( الشرح ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي بإسناد ضعيف ، واتفق أصحابنا على أنه لا تجوز صلاة رجل بالغ ولا صبي خلف امرأة حكاه عنهم nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب والعبدري ، ولا خنثى خلف امرأة ولا خنثى .
لما ذكره المصنف ، وتصح صلاة المرأة خلف الخنثى ، وسواء في منع إمامة المرأة للرجال صلاة الفرض والتراويح ، وسائر النوافل ، هذا مذهبنا ، ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف - رحمهم الله ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن الفقهاء السبعة فقهاء المدينة التابعين ، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود .
[ ص: 152 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=15215والمزني nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير : تصح صلاة الرجال وراءها ، حكاه عنهم القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب والعبدري ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11976الشيخ أبو حامد : مذهب الفقهاء كافة أنه لا تصح صلاة الرجال وراءها إلا nindex.php?page=showalam&ids=11956أبا ثور والله أعلم
قال أصحابنا : فإن صلى خلف المرأة ، ولم يعلم أنها امرأة ثم علم لزمه الإعادة بلا خلاف ; لما ذكره المصنف ، وإن صلى رجل خلف خنثى أو خنثى خلف خنثى ، ولم يعلم أنه خنثى ثم علم لزمه الإعادة ، فإن لم يعيدا حتى بان الخنثى الإمام رجلا ، فهل تسقط الإعادة ؟ فيه قولان مشهوران عند الخراسانيين ( أصحهما ) عندهم : لا تسقط الإعادة ، وهو مقتضى كلام العراقيين ، قالوا : ويجري القولان فيما لو اقتدى خنثى بخنثى فبان المأموم امرأة ، وفيما لو اقتدى خنثى بامرأة فبان الخنثى امرأة ولو بان في أثناء الصلاة ذكورة الخنثى الإمام أو أنوثة الخنثى المصلي خلف امرأة أو خنثى ففي بطلان صلاته وجواز إتمامها القولان ، كما بعد الفراغ وحكى الرافعي وجها شاذا أنه لو صلى رجل خلف من ظنه رجلا فبان خنثى لا إعادة عليه والمشهور : القطع بوجوب الإعادة ، ثم إذا صلت المرأة بالرجل أو الرجال فإنما تبطل صلاة الرجال ، وأما صلاتها وصلاة من وراءها من النساء فصحيحة في جميع الصلوات إلا إذا صلت بهم الجمعة فإن فيها وجهين : حكاهما القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب وغيره ، وسنوضحهما في مسألة القارئ خلف الأمي ( أصحهما ) لا تنعقد صلاتها ، ( والثاني ) : تنعقد ظهرا وتجزئها ، وهو قول الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبي حامد ، وليس بشيء ، والله أعلم .