( الشرح ) هذا الحديث في الصحيحين كما سنوضحه في فرع مذاهب العلماء إن شاء الله - تعالى ، وكانت هذه الصلاة صلاة الظهر يوم السبت أو الأحد ، وتوفي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي .
وقول المصنف : ركن من أركان الصلاة احتراز من الشرط ، وهو العجز عن طهارة الحدث أو النجس ، لكن يرد عليه اقتداء القارئ بالأمي فإنه لا يجوز على الأصح مع أنه ركن عجز عنه ، فكان ينبغي أن يقول : ركن فعلي ليحترز عنه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب : يجوز للقادر على القيام الصلاة وراء القاعد العاجز ، وللقاعد وراء المضطجع ، وللقادر على الركوع والسجود وراء المومئ بهما ، ولا يجوز للقادر على كل شيء من ذلك موافقة العاجز في ترك القيام أو القعود أو الركوع أو السجود ، ولا خلاف في شيء من هذا عندنا .
( فرع ) قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب : يستحب للإمام إذا لم يستطع القيام استخلاف من يصلي بالجماعة قائما ، كما استخلف النبي صلى الله عليه وسلم ولأن فيه خروجا من خلاف من منع الاقتداء بالقاعد ; لأن القائم أكمل وأقرب إلى إكمال هيئات الصلاة ، واعترض بعض الناس على nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي حيث قال : يستحب له الاستخلاف مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أم قاعدا وأجاب الأصحاب بجوابين : ( أحدهما ) : أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الأمرين ، وكان الاستخلاف أكثر ، فدل على فضيلته ، وأم قاعدا في بعض الصلوات لبيان الجواز ( الجواب الثاني ) : أن الصلاة خلفه قاعدا أفضل منها خلف غيره قائما بدرجات بخلاف غيره .
( فرع ) ( في مذهب العلماء ) قد ذكرنا أن مذهبنا جواز صلاة القائم خلف القاعد العاجز ، وأنه لا تجوز صلاتهم وراءه قعودا ، وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري [ ص: 162 ] nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور والحميدي وبعض المالكية ، وقال الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر : تجوز صلاتهم وراءه قعودا ، ولا تجوز قياما ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك في رواية ، وبعض أصحابه : لا تصح الصلاة وراءه قاعدا مطلقا .
واحتج لمن قال : لا تصح الصلاة مطلقا بحديث رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وغيرهما عن جابر الجعفي عن الشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=31170لا يؤمن أحد بعدي جالسا } .
وأجاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب عنها إن صحت فإنها كانت مرتين مرة صلى النبي صلى الله عليه وسلم وراء أبي بكر ومرة أبو بكر وراءه ، ويحصل المقصود ، وهو أن صلاة القادر وراء القاعد لا تجوز إلا قائما .
وأما الجواب عن حديث : " لا يؤمن أحد بعدي جالسا " فقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وغيرهما من الأئمة : هو مرسل ضعيف ، وأن جابرا الجعفي متفق على ضعفه ، ورد رواياته ، قالوا : ولا يرويه غير الجعفي عن الشعبي ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله - : قد علم الذي احتج بهذا أنه ليس فيه حجة وأنه لا يثبت ; لأنه مرسل ، ولأنه عن رجل يرغب الناس عن الرواية عنه والله أعلم .
( فرع ) ( في مذاهبهم في صلاة الراكع والساجد خلف المومئ إليها ) قد ذكرنا أن مذهبنا جوازها وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد : لا تجوز .