صفحة جزء
قال المصنف - رحمه الله تعالى - : ( ويجوز الجمع بينهما في وقت الأولى منهما ، وفي وقت الثانية ، غير أنه إن كان نازلا في وقت الأولى فالأفضل أن يقدم الثانية ، وإن كان سائرا فالأفضل أن يؤخر الأولى إلى وقت الثانية ; لما روي عن ابن عباس قال : { ألا أخبركم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ، وهو في المنزل قدم العصر إلى وقت الظهر ، ويجمع بينهما في الزوال وإذا سافر قبل الزوال أخر الظهر إلى وقت العصر ثم جمع بينهما في وقت العصر } ولأن هذا أرفق بالمسافر فكان أفضل ) .


( الشرح ) حديث ابن عباس رواه البيهقي بإسناد جيد ، وله شواهد ، وسبق معناه في الأحاديث الصحيحة في فرع مذاهب العلماء في الجمع .

وهذا الحكم الذي ذكره المصنف متفق عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية