( الشرح ) هذا الحديث رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم من رواية nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، ثم في روايات nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم وغيرهما أن هذه القصة كانت في صلاة العشاء وفي رواية لأبي داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي كانت في المغرب وفي رواية الصحيحين وغيرهما أن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذا افتتح سورة البقرة ، وفي رواية للإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد من رواية nindex.php?page=showalam&ids=134بريدة أنه في صلاة العشاء فقرأ ( { اقتربت الساعة } ) فيجمع بين الروايات بأن يحمل على أنهما قضيتان لشخصين ، فقد اختلف في اسم هذا الرجل كما سنوضحه إن شاء الله - تعالى ، ولعل ذلك كان في ليلة واحدة فإن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذا لا يفعله بعد النهي ، ويبعد أنه نسي النهي ، وأشار nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي إلى ترجيح رواية العشاء ورد الرواية الأخرى فقال : روايات العشاء أصح ، وهو كما قال ، لكن الجمع بين الروايات أولى ، وجمع بعض العلماء بين رواية القراءة بالبقرة والقراءة ب ( اقتربت ) بأنه قرأ هذه في ركعة وهذه في ركعة وأما قول المصنف فانفرد عنه أعرابي فليس بمقبول ، بل الصواب : انصرف عنه أنصاري صاحب ناضج ونخل .
هكذا جاء مبينا في الصحيحين ، واختلف في اسمه ففي رواية لأبي داود اسمه حزم بن أبي كعب ، وقيل اسمه حازم ، وقيل سليم ، والأصح أنه حرام بالراء بن ملحان خال nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ولم يذكر nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب البغدادي في المهمات غيره .
واتفق nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب على الاستدلال بهذا الحديث في هذه المسألة ، وهي مفارقة الإمام والبناء على ما صلى معه .
لكن احتج به nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم والشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد وآخرون على المفارقة بغير عذر ، قالوا : وتطويل القراءة ليس بعذر ، واحتج المصنف وآخرون على المفارقة بعذر وجعلوا طول القراءة عذرا ، وعلى التقديرين في الاستدلال به إشكال ; لأنه ليس فيه تصريح بأنه فارقه ، وبنى على صلاته بل ثبت في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في رواية أنه استأنف الصلاة ، [ ص: 143 ] ولفظ روايته قال " { nindex.php?page=hadith&LINKID=13662افتتح nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بسورة البقرة فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده وانصرف } وهذا لفظه بحروفه ، وفيه تصريح بأنه لم يبن بل قطع الصلاة ثم استأنفها فلا يحصل منه دلالة للمفارقة والبناء .
وقد أشار nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي إلى الجواب عن هذا الإشكال فقال : لا أدري هل حفظت هذه الزيادة التي في nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم لكثرة من روى هذا الحديث عن سفيان دون هذه الزيادة ، وإنما انفرد بها nindex.php?page=showalam&ids=16984محمد بن عباد عن سفيان .
وأما قول المصنف ( لأنهما صلاتان مختلفتان في الحكم ) فاحتراز ممن نوى القصر ثم الإتمام فإنه تصح صلاته ; لأنهما صلاتان ليستا مختلفتين في الحكم ، وإن كانتا مختلفتين في العدد ( أما حكم المسألة ) فقال أصحابنا : إذا أخرج المأموم نفسه عن متابعة الإمام نظر إن فارقه ، ولم ينو المفارقة وقطع القدوة بطلت صلاته بالإجماع ، وممن نقل الإجماع فيه الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد ، وإن نوى مفارقته ، وأتم صلاته منفردا بانيا على ما صلى مع الإمام فالمذهب وهو نصه في الجديد صحت صلاته مع الكراهة ، وفيه قول ثان أنها لا تبطل مطلقا حكاه [ ص: 144 ] الخراسانيون ، وقول ثالث قديم : تبطل إن لم يكن له عذر وإلا فلا قال إمام الحرمين : والأعذار كثيرة وأقرب معتبر أن كل ما جوز ترك الجماعة ابتداء جوز المفارقة ، وألحقوا به ما إذا ترك الإمام سنة مقصودة كالتشهد الأول والقنوت ، وأما إذا لم يصبر على طول القراءة لضعف أو شغل فهل هو عذر ؟ فيه وجهان : ( أصحهما ) أنه عذر ، وبه قطع المصنف ; لأنه حمل حديث nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ عليه ( والثاني ) : لا وبه قطع الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد .
هذا كله إذا قطع المأموم القدوة ، والإمام بعد في صلاة صحيحة في غير صلاة الخوف .
فأما إذا بطلت صلاة الإمام بحدث ونحوه أو قام إلى خامسة أو أتى بمناف غير ذلك فإنه يفارقه ولا يضر المأموم هذه المفارقة بلا خلاف ، أما إذا فارقوا الإمام في صلاة الخوف ففيه تفصيل مذكور في بابه ، ولو نوى الصبح خلف مصلي الظهر وتمت صلاة المأموم فإن شاء انتظر في التشهد حتى يفرغ الإمام ، ويسلم معه ، وهذا أفضل ، وإن شاء نوى مفارقته وسلم ، وتبطل صلاته هنا بالمفارقة بلا خلاف لتعذر المتابعة ، وكذا فيما أشبهها من الصور ، ولا فرق في جميع ذلك بين أن ينوي المفارقة في صلاة فرض أو نفل ، ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة بطلان صلاة المفارق وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان كالقولين .