( الشرح ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وحديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رواهما nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم " وجد به السير " [ أي ] أسرع ، ومذهبنا : جواز الجمع بين الظهر والعصر في وقت أيتهما شاء وبين المغرب والعشاء في وقت أيتهما شاء ، ولا يجوز جمع الصبح إلى غيرها ، ولا المغرب إلى العصر بالإجماع ، ولا يجوز الجمع في سفر معصية ، ، وقد سبق إيضاحه في أول الباب ، ويجوز الجمع في السفر الذي تقصر فيه الصلاة وفي القصير قولان مشهوران ذكر المصنف دليلهما ( أصحهما ) باتفاق الأصحاب : لا يجوز ، وهو نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في كتبه الجديدة .
والقديمة جوازه قال nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب في المجرد وغيره من أصحابنا : وقال nindex.php?page=showalam&ids=11817أبو إسحاق المروزي : لا يجوز قولا واحدا ، ولعله لم يبلغه نصه في القديم ، وقد سبق في هذا الباب ، وفي باب مسح الخف أن رخص السفر ثمان ، منها مختص بالطويل وجائز فيهما ومختلف فيه ، وأما الحجاج من الآفاق ، فيجمعون بين الظهر والعصر بعرفات في وقت الظهر وبين المغرب والعشاء بمزدلفة في وقت العشاء بإجماع ، وفي سبب هذا الجمع وجهان لأصحابنا مشهوران في كتب الخراسانيين الصحيح منهما : أنه بسبب السفر ، وبه قطع معظم العراقيين ( والثاني ) : بسبب النسك وبه قطع الماوردي في كتاب الحج .
[ ص: 250 ] فإن قلنا بالسفر ففي جمع المكي القولان في السفر القصير ، ولا يجمع العرفي بعرفات ، ولا المزدلفي بمزدلفة ; لأنه وطنه وهل يجمع كل واحد بالبقعة الأخرى ؟ فيه القولان كالمكي ، وإن قلنا بالثاني جاز الجمع لكلهم ، وقال بعض الأصحاب عبارة أخرى فقال في جمع المكي قولان ( الجديد ) : منعه ( والقديم ) : جوازه وعلى القديم في العرفي والمزدلفي بموضعه وجهان .
والمذهب منع الجمع في حق جميعهم وحكم البقعتين في الجمع حكم سائر الأسفار فيتخير في التقديم والتأخير لكن الأفضل في عرفات التقديم ، وفي مزدلفة التأخير كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم .
( فرع ) في مذاهب العلماء في الجمع بالسفر - قد ذكرنا أن مذهبنا جوازه في وقت الأولى ، وفي وقت الثانية وبه قال جمهور العلماء من السلف والخلف ; حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص nindex.php?page=showalam&ids=111وأسامة بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=110وأبي موسى الأشعري nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد وعكرمة nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان بن عفان رضي الله عنهما ورواه عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة nindex.php?page=showalam&ids=16920ومحمد بن المنكدر nindex.php?page=showalam&ids=11863وأبي الزناد وأمثالهم قال : وهو من الأمور المشهورة المستعملة فيما بين الصحابة والتابعين .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابه : لا يجوز الجمع بسبب السفر بحال ، وإنما يجوز في عرفات في وقت الظهر ، وفي المزدلفة في وقت العشاء بسبب النسك للحاضر والمسافر ، ولا يجوز غير ذلك ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني واحتج لهم بأحاديث المواقيت ، وبقوله صلى الله عليه وسلم " { nindex.php?page=hadith&LINKID=33909ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وسبق في المواقيت ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=34318ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء قط في السفر إلا مرة } رواه أبو داود .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=27690كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى العصر والظهر جميعا ثم ارتحل } رواه الإسماعيلي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي بإسناد صحيح ، قال إمام الحرمين في الأساليب : في إثبات الجمع أخبار صحيحة هي نصوص لا يتطرق إليها تأويل ، ودليله في المعنى الاستنباط من صورة الإجماع ، وهي الجمع بعرفات والمزدلفة ، فإنه لا يخفى أن سببه احتياج الحجاج إليه لاشتغالهم بمناسكهم ، وهذا المعنى موجود في كل الأسفار ، ووجدنا الرخص لا يستدعى ثبوتها نسكا ، ولكنها تثبت في الأسفار المباحة كالقصر والفطر ، ثم لا يلزم الأفراد المترفهين في السفر فإنا لو تتبعنا ذلك عسرت الرخصة ، وضاق محلها [ ص: 252 ] وتطرق إلى كل مترخص إمكان الرفاهية ، فاعتبر الشرع فيه كون السفر مظنة للمشقة ، ولم ينظر إلى أفراد الأشخاص والأحوال ، وبهذا تمت الرخصة واستمرت التوسعة قال : ( فإن قيل ) : الرخصة ثبتت غير معللة والمتبع فيها الشرع ، ولو عللت المشقة لكان المريض أحق برخصة القصر ، ( قلنا ) : المريض يصلي قاعدا أو مضطجعا إذا عجز وهذه الرخصة هي اللائقة بحاله ، فالاكتفاء بالقعود منه ، وهو بلا شغل كالمقيم الذي يصلي قائما ، وأما المسافر فعليه أفعال في غالب الأحوال ، وقد يعسر عليه إتمام الصلاة فخفف له بالقصر والجمع ( فإن قيل ) : المريض أحوج إلى الجمع من المسافر ، وأنتم لا تجوزونه ؟ ( قلنا ) : الإتيان بصلاتين متعاقبتين أفعال كثيرة قد يشق على المريض موالاتها ولعل تفريقها أهون عليه ، والمسافر يشق عليه النزول للصلاة حال سير القوافل ، وقد يؤدي إلى ضرره ، ولا يخفى على منصف أن الجمع أرفق من القصر ; فإن القائم إلى الصلاة لا يشق عليه ركعتان يضمهما إلى ركعتيه ، ورفق الجمع واضح .
وأما الجواب عن احتجاجاتهم بأحاديث المواقيت فهو أنها عامة في الحضر والسفر ، وأحاديث الجمع خاصة بالسفر فقدمت ، وبهذا يجاب أيضا عن حديث " ليس في النوم تفريط " فإنه عام أيضا ( والجواب ) عن حديث أبي داود عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن أبا داود قال : روي موقوفا عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر من فعله ، وقد قدمنا أن الحديث إذا روي مرفوعا وموقوفا هل يحتج به ؟ فيه خلاف مشهور للسلف ، فإن سلمنا الاحتجاج به فجوابه : أن الروايات المشهورة في الصحيحين وغيرهما عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر صريحة في إخباره عن جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجب تأويل هذه الرواية وردها ، ويمكن أن يتأول على أنه لم يره يجمع في حال سيره إنما يجمع إذا نزل أو كان نازلا في وقت الأولى .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود فجوابه : أنه نفي ، فالإثبات الذي ذكرناه في الأحاديث الصحيحة مقدم عليه ; لأن مع رواتها زيادة علم ، والجواب عن جمع المقيم : أنه لا يلحقه مشقة .
والجواب عن المريض : سبق في كلام إمام الحرمين ، والجواب عن السفر القصير - إذا سلمنا امتناع الجمع فيه - أنه في معنى الحضر [ ص: 253 ] فإنه لا يعظم المشقة فيه ( فإن قيل ) : فالسفر القصير يبيح التيمم بلا إعادة على الصحيح عندكم ( فجوابه ) : أن مدار التيمم على إعواز الماء ، وهو يعدم في القصير غالبا كالطويل ، والله أعلم .