وأما اليوم الذي يدخل فيه ويخرج فلا يحتسب لأنه مسافر فيه وإقامته في بعضه لا تمنع من كونه مسافرا ; لأنه ما من مسافر إلا ويقيم بعض اليوم ، ولأن مشقة السفر لا تزول إلا بإقامة يوم .
وإن نوى إقامة أربعة أيام على حرب ففيه قولان : ( أحدهما ) : يقصر لما روى nindex.php?page=showalam&ids=9أنس " أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أقاموا برامهرمز تسعة أشهر يقصرون الصلاة .
( والثاني ) : لا يقصر لأنه نوى إقامة أربعة أيام لا سفر فيها فلم يقصر كما لو نوى الإقامة في غير حرب ، وأما إذا أقام في بلد على حاجة إذا انتجزت رحل ، ولم ينو مرة ففيه قولان : ( أحدهما ) : يقصر سبعة عشر يوما ; لأن الأصل التمام إلا فيما وردت فيه الرخصة ، وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=20124سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقام سبعة عشر يوما يقصر الصلاة } وبقي فيما زاد على حكم الأصل ( والثاني ) يقصر أبدا لأنه إقامة على حاجة يرحل بعدها فلم يمنع القصر كالإقامة في سبعة عشر وخرج nindex.php?page=showalam&ids=11817أبو إسحاق قولا ثالثا أنه يقصر إلى أربعة أيام لأن الإقامة أبلغ في نية الإقامة لأن الإقامة لا يلحقها الفسخ ; [ والنية يلحقها الفسخ ] ثم ثبت أنه لو نوى الإقامة أربعة أيام لم يقصر فلأن لا يقصر إذا أقام أولى ) .
( الشرح ) حديث تحريم الإقامة بمكة على المهاجرين رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم وحديث " يمكث المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا " رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم أيضا من رواية nindex.php?page=showalam&ids=386العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه وحديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه أنه أجلى اليهود من الحجاز ، ثم أذن لمن قدم منهم تاجرا أن يقيم ثلاثا ، صحيح رواه nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك في الموطأ بإسناده الصحيح فرواه عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12313أسلم مولى عمر .
وحديث " إقامة الصحابة برامهرمز تسعة أشهر يقصرون الصلاة " رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناد صحيح إلا أن فيه nindex.php?page=showalam&ids=16585عكرمة بن عمار ، وهو مختلف في الاحتجاج به ، وقد روى له nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في صحيحه .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فرواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه لكن في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري تسعة عشر بنقصان واحد من عشرين ، ووقع في بعض روايات أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، سبعة عشر بنقصان ثلاثة من عشرين ، وكذا وقع في المهذب .
( أما ألفاظ الفصل ) فقوله : أجلى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر اليهود معناه أخرجهم من ديارهم ، قال أهل اللغة : يقال جلا القوم خرجوا من منازلهم ، وأجليتهم وجلوتهم [ ص: 240 ] أخرجتهم ورامهرمز - بفتح الميم الأولى وضم الهاء وإسكان الراء وآخره زاي - وهي بلاد معروفة ، وقوله : تسعة أشهر هو بالتاء في أول تسعة وقوله : الإقامة لا يلحقها الفسخ هو بالفاء أي لا ترفع بعد وجودها ، والنية يمكن قطعها وإبطالها أما الأحاديث الواردة بالإقامة المقيدة ففي حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس تسعة عشر يوما كما ذكرنا عن رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وفي رواية لأبي داود nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي بإسناد صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري سبعة عشر وفي رواية أخرى لأبي داود nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس خمسة عشر ولكنها ضعيفة مرسلة ، وكان حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس هذا في إقامة النبي صلى الله عليه وسلم بمكة لحرب هوازن في عام الفتح ، وروى أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=1422أقام بمكة ثمان عشرة ليلة يقصر الصلاة } إلا أن في إسناده من لا يحتج به قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : أصح الروايات في حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس تسعة عشر ، وهي التي ذكرها nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري قال : ويمكن الجمع بين رواية ثمان عشرة وتسع عشرة وسبع عشرة فإن من روى تسع عشرة عد يومي الدخول والخروج ، ومن روى سبع عشرة لم يعدهما ، ومن روى ثمان عشرة عد أحدهما .
وروى أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر { nindex.php?page=hadith&LINKID=1424أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة } لكن روي مسندا ومرسلا ، قال بعضهم : ورواية المرسل أصح ( قلت ) ورواية المسند تفرد بها nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر بن راشد وهو إمام مجمع على جلالته وباقي الإسناد صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، فالحديث صحيح لأن حكم الصحيح أنه إذا تعارض في الحديث إرسال وإسناد حكم بالمسند .
