صفحة جزء
قال المصنف - رحمه الله تعالى - : ( ولا تجوز الصلاة خلف المحدث ; لأنه ليس من أهل الصلاة فإن صلى خلفه غير الجمعة ، ولم يعلم ، ثم علم فإن كان ذلك في أثناء الصلاة نوى مفارقته وأتم ، وإن كان بعد الفراغ لم تلزمه الإعادة ; لأنه ليس على حدثه أمارة ، فعذر في صلاته خلفه ، وإن كان في الجمعة ، قال الشافعي - رحمه الله في الأم : إن تم العدد به لم تصح الجمعة ; لأنه فقد شرطها ، وإن تم العدد دونه صحت ; لأن العدد قد وجد وحدثه لا يمنع صحة الجمعة ، كما لا يمنع في سائر الصلوات ) .


( الشرح ) أجمعت الأمة على تحريم الصلاة خلف المحدث لمن علم [ ص: 153 ] حدثه ، والمراد محدث لم يؤذن له في الصلاة ، أما محدث أذن له فيها كالمتيمم وسلس البول والمستحاضة إذا توضأت أو من لا يجد ماء ولا ترابا ففي الصلاة وراءهم تفصيل وخلاف نذكره فيها إن شاء الله - تعالى فإن صلى خلف المحدث بجنابة أو بول وغيره ، والمأموم عالم بحدث الإمام أثم بذلك ، وصلاته باطلة بالإجماع ، وإن كان جاهلا بحدث الإمام فإن كان في غير الجمعة انعقدت صلاته فإن علم في أثناء الصلاة حدث الإمام لزمه مفارقته وأتم صلاته منفردا بانيا على ما صلى معه ، فإن استمر على المتابعة لحظة أو لم ينو المفارقة بطلت صلاته بالاتفاق ; لأنه صلى بعض صلاته خلف محدث مع علمه بحدثه .

وممن صرح ببطلان صلاته إذا لم ينو المفارقة ، ولم يتابعه في الأفعال الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب في تعليقهما والمحاملي وخلائق من كبار الأصحاب ، وإن لم يعلم حتى سلم منها أجزأته ; لما ذكره المصنف وسواء كان الإمام عالما بحدث نفسه أم لا ; لأنه لا تفريط من المأموم في الحالين هذا هو المذهب ، وبه قطع الجمهور .

قال الشافعي - رحمه الله - في كتاب البويطي قبل كتاب الجنائز بأسطر : إن كان الإمام عالما بحدثه لم تصح صلاة المأمومين ، وإن كان ساهيا صحت .

ونقل صاحب التلخيص فيما إذا تعمد الإمام قولين في وجوب الإعادة ، وقال : هما منصوصان للشافعي ، قال القفال في شرح التلخيص : قال أصحابنا : غلط في هذه المسألة ولا يختلف مذهب الشافعي أن الإعادة لا تجب وإن تعمد الإمام ، وإنما حكى الشافعي مذهب مالك أنه إن تعمد لزم المأموم الإعادة ، وفي بعض نسخ شرح التلخيص : قال القفال : قال الأكثرون من أصحابنا : لا تجب الإعادة وإن تعمد ، وقال بعض أصحابنا : فيها قولان وقال الشيخ أبو علي السنجي في شرح التلخيص : أنكر أصحابنا على صاحب التلخيص وقالوا : المعروف للشافعي أنه لا إعادة وإن تعمد الإمام ( قلت ) : الصواب إثبات قولين ، وقد نص على وجوب الإعادة في البويطي ورأيت النص في نسخة معتمدة منه ، ونقله أيضا صاحب التلخيص ، وهو ثقة وإمام ، فوجب قبوله ، ووجهه الشيخ أبو علي بأن الإمام العامد للصلاة محدثا متلاعب ، وليست أفعاله صلاة في نفس الأمر ، ولا في اعتقاده ، فلا تصح الصلاة وراءه كالكافر وغيره ممن لا يعتقد صلاته صلاة .

