قال المصنف - رحمه الله تعالى - : ( قال في الأم : وإن قدر أن يصلي قائما منفردا ويخفف القراءة وإذا صلى مع الجماعة صلى بعضها من قعود ، فالأفضل أن يصلي منفردا ، لأن القيام فرض والجماعة نفل ، فكان الانفراد أولى فإن صلى مع الإمام وقعد في بعضها صحت صلاته ، وإن كان بظهره علة لا تمنعه من القيام وتمنعه من الركوع والسجود لزمه القيام ، ويركع ويسجد على قدر طاقته [ فإن لم يمكنه أن يحني ظهره حتى رقبته ، فإن أراد أن يتكئ على عصا كان له ذلك وإن تقوس ظهره [ ص: 204 ] حتى صار كأنه راكع رفع رأسه في موضع القيام على قدر طاقته ويحني ظهره في الركوع على قدر طاقته ] ) .
( الشرح ) هذه المسائل على ما ذكرناها ، وفي المسألة الأولى وجه أن صلاته جماعة أفضل قاله nindex.php?page=showalam&ids=11976الشيخ أبو حامد والمذهب ما نص عليه ، وقطع به جمهورهم ، قال أصحابنا ولو كان بحيث لو اقتصر على الفاتحة أمكنه القيام ، وإذا زاد السورة عجز صلى بالفاتحة وترك السورة ، لأن المحافظة على القيام أولى ، فلو شرع في السورة فعجز قعد ولا يلزمه قطع السورة ليركع ، كما قلنا فيما إذا صلى مع الإمام وقعد بعضها أما إذا عجز عن القيام منتصبا كمن تقوس ظهره لزمانة أو كبر أو غيرهما وصار كراكع فيلزمه القيام على حسب إمكانه ، فإذا أراد الركوع زاد في الانحناء إن قدر ، هذا هو الصحيح ، وبه قطع العراقيون والبغوي والمتولي ، وهو المنصوص في الأم وقال إمام الحرمين والغزالي : يلزمه أن يصلي قاعدا .
قالا : فإن قدر عند الركوع على الارتفاع إلى حد الراكعين لزمه ذلك ، والمذهب الأول ، ولو كان بظهره علة تمنعه الانحناء دون القيام فقد قال المصنف والأصحاب : يلزمه القيام ويركع ويسجد بحسب طاقته فيحني صلبه قدر الإمكان ، فإن لم يطق حنى رقبته ورأسه ، فإن احتاج فيه إلى شيء يعتمد عليه أو إلى أن يميل إلى جنبه لزمه ذلك ، فإن لم يطق الانحناء أصلا أومأ إليهما ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يلزمه القيام ، دليلنا حديث nindex.php?page=showalam&ids=40عمران .
وبمثل مذهبنا قال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد .
ولو أمكنه القيام والاضطجاع دون القعود قال البغوي : يأتي بالقعود قائما لأنه قعود وزيادة والله أعلم .