبروا جلوسا ليسلموا معه هذا كله إذا عرف المسبوق نظم صلاة الإمام [ ص: 140 ] وما بقي منها ، فإن لم يعرف فقولان حكاهما صاحب التلخيص وآخرون وهما مشهوران ، لكن قال الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=13272أبو علي السنجي وغيره : ليس هما منصوصين nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ، بل خرجهما ابن سريج ، وقيل هما وجهان : أقيسهما : لا يجوز ، وقال الشيخ أبو علي ( أصحهما ) الجواز ، ونقل nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي الجواز ولم يذكر غيره .
قال أصحابنا : فعلى هذا يراقب الخليفة المأمومين إذا أتم الركعة ، فإن هموا بالقيام قام وإلا قعد ، قال البغوي : ولا يمنع قبول غيره وإشارته من استخلافه كما لو أخبره الإمام أن الباقي من الصلاة كذا فإنه يجوز اعتماده للخليفة بالاتفاق
وفي اشتراط نية القدوة بالخليفة في الجمعة وغيرها وجهان : حكاهما البغوي وآخرون ( أصحهما ) وأشهرهما : لا يشترط ; ; لأن الخليفة قائم مقام الأول ; وقد سبقت نية الاقتداء ( والثاني ) : يشترط ; لأنهم بحدث الأول صاروا منفردين ، ولهذا لحقهم سهو أنفسهم بين الحدث والاستخلاف قال أصحابنا : وإذا لم يستخلف الإمام قدم القوم واحدا بالإشارة ، ولو تقدم واحد بنفسه جاز ، وتقديم القوم أولى من استخلاف الإمام ; لأنهم المصلون .
قال البغوي وغيره : وإذا تقدم خليفة فمن شاء تابعه ومن شاء أتم منفردا .
قال البغوي وغيره : فلو تقدم الخليفة فسبقه حدث ونحوه جاز لثالث أن يتقدم ، فإن سبقه حدث ونحوه فلرابع وأكثر ، وعلى جميعهم ترتيب صلاة الإمام الأصلي ، ويشترط فيهم ما شرط في الخليفة الأول ، ولو توضأ الإمام ، وعاد واقتدى بخليفة ثم أحدث الخليفة فتقدم الإمام الأول جاز ، هذا مختصر ما يتعلق بالاستخلاف في غير الجمعة أما الاستخلاف في الجمعة فقد ذكره المصنف في بابها ، وهناك يشرح إن شاء الله - تعالى
( فرع ) إذا سلم الإمام - وفي المأمومين مسبوقون فقاموا لإتمام صلاتهم فقدموا من يتممها بهم واقتدوا به ففي جوازه وجهان : حكاهما المصنف والبندنيجي والشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد والمحاملي والجرجاني وآخرون من العراقيين ، أصحهما الجواز قال الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد والمحاملي في التجريد : وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11817أبي إسحاق قياسا على الاستخلاف ، قالا : والوجهان : مفرعان على جواز الاستخلاف ، فإن منعناه لم يجز هذا وجها واحدا ، وما ذكرته من تصحيح الجواز فاعتمده ، ولا تغتر بما في الانتصار لأبي سعيد بن عصرون من تصحيح المنع ، وكأنه اغتر بقول الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبي حامد في تعليقه : لعل الأصح المنع والله أعلم .
فلو كان هذا في الجمعة لم يجز للمسبوقين الاقتداء فيما بقي عليهم وجها واحدا ; لأنه لا تجوز جمعة بعد جمعة بخلاف غيرها .
قال البغوي : وهو قول أكثر العلماء وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ، nindex.php?page=showalam&ids=16588وعلقمة nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك وأصحاب الرأي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، ولم يصرح nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر بحكاية منع الاستخلاف عن أحد