وإن كان معهم خنثى وقف الخنثى خلف الرجال ، والمرأة خلف الخنثى ; لأنه يجوز أن يكون امرأة فلا يقف مع الرجال ) .
( الشرح ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وحديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، وحديث " { nindex.php?page=hadith&LINKID=34049ليليني منكم أولو الأحلام والنهى } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من رواية nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود ، ومن رواية nindex.php?page=showalam&ids=91أبي مسعود الأنصاري البدري عقبة بن عمرو وقوله صلى الله عليه وسلم " ليليني " ضبطناه في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم على وجهين : ( أحدهما ) : ليلني بعد اللام نون مخففة ليس بينهما ياء ( والثاني ) : ليليني بزيادة ياء مفتوحة وتشديد النون فهذان الوجهان : صحيحان ، ورووه في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بهما وربما قرأه بعض الناس بإسكان الياء وتخفيف النون وهذا باطل من حيث الرواية فاسد من حيث العربية ( قوله ) صلى الله عليه وسلم " أولو الأحلام والنهى " معناه البالغون العقلاء الكاملون في الفضيلة ( قوله ) عن يساره بفتح الياء وكسرها ، والفتح أفصح عند الجمهور ، وعكسه nindex.php?page=showalam&ids=13147ابن دريد .
والصبيان بكسر الصاد على المشهور وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13147ابن دريد كسرها وضمها ، والعجوز المذكور في حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس هي أم سليم كذا جاء مبينا في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره ، واليتيم اسمه ضميرة بن سعد الحميري المدني وجبار بن صخر - بجيم مفتوحة ثم باء موحدة مشددة - وهو أبو عبد الله بن جبار بن صخر بن أمية الأنصاري السلمي - بفتح السين واللام - المدني شهد العقبة وبدرا وأحدا والخندق وسائر المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي بالمدينة سنة ثلاثين رضي الله عنه .
( أما أحكام الفصل ) ففيه مسائل ( إحداها ) : السنة أن يقف المأموم الواحد عن يمين الإمام رجلا كان أو صبيا قال أصحابنا : ويستحب أن يتأخر عن مساواة الإمام قليلا فإن خالف ووقف عن يساره أو خلفه استحب له أن يتحول [ ص: 185 ] إلى يمينه ويحترز عن أفعال تبطل الصلاة ، فإن لم يتحول استحب للإمام أن يحوله لحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، فإن استمر على اليسار أو خلفه كره وصحت صلاته عندنا بالاتفاق .
( الثانية ) إذا حضر إمام ومأمومان تقدم الإمام واصطفا خلفه سواء كانا رجلين أو صبيين أو رجلا وصبيا هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود وصاحبيه nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة والأسود فإنهم قالوا : يكون الإمام والمأمومان كلهم صفا واحدا ثبت هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
دليلنا حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر السابق قال أصحابنا : فإن حضر إمام ومأموم وأحرم عن يمينه ثم جاء آخر أحرم عن يساره ثم إن كان قدام الإمام سعة ، وليس وراء المأمومين سعة تقدم الإمام ، وإن كان وراءهما سعة وليست قدامه تأخرا ، وإن كان قدامه سعة ووراءهما سعة تقدم أو تأخرا ، وأيهما أفضل ؟ فيه وجهان : ( الصحيح ) الذي قطع به nindex.php?page=showalam&ids=11976الشيخ أبو حامد والأكثرون تأخرهما ; لأن الإمام متبوع فلا ينتقل ( والثاني ) : تقدمه قال nindex.php?page=showalam&ids=15021القفال nindex.php?page=showalam&ids=11872والقاضي أبو الطيب : لأنه يبصر ما بين يديه ، ولأنه فعل شخص فهو أخف من شخصين ، هذا إذا جاء المأموم الثاني في القيام ، فإن جاء في التشهد والسجود فلا تقدم ولا تأخر حتى يقوموا ، ولا خلاف أن التقدم والتأخر لا يكون إلا بعد إحرام المأموم الثاني كما ذكرنا وقد نبه عليه المصنف بقوله ، ثم يتقدم الإمام أو يتأخرا .
( فرع ) قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله - في الأم : لو وقف المأموم عن يسار الإمام أو خلفه كرهت ذلك لهما ، ولا إعادة قال : ولو أم اثنين فوقفا عن يمينه أو يساره أو أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره أو أحدهما بجنبه والآخر خلفه ، أو أحدهما خلفه ، والآخر خلف الأول كرهت ذلك ولا إعادة ولا سجود سهو لحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس هذا نصه واتفق الأصحاب عليه .
( الثالثة ) : إذا حضر كثيرون من الرجال والصبيان يقدم الرجال ثم الصبيان ، هذا هو المذهب ، وبه قطع الجمهور وفيه وجه حكاه nindex.php?page=showalam&ids=11976الشيخ أبو حامد والبندنيجي nindex.php?page=showalam&ids=11872والقاضي أبو الطيب وصاحبا المستظهري والبيان [ ص: 186 ] وغيرهم : أنه يستحب أن يقف بين كل رجلين صبي ليتعلموا منهم أفعال الصلاة ، والصحيح الأول لقوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=34047ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم } .
وأما تعلم الصلاة فيمكن وإن كانوا خلفهم ، وإن حضر رجال وصبيان وخناثى ونساء تقدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناثى ثم النساء ; لما ذكره المصنف ، فإن حضر رجال وخنثى وامرأة وقف الخنثى خلف الرجال وحده ، والمرأة خلفه وحدها ، فإن كان معهم صبي دخل في صف الرجال ، وإن حضر إمام وصبي وامرأة وخنثى وقف الصبي عن يمينه والخنثى خلفهما والمرأة خلفه ( فرع ) هذا الذي ذكرناه كله في موقف الرجال غير العراة ، فإن كانوا عراة فقد سبق في باب ستر العورة أنه إن كانوا عميا أو في ظلمة صلوا جماعة ويقدم عليهم إمامهم ، وإن كانوا بصراء في ضوء فهل الأفضل أن يصلوا جماعة أو فرادى ؟ فيه خلاف ، فإن قلنا : جماعة وقف إمامهم وسطهم وسبق هناك أيضا أن النساء الخلص العاريات والكاسيات تقف إمامتهن وسطهن ، ولو صلى خنثى بنسوة تقدم عليهن ، قال أصحابنا : هذا كله مستحب ، ومخالفته مكروهة ، ولا تبطل الصلاة .
( فرع ) السنة عندنا أن يقف المأموم الواحد عن يمين الإمام كما ذكرنا ، وبهذا قال العلماء كافة إلا ما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أنه يقف عن يساره ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي أنه يقف وراءه إلى أن يريد الإمام أن يركع ، فإن لم يجئ مأموم آخر تقدم فوقف عن يمينه ، وهذان المذهبان فاسدان ودليل الجمهور حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر وغيرهما .