[ ص: 291 ] الشرح ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=130أبي بكرة صحيح رواه أبو داود بإسناد صحيح كما هو في المهذب ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم من رواية nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بمعناه ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في باب صلاة الخوف .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في كتاب المغازي ، وإنما ذكرت موضعه لأني رأيت إمامين كبيرين أضافاه إلى رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم خاصة فأوهما أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري لم يروه وغلطا في ذلك ، وأما حديث صالح بن خوات فرواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم كما في المهذب عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم .
( قوله ) عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم هو سهل بن أبي خيثمة كذا جاء مبينا في الصحيحين ، وخوات - بخاء معجمة مفتوحة وواو مشددة ثم ألف ثم تاء مثناة فوق - وصالح تابعي وأبو خوات صحابي ، وهو nindex.php?page=showalam&ids=188خوات بن جبير الأنصاري وذات الرقاع بكسر الراء - موضع قبل نجد من أرض غطفان ، اختلف في سبب تسميتها فالصحيح ما ثبت في صحيحي nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري أنه قال فيها : { nindex.php?page=hadith&LINKID=37948نقبت أقدامنا ، فكنا نلف على أرجلنا الخرق فسميت غزوة ذات الرقاع ; لما كنا نعصب على أرجلنا من الخرق } وقوله : نقبت - بضم النون وفتحها - أي تقرحت وتقطعت جلودها ، وقيل : باسم شجرة كانت هناك ، وقيل : اسم جبل فيه بياض وحمرة وسواد ، ويقال له : الرقاع ، وقيل لأرض كانت ملونة وقيل لرقاع كانت في ألويتهم ( قوله ) وفي المسلمين كثرة - هي بفتح الكاف - على المشهور ، وفي لغة ضعيفة كسرها .
( أما الأحكام ) فقال العلماء : جاءت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم على ستة عشر نوعا ، وهي مفصلة ، في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بعضها ، ومعظمها في سنن أبي داود ، واختار nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله منها ثلاثة أنواع ( أحدها ) : صلاته صلى الله عليه وسلم ببطن نخل ( والثاني ) : صلاته صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع ( والثالث ) : صلاته صلى الله عليه وسلم بعسفان ، وكلها صحيحة ثابتة في الصحيحين ، ولصلاة الخوف نوع رابع جاء به القرآن ، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وهو صلاة شدة الخوف قال الله - تعالى - : { فإن خفتم فرجالا أو ركبانا } وهذه الأنواع ذكرها المصنف في الكتاب على الترتيب الذي [ ص: 292 ] ذكرته ، قال أهل الحديث والسير : أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم للخوف صلاة ذات الرقاع .
( واعلم ) أن بطن نخل موضع من أرض نجد من أرض غطفان فهي وذات الرقاع من أرض غطفان لكنهما صلاتان في وقتين مختلفين ، وفي كتاب المغازي من صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=18314خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذات الرقاع من نخل فلقي جمعا من غطفان } ( واعلم ) أن نخل هذا غير نخلة الذي جاء إليها وفد الجن ، تلك عند مكة وبدأ المصنف بصلاة بطن نخل ، وهي أن يجعل الإمام الناس طائفتين ( إحداهما ) في وجه العدو ( والأخرى ) يصلي بها جميع الصلاة ويسلم ، سواء كانت ركعتين أو ثلاثا أو أربعا فإذا سلم ذهبوا إلى وجه العدو وجاء الآخرون فصلى بهم تلك الصلاة مرة ثانية تكون له نافلة ولهم فريضة .
قال أصحابنا : وإنما تستحب هذه الصلاة بثلاثة شروط أن يكون العدو في غير القبلة ، وأن يكون في المسلمين كثرة ، والعدو قليل ، وأن يخاف هجومهم على المسلمين في الصلاة ، قال أصحابنا : فهذه الأمور ليست شرطا لصحتها ، فإن الصلاة على هذا الوجه صحيحة عندنا من غير خوف ففي الخوف أولى ، وإنما المراد : أنها لا تندب على هذه الهيئة إلا بهذه الشروط الثلاثة ، والله أعلم .
( وأما النوع الثاني ) فهو صلاة ذات الرقاع فمعظم مسائل الباب فيها فتكون ثلاثة ، تارة ركعتين صبحا أو مقصورة ، وتارة ثلاثا وهي المغرب .
