قال المصنف - رحمه الله تعالى - : ( ويجوز للمتوضئ أن يصلي خلف المتيمم ; لأنه أتى عن طهارته ببدل ، فهو كمن غسل الرجل إذا صلى خلف ماسح الخف ، وفي صلاة الطاهرة خلف [ ص: 160 ] المستحاضة وجهان : ( أحدهما ) : يجوز كالمتوضئ خلف المتيمم ( والثاني ) : لا يجوز ; لأنها لم تأت بطهارة [ عن ] النجس ، ولأنها تقوم مقامها فهو كالمتوضئ خلف المحدث ) .
فإن صلى خلف متيمم يلزمه القضاء كمتيمم في الحضر ، ومن لم يجد ماء ولا ترابا أو أمكنه تعلم الفاتحة فقصر وصلى لحرمة الوقت أو صلى مربوطا على خشبة أو محبوسا في موضع نجس أو عاريا ، وقلنا : تجب عليهم الإعادة أثم ولزمه الإعادة ; لأن صلاة إمامه غير مجزئة ، فهو كالمحدث ، ولو صلى من لم يجد ماء ، ولا ترابا خلف مثله لزمه الإعادة على الصحيح ، وفيه وجه حكاه الخراسانيون .
أما صلاة الطاهرة خلف مستحاضة غير متحيرة ، وصلاة سليم خلف سلس البول أو المذي ، ومن به جرح سائل ، ففيها وجهان : مشهوران ( الصحيح ) : الصحة صححه إمام الحرمين والغزالي في البسيط ، وقطع به في الوسيط وصححه البغوي وخلائق ، ولا يغتر بتصحيح صاحب الانتصار .
خلافه ، وقال إمام الحرمين : الذي كان يقطع به شيخي ، ونقله في المذهب : الصحة وذكر بعض العراقيين وجها ، وهو ركيك لا أصل له ، واستدلوا للصحة مع ما ذكره المصنف بالقياس على من صلى خلف مستجمر بالأحجار أو بمن على ثوبه أو بدنه نجاسة يعفى عنها ، فإن اقتداءه صحيح بالاتفاق .
( فرع ) في مذاهب العلماء في المسألة قد ذكرنا أن مذهبنا جواز صلاة المتوضئ خلف المتيمم الذي لا يقضي ، وبه قال جمهور العلماء ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=56وعمار بن ياسر ونفر من الصحابة رضي الله عنهم ، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء والحسن والزهري nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، قال : وكرهه nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة nindex.php?page=showalam&ids=17314ويحيى الأنصاري nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن [ ص: 161 ] وقال الأوزاعي : لا يؤمهم إلا أن يكون أميرا أو يكونوا متيممين مثله ، قال : وأجمعوا على أن المتوضئ يؤم المتيممين .