قال المصنف - رحمه الله تعالى - : ( ولا يجوز أن يصلي الجمعة خلف من يصلي الظهر ; لأن الإمام شرط في الجمعة والإمام ليس معهم في الجمعة فتصير كالجمعة بغير إمام .
ومن أصحابنا من قال : تجوز كما يجوز أن يصلي الظهر خلف من يصلي العصر ، وفي فعلها خلف المتنفل قولان ( أحدهما ) : يجوز ; لأنهما متفقتان في الأفعال الظاهرة ( والثاني ) : لا يجوز ; لأن من شرط الجمعة الإمام ، والإمام ليس معهم في الجمعة ) .