قال المصنف - رحمه الله تعالى - : ( قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله - : وإن صلى مسافر بمقيمين فرعف واستخلف مقيما أتم الراعف فمن أصحابنا من قال : هذا على القول القديم إن الراعف لا تبطل صلاته فيكون في حكم المؤتم بالمقيم ; ومن أصحابنا من قال : يلزمه الإتمام على القول الجديد أيضا ; لأن المستخلف فرع الراعف فلا يجوز أن يلزم الفرع ولا يلزم الأصل وليس بشيء ) .
( الشرح ) في قوله رعف لغتان أفصحهما وأشهرهما فتح العين والثانية ضمها ، وهذا النص الذي ذكره عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي هو في مختصر المزني ولفظ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فإن رعف وخلفه مسافرون ومقيمون فقدم مقيما كان على جميعهم والراعف أن يصلوا أربعا لأنه لا يكمل واحد منهم الصلاة التي كان فيها إلا وهو في صلاة مقيم ; قال nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني هذا غلط فالراعف لم يأتم بمقيم فليس عليه إلا ركعتان هذا نصه .
وللأصحاب فيه أربع طرق ( أصحها ) عند الأصحاب ; وتأويل nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني وأبي إسحاق وجمهور المتقدمين أن مراد nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن الراعف ذهب فغسل الدم ورجع واقتدى بالمقيم قالوا : فإن لم يقتد به فله القصر قولا واحدا قالوا : وعليه يدل كلام nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; وتعليله الذي ذكرناه ، قال الماوردي والشاشي : هذا التأويل قول أكثر أصحابنا صححه الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد والماوردي nindex.php?page=showalam&ids=14958والقاضي حسين وصاحب العدة وآخرون ، ونقل الرافعي تصحيحه عن الأكثرين .
( والثاني ) : حكاه أبو حامد والمحاملي وآخرون عن أبي غانم من أصحابنا أن مراد nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن الراعف حين أحس بالرعاف وخرج منه يسير لا تبطل الصلاة استخلف مقيما وحصل مؤتما به ثم اندفق رعافه فخرج من الصلاة يلزمه الإتمام لمصيره مؤتما بمقيم في جزء من صلاته ، قال nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد وغيره : هذا تأويل فاسد مخالف لنصه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد والمحاملي والأصحاب : ولأن الاستخلاف الذي في جوازه قولان هو الاستخلاف بعذر ، فأما الاستخلاف بلا عذر فلا يجوز قولا واحدا ، وهذا الإمام إذا استخلف قبل خروج الدم الكثير تبطل صلاته فلا يكون مقتديا بالمقيم في جزء من صلاته ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14048الشيخ أبو محمد الجويني [ ص: 238 ] الإحساس بالرعاف عذر ومتى حضر أمام حاله أكمل منه جاز استخلافه والمشهور الأول .
( والثالث ) : أن مراده التفريع على القديم حكاه أصحابنا عن ابن سريج واتفقوا على تضعيفه فضعفه الجمهور بأنه وإن كان في حكم الصلاة فليس مقتديا بمقيم وضعفه nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي حسين وإمام الحرمين بأن الاستخلاف باطل في القديم فلا تتصور المسألة على القديم .
( الرابع ) أنه يلزمه الإتمام بكل حال لأنه يلزم فرعه فهو أولى ، هذا هو الذي حكاه المصنف آخرا وضعفه وحكاه الأصحاب عن ابن سريج أيضا ، واتفقوا على تضعيفه لأن الإمام إنما لزمه الإتمام لأنه مقيم بخلاف الراعف وأما المأمومون المسافرون فعليهم الإتمام إن نووا الاقتداء بالخليفة المقيم ، وكذا لو لم ينووا وقلنا بالمذهب إن نية الاقتداء بالخليفة لا تجب فعليهم الإتمام لأنهم بمجرد الاستخلاف كانوا مقتدين ، حتى لو نووا مفارقته عقب الاستخلاف لم يجز القصر ، وإن قلنا بالوجه الشاذ : إن نية الاقتداء بالخليفة واجبة لزمهم الإتمام إن نووا الاقتداء به وإلا فلهم القصر ولو نوى بعضهم دون بعض أتم الناوون وقصر الآخرون .
وأما إذا لم يستخلف ولا استخلفوا فللمسافرين القصر سواء الإمام الراعف وغيره ، وإن استخلف أو استخلفوا مسافرا فللراعف والمسافرين القصر بالاتفاق وإن لم يستخلف فاستخلف القوم فطريقان حكاهما صاحب الحاوي وغيره ( أحدهما ) : أنه كاستخلاف الإمام ففيه الطرق الأربعة ( والثاني ) : للراعف القصر بلا خلاف إذا لم يقتد به ، لأن الخليفة ليس فرعا للراعف ، وهذا الثاني هو الأصح ، قال الماوردي : فعلى هذا لو استخلف المقيمون مقيما والمسافرون مسافرا جاز ، وللمسافرين القصر مع إمامهم ، وكذا لو افترقوا ثلاث فرق وأكثر .