صفحة جزء
قال المصنف رحمه الله تعالى ( وإن اشتبه ذلك على رجلين فأدى اجتهاد أحدهما إلى طهارة أحدهما ، واجتهاد الآخر إلى طهارة الآخر توضأ كل واحد منهما بما أداه إليه اجتهاده ، ولم يأتم أحدهما بالآخر ، لأنه يعتقد أن صلاة إمامه باطلة ) .


( الشرح ) : هذا الذي ذكره متفق عليه كما ذكره إلا أن أصحابنا حكوا عن أبي ثور رحمه الله أنه يجوز أن يأتم أحدهما بالآخر ولا شك في ضعف مذهبه فإن صلاة المأموم حينئذ باطلة قطعا إما لعدم طهارته وإما لعدم طهارة إمامه مع علمه بالحال ، ومثل هذه المسألة إذا اختلف اجتهاد رجلين في القبلة أو خرج من أحدهما حدث وتناكراه ففي كل هذه الصور تصح صلاة كل واحد اعتبارا باعتقاده ولا يصح اقتداؤه بالآخر والله أعلم

التالي السابق


الخدمات العلمية