[ ص: 154 ] وأما قولهم ) : إن الحدث يخفى ( فيجاب ) عنه بأنه وإن خفي فتعمد الإمام الصلاة محدثا نادر ، والنادر لا يسقط الإعادة ، وكيف كان فالمذهب الصحيح المشهور : أنه لا إعادة إذا تعمد الإمام ، أما إذا بان إمام الجمعة محدثا فإن تم العدد به فهي باطلة ، وإن تم دونه فطريقان : ( أصحهما ) : أنها صحيحة ، وهو المنصوص في الأم وغيره ، وبه قطع المصنف والأكثرون ( والثاني ) : في صحتها قولان ذكرهما صاحب التلخيص ( المنصوص ) أنها صحيحة ( والثاني ) : خرجه من مسألة الانفضاض عن الإمام في الجمعة أنه تجب الإعادة ، وهذا الطريق مشهور في كتب الخراسانيين ، وذكره جماعة من العراقيين منهم القاضي أبو الطيب في تعليقه ، لكنه حكاه وجهين .

قال الشيخ أبو علي في شرح التلخيص : هذا القول خرجه أصحابنا عن أبي العباس من مسألة من نسي تسبيح الركوع فرجع إليه ليسبح فأدركه مأموم فيه فإنه لا تحسب له تلك الركعة على المذهب ، كما سبق في الباب الماضي .

وأما قول المصنف في التنبيه : من صلى خلف المحدث جاهلا به لا إعادة عليه في غير الجمعة وتجب في الجمعة ( فمحمول ) على ما إذا تم العدد به ليكون موافقا لقولهم هنا ، ولنص الشافعي ، ولما قطع به الجمهور ، والله أعلم .

وهذا كله فيمن أدرك كمال الصلاة أو الركعة مع الإمام المحدث ، أما من أدركه راكعا ، وأدرك الركوع معه فلا تحسب له هذه الركعة على الصحيح المشهور وبه قطع الجمهور ، وحكى الشيخ أبو علي في شرح التلخيص وإمام الحرمين وآخرون من الخراسانيين وجها أنه تحسب له الركعة ، قالوا : وهو غلط ; لأن الإمام إنما يحمل عن المسبوق القيام والقراءة إذا كانا محسوبين له ، وليسا هنا محسوبين له ، ومثل هذين الوجهين : ما إذا أدرك المسبوق الإمام في ركوع خامسة قام إليها ساهيا ، المذهب أنها لا تحسب له ، وقيل : تحسب ، وسبقت المسألة في باب صلاة الجماعة مبسوطة بزيادة فروع والله أعلم

[ ص: 155 ] فرع ) قد ذكرنا أن الصلاة خلف المحدث والجنب صحيحة إذا جهل المأموم حدثه ، وهل تكون صلاة جماعة أم انفراد ؟ فيه وجهان : حكاهما صاحب التتمة وآخرون ( أصحهما ) وأشهرهما : أنها صلاة جماعة ، وبه قطع الشيخ أبو حامد والأكثرون ، ونص عليه الشافعي في الأم .

قال صاحب التتمة : هو ظاهر ما نقله المزني ، وقد صرح المصنف به هنا في آخر تعليله ، قال الرافعي والأكثرون : حدث الإمام لا يمنع صحة الجماعة ، وثبوت حكمها في حق المأموم الجاهل ، ولا يمنع نيل فضيلة الجماعة ، ولا غيره من أحكامها ، ودليل هذا الوجه : أن المأموم يعتقد صلاته جماعة وهو ملتزم لأحكامها ، وقد بنينا الأمر على اعتقاده ، وصححنا صلاته اعتمادا على اعتقاده .

( والثاني ) : أنها صلاة فرادى ; لأن الجماعة لا تكون إلا بإمام مصل ، وهذا ليس مصليا .

