( الشرح ) : هذا الذي ذكره متفق عليه كما ذكره إلا أن أصحابنا حكوا عن nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور رحمه الله أنه يجوز أن يأتم أحدهما بالآخر ولا شك في ضعف مذهبه فإن صلاة المأموم حينئذ باطلة قطعا إما لعدم طهارته وإما لعدم طهارة إمامه مع علمه بالحال ، ومثل هذه المسألة إذا اختلف اجتهاد رجلين في القبلة أو خرج من أحدهما حدث وتناكراه ففي كل هذه الصور تصح صلاة كل واحد اعتبارا باعتقاده ولا يصح اقتداؤه بالآخر والله أعلم