( أما أحكام المسألة ) فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابنا - رحمهم الله - : يكره أن يؤم قوما وأكثرهم له كارهون ، ولا يكره إذا كرهه الأقل ، وكذا إذا كرهه نصفهم لا يكره ، صرح به صاحب الإبانة ، وأشار إليه البغوي وآخرون .
قال أصحابنا : وإنما تكره إمامته إذا كرهوه لمعنى مذموم شرعا كوال ظالم ; وكمن تغلب على إمامة الصلاة ، ولا يستحقها أو لا يتصون من النجاسات ، أو يمحق هيئات الصلاة ، أو يتعاطى معيشة مذمومة أو يعاشر أهل الفسوق ونحوهم أو شبه ذلك فإن لم يكن شيء من ذلك فلا كراهة والعتب على من كرهه هكذا صرح به nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي nindex.php?page=showalam&ids=14958والقاضي حسين والبغوي وغيرهم ، وحكى إمام الحرمين [ ص: 173 ] وجماعة عن nindex.php?page=showalam&ids=15021القفال أنه قال : إنما يكره أن يصلي بقوم وأكثرهم له كارهون إذا لم ينصبه السلطان ، فإن نصبه لم يكره ، وهذا ضعيف والصحيح المشهور أنه لا فرق ، وحيث قلنا بالكراهة فهي مختصة بالإمام ، أما المأمومون الذين يكرهونه فلا يكره لهم الصلاة وراءه ، هكذا جزم به nindex.php?page=showalam&ids=11976الشيخ أبو حامد في تعليقه ونقله عن نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وأما المأموم إذا كره حضوره أهل المسجد فلا يكره له الحضور ، نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وصرح به صاحب الشامل والتتمة ; لأنهم لا يرتبطون به ، ويكره أن يولي الإمام الأعظم على جيش أو قوم رجلا يكرهه أكثرهم ، ولا يكره إن كرهه أقلهم نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وصرح به صاحبا الشامل والتتمة .