قال صاحب التتمة : ويبنى على الوجهين : ثلاث مسائل : ( إحداها ) : إذا أدركه مسبوق في الركوع إن قلنا : صلاته جماعة حسبت له الركعة ، وإلا فلا ( الثانية ) : لو كان في الجمعة وتم العدد دونه ، إن قلنا صلاتهم جماعة أجزأت وإلا فلا ( الثالثة ) : إذا سها الإمام المحدث ثم علموا حدثه قبل الفراغ وفارقوه أو سها بعضهم ، ولم يسه الإمام ، فإن قلنا : صلاتهم جماعة ; سجدوا لسهو الإمام لا لسهوهم وإلا سجدوا لسهوهم لا لسهوه ، ولا يتوهم من هذا البناء ترجيح إدراك الركعة لمدرك ركوع الإمام المحدث ، فإن ذلك ليس بلازم في البناء في اصطلاح الأصحاب بل أصل الخلاف في مسائل مبنيات على مأخذ ، ويختلف الترجيح فيها بحسب انضمام مرجحات إلى بعضها دون بعض كما قالوا : إن النذر هل يسلك به مسلك الواجب أم الجائز ؟ وإن الإبراء هل هو إسقاط أم تمليك ؟ وإن الحوالة بيع أم استيفاء ؟ وإن العين المستعارة للرهن يكون مالكها معيرا أم ضامنا ؟ وفرعوا على كل أصل من هذه مسائل يختلف الراجح منها ، وسنوضحها في مواضعها إن شاء الله - تعالى

( فرع ) قد ذكرنا أنه لو بان إمام الجمعة محدثا ، وتم العدد بغيره فجمعة المأمومين صحيحة على الصحيح ، فعلى هذا ليس للإمام إعادتها ; لأنه قد صحت جمعة فلا تصح أخرى بعدها ( فإن قلنا ) بالضعيف : إنها لا تصح [ ص: 156 ] لزم الإمام والقوم أن يعيدوا الجمعة ولو بان الإمام متطهرا والمأمومون كلهم محدثين - وقلنا بالصحيح ; فصلاة الإمام صحيحة ذكره صاحب البيان ، قال : بخلاف ما لو كانوا عبيدا أو نساء ; لأن ذلك سهل الوقوف عليه ، وكذا قال صاحب التتمة : لو بان الإمام وبعض القوم متطهرين وبعض القوم محدثين ، ولم يتم العدد إلا بهم ، فإن قلنا تكون الصلاة جماعة فلا إعادة على الإمام والمتطهرين ، وإلا فعليهم الإعادة .

( فرع ) لو علم المأموم حدث الإمام ثم لم يفارقه ثم صلى وراءه ناسيا علمه بحدثه لزمه الإعادة بلا خلاف لتفريطه .

( فرع ) لو كان على ثوب الإمام أو بدنه نجاسة غير معفو عنها لم يعلم بها المأموم حتى فرغ من الصلاة ; قال البغوي والمتولي وغيرهما : هو كما لو بان محدثا ، ولم يفرقوا بين النجاسة الخفية وغيرها .

وقال إمام الحرمين : إن كانت نجاسة خفية فهو كمن بان محدثا ، وإن كانت ظاهرة ففيه احتمال ; لأنه من جنس ما يخفى ، وأشار إلى أنه ينبغي أن يكون على الوجهين فيما إذا بان كافرا مستترا بكفره ، وهذا أقوى وعليه يحمل كلام المصنف في التنبيه في قوله : ولا تجوز الصلاة خلف محدث ولا نجس ، ثم قال : فإن صلى أحد هؤلاء خلف أحد هؤلاء ، ولم يعلم ثم علم أعاد إلا من صلى خلف المحدث .

( فرع ) لو بان الإمام مجنونا وجبت الإعادة بلا خلاف على المأموم ; لأنه لا يخفى ، فلو كان له حالة جنون وحالة إفاقة أو حالة إسلام وحالة ردة واقتدى به ولم يدر في أي حالة كان فلا إعادة عليه ، لكن يستحب ، نص عليه في الأم واتفقوا عليه ،

ولو صلوا خلف من يجهلون إسلامه فلا إعادة ، نص عليه في الأم وكذا لو شكوا أمسلم هو أم كافر ؟ أجزأتهم صلاتهم ; لأن إقدامه على الصلاة بهم دليل ظاهر على إسلامه ، ولم يقع خلافه

ولو صلى خلف من أسلم فقال بعد الفراغ : لم أكن أسلمت حقيقة ، أو قال : كنت أسلمت ثم ارتددت فلا إعادة أيضا ; لأن قوله مردود صرح به الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب والأصحاب .

