( الشرح ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=40عمران صحيح رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم من رواية nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر بمعناه .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فرواه nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي بإسناد حسن أو صحيح .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في السنن الكبير : قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : إسناده حسن .
وقال في معرفة السنن والآثار : هو إسناد صحيح لكن لم يقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي عمرة رمضان ، والمشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر إلا أربع عمر ليس منهن شيء في رمضان ، بل كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته فكان أحرامها في ذي القعدة ، وفعلها في ذي الحجة .
هذا هو المعروف في الصحيحين وغيرهما والله أعلم .
وقوله " لأنه تخفيف أبيح للسفر " قال القلعي : احترز بقوله : تخفيف عن الجمعة : فإن نقصانها عن أربع ليس للتخفيف .
قال وقوله أبيح للسفر [ ص: 219 ] احتراز مما عفى عنه عن القصاص على الدية ، فإنه تخفيف ولا يجوز له تركه وبذل القصاص منه ، هكذا قاله القلعي ، والأظهر أنه احتراز من أكل الميتة فإنه تخفيف ولا يجوز له تركه لأنه ليس للسفر ، ويصلح أن يكون احترازا ممن غص بلقمة فلم يجد ما يسيغها به إلا خمرا فإنه يجب إساغتها ، وهو تخفيف لا للسفر .
( أما حكم المسألة ) فمذهبنا جواز القصر والإتمام ، فإن كان سفره دون ثلاثة أيام فالأفضل الإتمام للخروج من خلاف nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وموافقيه كما سبق ، وكذا إن كان يديم السفر بأهله في البحر فله القصر والأفضل الإتمام وإن بلغ سفره مراحل وقد سبقت المسألة ، وقد نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم على أن الأفضل ترك القصر للخروج من خلاف العلماء ولأنه لا وطن له غيره ، واتفق أصحابنا على هذا .
قال أصحابنا : ويستثنى أيضا من وجد من نفسه كراهة القصر لا رغبة عن السنة أو شكا في جوازه .
( والثاني ) : حكاه جماعات من الخراسانيين ، وحكاه من العراقيين nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب والماوردي وابن الصباغ وغيرهم فيه قولان ، وحكاهما الماوردي وجهين : ( أصحهما ) القصر أفضل ( والثاني ) : الإتمام أفضل ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني قال الماوردي : وهو قول كثيرين من أصحابنا .
قال nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب : نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الجامع الكبير nindex.php?page=showalam&ids=15215للمزني .
( والطريق الثالث ) أنهما سواء في الفضيلة حكاه جماعة منهم الحناطي وصاحب البيان وغيرهما ، وسنوضح دليل المسألة في فرع مذاهب العلماء إن شاء الله تعالى .
ومنها أكل الميتة للمضطر رخصة واجبة على الصحيح ، وفيه وجه حكاه المصنف وغيره في بابه أنه لا يجب ( الثاني ) رخصة تركها أفضل وهو المسح على الخف ، اتفق أصحابنا على أن غسل الرجل أفضل منه ، وسبقت المسألة بدليلها في بابه ، وكذلك ترك الجمع بين الصلاتين أفضل بالاتفاق .
كما سنوضحه في آخر هذا الباب إن شاء الله - تعالى ، ومثله التيمم في حق من لم يجد الماء إلا بأكثر من ثمن المثل وهو واجد له يندب له أن يشتريه ويتوضأ ويترك رخصة التيمم ، وكذا الصوم في السفر لمن لا يتضرر به أفضل من الفطر على المذهب كما سبق ، وكذا إتيان الجمعة والجماعة لمن سقطت عنه بعذر سفر ونحوه ( الثالث ) رخصة يندب فعلها وذلك صور منها القصر والإبراد بالظهر في شدة الحر على المذهب فيهما .
( فرع ) في مذاهب العلماء في القصر والإتمام قد ذكرنا أن مذهبنا أن القصر والإتمام جائزان وأن القصر أفضل من الإتمام وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد بن أبي وقاص وعائشة وآخرون ، وحكاه العبدري عن هؤلاء ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود وهو مذهب أكثر العلماء ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=23سلمان الفارسي في اثني عشر من الصحابة ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس nindex.php?page=showalam&ids=83والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب وأبي قلابة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري وآخرون : القصر واجب .