( أما حكم الفصل ) فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب : إذا نوى في أثناء طريقه الإقامة مطلقا انقطع سفره فلا يجوز الترخص بشيء بالاتفاق ، فلو جدد السير بعد ذلك فهو سفر جديد ، فلا يجوز القصر إلا أن يقصد مرحلتين ، هذا إذا نوى الإقامة في موضع يصلح لها من بلد أو قرية أو واد يمكن البدوي الإقامة به ونحو ذلك ، فأما المفازة ونحوها ففي انقطاع السفر والرخص بنية الإقامة فيها قولان مشهوران ( أصحهما ) عند الجمهور انقطاعه لأنه ليس بمسافر ، فلا يترخص حتى يفارقها ( والثاني ) لا ينقطع وله الترخص لأنه [ ص: 241 ] لا يصلح للإقامة ، فنيته لغو ، هذا كله إذا نوى الإقامة وهو ماكث ، أما إذا نواها وهو سائر فلا يصير مقيما بلا خلاف ، صرح به البندنيجي وغيره لأن سبب القصد السفر وهو موجود حقيقة ، أما إذا نوى الإقامة في بلد ثلاثة أيام فأقل فلا ينقطع الترخص بلا خلاف وإن نوى إقامة أكثر من ثلاثة أيام ; قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب : إن نوى إقامة أربعة أيام صار مقيما وانقطعت الرخص ، وهذا يقتضي أن نية دون أربعة لا تقطع السفر وإن زاد على ثلاثة ، وقد صرح به كثيرون من أصحابنا .
وفي كيفية احتساب الأربعة وجهان : حكاهما البغوي وآخرون ( أحدهما ) : يحسب منها يوما الدخول والخروج ، كما يحسب يوم الحد ، ويوم نزع الخف من مدة المسح ( وأصحهما ) وبه قطع المصنف والجمهور : لا حسبان لما ذكره المصنف ، فعلى الأول لو دخل يوم السبت وقت الزوال بنية الخروج يوم الأربعاء وقت الزوال صار مقيما وعلى الثاني : لا يصير وإن دخل ضحوة السبت بنية الخروج عشية الأربعاء ، وأما قول إمام الحرمين والغزالي : متى نوى إقامة زيادة على ثلاثة أيام صار مقيما فموافق لما قاله الأصحاب لأنه لا يمكن زيادة على الثلاث غير يومي الدخول والخروج ، بحيث لا يبلغ الأربعة ثم الأيام المحتملة معدودة بلياليها ، ومتى نوى أربعة صار مقيما في الحال ولو دخل في الليل لم يحسب بقية الليل ، ويحسب الغد .
هذا كله في غير المحارب ، أما المحارب وهو المقيم على القتال بحق ففيه قولان مشهوران ( أحدهما ) : يقصر أبدا لما ذكره المصنف ، وهو اختيار nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ، ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وعلى هذا يقصر أبدا ، وإن نوى إقامة أكثر من أربعة أيام ( وأصحهما ) عند الأصحاب أنه كغيره فلا يقصر إذا نوى إقامة أربعة أيام ، وممن صححه nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب والماوردي والرافعي وآخرون قال الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد والمحاملي : وهو اختيار nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأجابوا عن حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بأنهم لم يقيموا تسعة أشهر في مكان واحد ، بل كانوا يتنقلون في تلك الناحية أما إذا أقام في بلد أو قرية لشغل فله حالان : ( أحدهما ) : أن يتوقع انقضاء شغله قبل أربعة أيام ، ونوى الارتحال عند فراغه فله القصر إلى أربعة أيام بلا خلاف ، وفيما زاد عليها طريقان [ ص: 242 ] الصحيح ) منهما وقول الجمهور أنه على ثلاثة أقوال ( أحدها ) : يجوز القصر أبدا سواء فيه المقيم لقتال أو لخوف من القتال أو لتجارة وغيرها .
( والثاني ) : لا يجوز القصر أصلا ( والثالث ) : وهو الأصح عند الأصحاب يجوز القصر ثمانية عشر يوما فقط ، وقيل : على هذا يجوز سبعة عشر ، وقيل تسعة عشر ، وقيل عشرين وسمى إمام الحرمين هذه أقوالا ، والطريق الثاني أن هذه الأقوال في المحارب ، وأما غيره فلا يجوز له القصر بعد أربعة أيام قولا واحدا ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11817أبو إسحاق كما حكاه المصنف عنه .
وإذا جمعت هذه الأقوال والأوجه وسميت أقوالا كانت سبعة ( أحدها ) لا يجوز القصر بعد أربعة أيام .
( والثاني ) : يجوز إلى سبعة عشر يوما ( وأصحها ) إلى ثمانية عشر ( والرابع ) : إلى تسعة عشر ( والخامس ) إلى عشرين ( والسادس ) أبدا ( السابع ) للمحارب مجاوزة أربعة وليس لغيره ، ودليل الجميع يعرف مما ذكره المصنف وذكرناه ( الحال الثاني ) أن يعلم أن شغله لا يفرغ قبل أربعة أيام غير يومي الدخول والخروج كالمتفقه والمقيم لتجارة كبيرة ولصلاة الجمعة ونحوها ، وبينه وبينها أربعة أيام فأكثر فإن كان محاربا ، وقلنا في الحال الأول : لا يقصر فهاهنا أولي وإلا فقولان .