ولو صلوا خلف من علموه كافرا ، ولم يعلموا إسلامه فبان بعد الفراغ أنه كان مسلما قبل الصلاة لزمهم الإعادة [ ص: 157 ] بالاتفاق ، نص عليهم في الأم قال : لأنه لم يكن لهم أن يقتدوا به حتى يعلموا إسلامه

( فرع ) ( في مذاهب العلماء في الصلاة خلف المحدث والجنب إذا جهل المأموم حدثه ) قد ذكرنا أن مذهبنا صحة صلاة المأموم ، وحكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب وعثمان وعلي وابن عمر والحسن البصري وسعيد بن جبير والنخعي والأوزاعي وأحمد وسليمان بن حرب وأبو ثور والمزني .

وحكي عن علي أيضا ، وابن سيرين والشعبي وأبو حنيفة وأصحابه أنه يلزمه الإعادة ، وهو قول حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة .

وقال مالك : إن تعمد الإمام الصلاة عالما بحدثه فهو فاسق فيلزم المأموم الإعادة على مذهبه ، وإن كان ساهيا فلا .

وحكى الشيخ أبو حامد عن عطاء أنه إن كان الإمام جنبا لزم المأموم الإعادة ، وإن كان محدثا أعاد إن علم بذلك في الوقت ، فإن لم يعلم إلا بعد الوقت فلا إعادة ، واحتج لمن قال بالإعادة بحديث أبي جابر البياضي عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم " { أنه صلى بالناس ، وهو جنب وأعاد وأعادوا } .

وعن عمرو بن خالد عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن حمزة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه " أنه صلى بالقوم ، وهو جنب وأعاد ثم أمرهم فأعادوا " قالوا : وقياسا على ما إذا بان كافرا أو امرأة أو صلى وراءه عالما بحدثه ، ولأن صلاته مرتبطة به بدليل أنه إذا سها الإمام نوجب على المأموم سجود السهو ، كما نوجبه على الإمام واحتج أصحابنا والبيهقي بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال " قال صلى الله عليه وسلم : { يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وإن أخطئوا فلكم وعليهم } رواه البخاري ، وبحديث أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { دخل في صلاة الفجر فأومأ بيده أن مكانكم ، ثم جاء ورأسه يقطر فصلى بهم فلما قضى الصلاة قال : إنما أنا بشر ، وإني كنت جنبا } رواه أبو داود بهذا اللفظ بإسناد صحيح .

[ ص: 158 ] فإن قيل : فقد ثبت في الصحيحين من رواية أبي هريرة في هذا الحديث " { أن النبي صلى الله عليه وسلم حضر وقد أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف حتى إذا قام في مصلاه قبل أن يكبر ذكر فانصرف ، وقال لنا مكانكم فلم نزل قياما حتى خرج إلينا ، وقد اغتسل يقطر رأسه ماء فكبر وصلى بنا } .

فالجواب : أنهما قضيتان ; لأنهما حديثان صحيحان فيجب العمل بهما إذا أمكن وقد أمكن بحملهما على قضيتين .

وذكر أصحابنا والبيهقي أحاديث كثيرة في المسألة غير ما ذكرته ، أكثرها ضعيفة فحذفتها .