قال البغوي وهذا قول أكثر العلماء ، وليس كما قال .
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر وجوب القصر عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ورواية عن nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : فإن صلى أربعا وقعد بعد الركعتين قدر التشهد صحت صلاته لأن السلام ليس بواجب عنده وتقع الأخيرتان نفلا وإن لم يقعد هذا القدر بعد الركعتين فصلاته باطلة .
[ ص: 221 ] واحتج لمن أوجب القصر بأنه المشهور من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحديث عائشة قالت " فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر قال الزهري قلت لعروة فما بال عائشة تتم ؟ قال تأولت ما تأول nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان " رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم .
فالجواب ما أجابت به nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها وهو ثابت عنها في الصحيحين قالت " أنزلت الآية في الأنصار كانوا قبل الإسلام يطوفون بين الصفا والمروة ، فلما أسلموا شكوا في جواز الطواف بينهما لأنه كان شعار الجاهلية ، فأنزل الله - تعالى - الآية جوابا لهم .
قال أصحابنا : ولأن العلماء أجمعوا على أن المسافر إذا اقتدى بمقيم لزمه الإتمام ، ولو كان الواجب ركعتين حتما لما جاز فعلها أربعا خلف مسافر ولا حاضر كالصبح .
فإن قالوا : الصبح لا يصح فعلها خلف الظهر عندنا ، قلنا فكذا ينبغي لكم أن لا تصححوا الظهر في المسافر خلف متم ، ولأنه تخفيف أبيح للسفر فجاز تركه كالفطر والمسح ثلاثا وسائر الرخص .
وأجاب أصحابنا عن قصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه ثبت عنه القصر والإتمام كما ذكرنا من فعله ومن إقراره nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة ، فدل على جوازهما ، لكن القصر كان أكثر فدل على فضيلته ، ونحن نقول بها ، والجواب عن حديث " فرضت الصلاة ركعتين " أن معناه لمن أراد الاقتصار عليهما ويتعين المصير إلى هذا التأويل جمعا بين الأدلة ويؤيده أن عائشة روته وأتمت وتأولت ما تأول nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ، وتأويلهما أنهما رأياه جائزا هذا هو الصحيح عند العلماء في تأويله ، وقد قيل فيه غير ذلك مما لا يصح ، وقد أوضحت فساده في شرح صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، ولأن المخالفين أضمروا فيه : أقرت صلاة السفر إذا لم يقتد بمقيم ، وأضمرنا فيه : إذا أراد القصر ، وليس أضمارهم بأولى من إضمارنا ، ومما يوجب تأويله أن ظاهره أن الركعتين في السفر أصل لا مقصورة ، وإنما صلاة الحضر زائدة ، وهذا مخالف لنص القرآن وإجماع المسلمين في تسميتها مقصورة ، ومتى خالف خبر الآحاد نص القرآن أو إجماعا وجب ترك ظاهره .
وأما الجواب عن حديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه " صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر " فهو أن معناه صلاة السفر ركعتان لمن أراد الاقتصار عليهما بخلاف [ ص: 223 ] الحضر وقوله " تمام غير قصر " معناه تامة الأجر ، هذا إذا سلمنا صحة الحديث وهو المختار ، وإلا فقد أشار nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي إلى تضعيفه فقال : لم يسمعه nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى من nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ولكن قد رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى عن nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بإسناد صحيح لكن ليس في هذه الرواية : قوله " على لسان نبيكم " وهو ثابت في باقي الروايات .
وأما الجواب عن قياسهم على الجمعة والصبح فالفرق أن الجمعة والصبح شرعتا ركعتين من أصلهما لا يقبلان تغييرا بخلاف صلاة السفر فإنها تقبل الزيادة ، بدليل أنه لو اقتدى بمقيم لزمه أربع ، وليس كذلك الجمعة والصبح ، والله أعلم .