( أحدهما ) يترخص أبدا ( وأصحهما ) لا يتجاوز ثمانية عشر ، وإن كان غير محارب فالمذهب أنه لا يترخص أصلا ، وبه قطع الجمهور .
قالوا : ليس مراد nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أنهم أقاموا في نفس مكة عشرة أيام ، بل طرق الأحاديث الصحيحة من روايات جماعة من الصحابة متفقة على أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة في حجته لأربع خلون من ذي الحجة ، فأقام بها ثلاثة ولم يحسب يوم الدخول ولا الثامن لأنه خرج فيه إلىمنى فصلى بها الظهر والعصر وبات بها ، وسار منها يوم التاسع إلى عرفات ، ورجع فبات بمزدلفة ، ثم أصبح فسار إلى منى فقضى نسكه ، ثم أفاض إلى مكة فطاف للإفاضة ثم [ ص: 243 ] رجع إلى منى فأقام بها ثلاثا يقصر ثم نفر فيها بعد الزوال في ثالث أيام التشريق فنزل بالمحصب وطاف في ليلته للوداع ، ثم رحل من مكة قبل صلاة الصبح فلم يقم صلى الله عليه وسلم أربعا في موضع واحد ، والله أعلم .
فإن اقتدى به صح ، وإذا قصر الإمام لا تبطل صلاة المأموم ، لأن المأموم لا يعتقد بطلان صلاة الإمام إلا إذا سلم من ركعتين ، فيقوم المأموم قبل سلام الإمام بنية المفارقة ، أو عقب سلامه ، ويتم صلاته ، كما لو فسدت صلاة الإمام بحدث وغيره ، وهكذا ذكر الفرع nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم واتفق عليه الأصحاب .
( فرع ) لو سافروا في البحر فركدت بهم الريح فأقاموا لانتظار هبوبها فهو كالإقامة لتنجيز حاجة ، وقد سبق بيانه ، فلو فارقوا ذلك الموضع ثم أدارتهم الريح وردتهم إليه فأقاموا فيه فهي إقامة جديدة تعتبر مدتها وحدها ، ولا تنضم إلى الأولى ، نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي واتفق عليه الأصحاب وهو ظاهر .
( فرع ) قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم والأصحاب : إذا خرج مسافرا إلى بلد تقصر إليه الصلاة ونوى أنه إذا وصله أقام فيه يوما ، فإن لقى فلانا أقام فيه أربعة أيام ، وإن لم يلقه رجع ، فله القصر إلى ذلك البلد ، فإن لم يلق فلانا فله القصر حتى يرجع ، وإن لقيه لزمه الإتمام من حين لقيه عملا بنيته ، فلو نوى بعد أن لقيه في ذلك البلد أن لا يقيم أكثر من ثلاثة أيام أو دونها [ ص: 244 ] لم يجز له القصر حتى يفارق بنيان ذلك البلد ، نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي واتفق عليه الأصحاب ، لأنه صار مقيما فلا يصير مسافرا إلا بالشروع في حقيقة السفر
وإن نوى دون ذلك لم ينقطع ، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=15215والمزني : إن نوى إقامة خمسة عشر يوما مع يوم الدخول أتم ، وإن نوى أقل من ذلك قصر .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وروي مثله عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : وقال الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر في رواية عنه nindex.php?page=showalam&ids=16523وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة : إن نوى إقامة اثني عشر يوما أتم وإلا فلا وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه : إن نوى إقامة تسعة عشر يوما أتم ، وإن نوى دونها قصر .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح : إن نوى إقامة عشرة أيام أتم .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وبه قال محمد بن علي .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=9أنس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر في رواية عنه nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث : إن نوى أكثر من خمسة عشر يوما أتم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إن نوى إقامة تزيد على أربعة أيام أتم ; وإن نوى أربعة قصر في أصح الروايتين ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=15858داود وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رواية أنه إن نوى إقامة اثنتين وعشرين صلاة أتم ، وإن نوى إحدى وعشرين قصر ، ويحسب عنده يوما الدخول والخروج .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب قال : إن أقام ثلاثا أتم .
قال : وقال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري : يقصر ، إلا أن يدخل مصرا من الأمصار ، وعن عائشة نحوه ، قال : وقال nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة : إن نوى إقامة يوم وليلة أتم قال العبدري : وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه أنه يقصر أبدا حتى يدخل وطنه أو بلدا له فيه أهل أو مال .
قال nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب : وروي هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : يقصر أبدا وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد : هو مقيم .