وتارة أربعا إذا لم تقصر ، فإن كانت ركعتين فرق الإمام الناس فرقتين ، فرقة تقف في مقابلة العدو ; وفرقة ينحدر بها الإمام إلى حيث لا يلحقهم سهام العدو ، فيحرم بهم ويصلي ركعة ; وهذا القدر اتفقت عليه روايات الحديث ونصوص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب ، وفيما يفعل بعد ذلك روايتان في الأحاديث الصحيحة . ( إحداهما ) : أنه إذا قام الإمام إلى الركعة الثانية نوى المقتدي الخروج من متابعته وصلوا لأنفسهم الركعة الثانية وتشهدوا وسلموا وذهبوا إلى وجه العدو وجاء الآخرون فأحرموا خلفه في الركعة الثانية ، وأطالها حتى يلحقوه [ ص: 293 ] ويقرءوا الفاتحة ، ثم يركع بهم ويسجد ، فإذا جلس للتشهد قاموا فصلوا ثانيتهم وانتظرهم فإذا لحقوه سلم بهم ، هذه رواية سهل بن أبي خيثمة المذكور في الكتاب عن صالح بن خوات ، وهي في صحيحي nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم .
( والثانية ) : أن الإمام إذا قام إلى الثانية لا يتم المقتدون به الصلاة ، بل يذهبون إلى مكان إخوانهم فيقفون قبالة العدو وهم في الصلاة ، ويقفون سكوتا وتجيء الطائفة الأخرى فيصلي بهم الإمام ركعته الثانية ، فإذا سلم ذهبوا إلى وجه العدو وجاء الأولون إلى مكان صلاة الإمام فصلوا الركعة الباقية عليهم .
ثم ذهبوا إلى وجه العدو وجاء الآخرون إلى مكان الصلاة فصلوا ركعتهم الباقية وسلموا .
وهذه رواية nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا حكاه أصحابنا عن رواية nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وهي في الصحيحين عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لكن لفظ رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع بمن معه وسجد سجدتين ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصل ، فجاءوا فركع النبي صلى الله عليه وسلم بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم ، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين " ولفظ رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=3451أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بإحدى الطائفتين ركعة ثم انصرفوا فقاموا مقام أصحابهم وجاء أولئك ثم صلى بهم النبي ركعة ثم سلم ، ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة } واختار nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب الرواية الأولى رواية سهل ; لأنها أحوط لأمر الحرب ، ولأنها أقل مخالفة لقاعدة الصلاة ، وهل تصح الصلاة على وفق رواية nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ؟ فيه قولان حكاهما الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد والبندنيجي وجماعات من الخراسانيين .
( أحدهما ) : لا تصح لكثرة الأفعال فيها بلا ضرورة احترازا من صلاة شدة الخوف ، وزعم المحتج بهذا القول أن رواية nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر منسوخة .
( القول الثاني ) وهو الصحيح المشهور : صحة الصلاة لصحة الحديث وعدم معارضته ، فإن رواية سهل لا تعارضه فكانت هذه في يوم وتلك في يوم آخر ، ودعوى الأول النسخ باطلة ; لأنه محتاج إلى معرفة التاريخ ، وتعذر الجمع بين الروايتين ، وليس هنا واحد منهما ، وهذا القول نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الجديد في كتاب الرسالة ، وأما قول الغزالي : قاله بعض أصحابنا ، وهو بعيد فغلط في [ ص: 294 ] شيئين : ( أحدهما ) : نسبته إلى بعض الأصحاب ( والثاني ) : تضعيفه ، والصواب أنه قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي الجديد الصحيح ، واختار nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رواية nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
قال أصحابنا : وفعل الصلاة على هذا الوجه على اختلاف الروايتين ليس واجبا ، بل مندوب ، فلو صلى الإمام ببعضهم كل الصلاة وبالباقين غيره أو صلى بعضهم أو كلهم منفردين جاز بلا خلاف ، لكن كانت الصحابة رضي الله عنهم لا يسمحون بترك الجماعة لعظم فضلها فسنت لهم هذه الصفة ليحصل لكل طائفة حظ من الجماعة ، والوقوف قبالة العدو ، وتختص الأولى بفضيلة إدراك تكبيرة الإحرام ، والثانية بفضيلة السلام معه .
قال أصحابنا : وإنما تستحب هذه الصلاة إذا كان العدو في غير جهة القبلة أو فيها وبين المسلمين حائل يمنعهم لو هجموا .