والجواب عن حديث أبي جابر البياضي أنه مرسل وضعيف باتفاق أهل الحديث ، وقد اتفقوا على تضعيف البياضي وقالوا : هو متروك ، وهذه اللفظة أبلغ ألفاظ الجرح ، وقال يحيى بن معين : هو كذاب ، وعن حديث ابن عمرو بن خالد أنه أيضا ضعيف باتفاقهم ، فقد أجمعوا على جرح ابن عمرو بن خالد قال البيهقي : هو متروك رماه الحفاظ بالكذب ، وروى البيهقي بإسناده عن وكيع قال : كان ابن عمرو بن خالد كذابا فلما عرفناه بالكذب تحول إلى مكان آخر ، حدث عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن حمزة عن علي أنه صلى بهم ، وهو على غير طهارة فأعاد وأمرهم بالإعادة ، وفيه ضعف من جهة انقطاعه أيضا فقد روى البيهقي عن سفيان الثوري قال : لم يرو حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن حمزة شيئا قط .

وروى البيهقي بإسناده عن ابن المبارك قال : ليس في الحديث قوة لمن يقول : إذا صلى الإمام محدثا يعيد أصحابه .

والحديث بأن لا يعيدوا أثبت لمن أراد الإنصاف بالحديث ، وأما أقيستهم فيجاب عنها بجوابين ( أحدهما ) أنها مخالفة للسنة فوجب ردها ( والثاني ) أنه مقصر في الصلاة وراء كافر وامرأة ، ومن علم حدثه بخلاف من جهل حدثه ، والله أعلم .

( فرع ) إذا تعمد الصلاة محدثا كان آثما فاسقا ، ولا يكفر بذلك إن لم يستحله هذا مذهبنا ، ومذهب الجمهور ، وقال أبو حنيفة : يكفر لتلاعبه واستهزائه بالدين ، ودليلنا القياس على الزنا في المسجد وسائر المعاصي ، وقد سبقت المسألة في باب صفة الأئمة .

[ ص: 159 ] فرع ) قال أصحابنا : إذا ذكر الإمام في أثناء صلاته أنه جنب أو محدث أو المرأة المصلية بنسوة أنها منقطعة حيض لم تغتسل لزمها الخروج منها ، فإن كان موضع طهارته قريبا أشار إليهم أن يمكثوا ومضى وتطهر وعاد وأحرم بالصلاة وتابعوه فيما بقي من صلاتهم ، ولا يستأنفونها ، وإن كان بعيدا أتموها ولا ينتظرونه قال القاضي أبو الطيب : قال الشافعي : وهم بالخيار إن شاءوا أتموها فرادى وإن شاءوا قدموا أحدهما يتمها بهم ، قال الشافعي : وأستحب أن يتموها فرادى ، قال القاضي : وإنما قال ذلك للخروج من الخلاف في صحة الاستخلاف ، وإذا أشار إليهم ، والموضع قريب استحب انتظاره كما ذكرنا ، ودليلنا الحديث السابق عن أبي بكرة ، فإن لم ينتظروه جاز ثم لهم الانفراد والاستخلاف إذا جوزناه ، وقال الشيخ أبو حامد في تعليقه : إنما يستحب لهم انتظاره إذا لم يكن مضى من صلاته ركعة .

( فرع ) لا تصح الصلاة وراء السكران ; لأنه محدث ، قال الشافعي والأصحاب : فإن شرب الخمر وغسل فاه وما أصابه وصلى قبل أن يسكر صحت صلاته والاقتداء به ، فلو سكر في أثنائها بطلت صلاته ولزم المأموم مفارقته ويبني على صلاته ، فإن لم يفارقه بطلت صلاته .

( فرع ) قال الشافعي - رحمه الله - في البويطي : لو صلى بهم بغير إحرام لم تصح صلاتهم ، عامدا كان الإمام أو ساهيا ، هذا لفظه ولعله أراد بالإحرام تكبيرة الإحرام فلا تصح صلاتهم ; لأنه لا يخفى غالبا ، وأما إذا كبر وترك النية فينبغي أن تصح صلاتهم خلفه ; لأنها خفية ، فهي كالحدث ، بل أولى بالخفاء ، والله أعلم .

( فرع ) أجمعت الأمة على أنه من صلى محدثا مع إمكان الوضوء فصلاته باطلة ، وتجب إعادتها بالإجماع ، سواء أتعمد ذلك أم نسيه أم جهله .

التالي السابق


الخدمات العلمية