قال المصنف - رحمه الله تعالى : ( وإن اجتمع مسافر ومقيم فالمقيم أولى ; لأنه إذا تقدم المقيم أتموا كلهم فلا يختلفون ، وإذا تقدم المسافر اختلفوا [ في الصلاة ] ، وإن اجتمع حر وعبد فالحر أولى ; لأنه موضع كمال ، والحر أكمل ، وإن اجتمع فاسق وعدل فالعدل أولى ; لأنه أفضل ، وإن اجتمع ولد زنا وغيره فغيره أولى ; لأنه كرهه nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد .
وإن اجتمع بصير وأعمى فالمنصوص أنهما سواء ; لأن في الأعمى فضيلة ، وهو أنه لا يرى ما يلهيه ، وفي البصير فضيلة ، وهو أنه يجتنب النجاسة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11817أبو إسحاق المروزي : الأعمى أولى ، وعندي أن البصير أولى ; لأنه يجتنب النجاسة التي تفسد الصلاة والأعمى يترك النظر إلى ما يلهيه ، وذلك لا تفسد الصلاة به )
[ ص: 181 ] الشرح ) هذه المسائل كلها كما قالها في الأحكام والدلائل ، إلا أن مسألة البصير والأعمى فيها ثلاثة أوجه : مشهورة ، ذكر المصنف منها وجهين : واختار الثالث لنفسه ، وهو ترجيح البصير وجعله اختيارا له ، ولم يحكه وجها للأصحاب .
وهو وجه حكاه شيخه nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب في تعليقه وصاحب التتمة والرافعي وآخرون ( والصحيح ) عند الأصحاب أن البصير والأعمى سواء كما نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وبه قطع الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد وآخرون .
فهو أحرص على المحافظة على حدودها ، ولأنه مجمع على صحة الاقتداء به بخلاف الصبي ، ولو اجتمع صبي حر وبالغ عبد فالعبد أولى ; لما ذكرناه .
نقله nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب وآخرون في كتاب الجنائز ، ولو اجتمع حر غير فقيه [ وعبد فقيه ] فأيهما أولى ؟ فيه ثلاثة أوجه : كالبصير والأعمى ( الصحيح ) تساويهما .
( فرع ) ذكر المصنف والأصحاب أن المقيم أولى من المسافر ، فلو صلى المسافر بمقيم فهو خلاف الأولى ، وهل هو مكروه كراهة تنزيه ؟ فيه قولان حكاهما البندنيجي nindex.php?page=showalam&ids=11976والشيخ أبو حامد nindex.php?page=showalam&ids=11872والقاضي أبو الطيب وآخرون ، وقال في الأم : يكره ، وفي الإملاء : لا يكره ، وهو الأصح ; لأنه لم يصح فيه نهي شرعي ، هذا إذا لم يكن فيهم السلطان أو نائبه ، فإن كان فهو أحق بالإمامة ، وإن كان مسافرا .
ذكره nindex.php?page=showalam&ids=11976الشيخ أبو حامد والبندنيجي nindex.php?page=showalam&ids=11872والقاضي أبو الطيب وآخرون ، ولا خلاف فيه ، وكلام المصنف هنا وفي التنبيه محمول على إذا لم يكن فيهم السلطان ولا نائبه
( فرع ) قال البندنيجي وغيره : وإمامة من لا يعرف أبوه كإمامة ولد الزنا فيكون بخلاف الأولى ، وقال البندنيجي : هي مكروهة
( فرع ) الخصي والمجبوب كالفحل في الإمامة لا فضيلة لبعضهم على بعض ، ذكره البندنيجي وغيره
وضابطه أن تكون صلاة الإمام صحيحة في اعتقاده دون اعتقاد المأموم أو عكسه لاختلافهما في الفروع ، فيه أربعة أوجه : ( أحدها ) : الصحة مطلقا .
قاله nindex.php?page=showalam&ids=15021القفال اعتبارا باعتقاد الإمام ( والثاني ) لا يصح اقتداؤه مطلقا ، قاله أبو إسحاق الإسفراييني ; لأنه وإن أتى بما نشترطه ونوجبه فلا يعتقد وجوبه فكأنه لم يأت به ( والثالث ) : إن أتى بما نعتبره نحن لصحة الصلاة صح الاقتداء ، وإن ترك شيئا منه أو شككنا في تركه لم يصح ( والرابع ) : وهو الأصح ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11817أبو إسحاق المروزي nindex.php?page=showalam&ids=11976والشيخ أبو حامد الإسفراييني والبندنيجي nindex.php?page=showalam&ids=11872والقاضي أبو الطيب والأكثرون : إن حققنا تركه لشيء نعتبره لم يصح الاقتداء وإن تحققنا الإتيان بجميعه أو شككنا صح ، وهذا يغلب اعتقاد المأموم هذا حاصل الخلاف فيتفرع عليه : لو مس حنفي امرأة أو ترك طمأنينة أو غيرها صح اقتداء الشافعي به عند nindex.php?page=showalam&ids=15021القفال وخالفه الجمهور وهو الصحيح ، ولو صلى الحنفي على وجه لا يعتقده ، والشافعي يعتقد بأن احتجم أو افتصد ، وصلى صح الاقتداء عند الجمهور وخالفهم nindex.php?page=showalam&ids=15021القفال
( الثانية ) لو صلت الأمة مكشوفة الرأس بحرائر مستترات صحت صلاة الجميع ; لأن رأسها ليست بعورة بخلاف الحرة ، نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، واتفقوا عليه
هذا مذهبنا ومذهب الجمهور ، وقال أبو مجلز التابعي : تكره إمامته مطلقا ، وهي رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وقال الضحاك : تكره إمامته للأحرار ، ولا تكره للعبيد