صفحة جزء
قال المصنف - رحمه الله تعالى - : ( وإن كانت الصلاة ظهرا أو عصرا أو عشاء وكان في الحضر صلى بكل طائفة ركعتين ، وإن جعلهم أربع فرق وصلى بكل طائفة ركعة ففي صلاة الإمام قولان : ( أحدهما ) : أنها تبطل ; لأن الرخصة وردت بانتظارين ، فلا تجوز الزيادة عليهما ( والثاني ) : أنها لا تبطل ، وهو الأصح ; لأنه قد يحتاج إلى أربع انتظارات بأن يكون المسلمون أربعمائة ، والعدو ستمائة فتحتاج أن يقف بإزاء العدو ثلاثمائة ويصلي بمائة مائة ، ولأن الانتظار الثالث والرابع بالقيام والقراءة والجلوس والذكر وذلك لا يبطل الصلاة .

فإن قلنا : إن صلاة الإمام لا تبطل صحت صلاة الطائفة الأخيرة ; لأنهم لم يفارقوا الإمام ، والطائفة الأولى والثانية والثالثة فارقوه بغير عذر ومن فارق الإمام بغير عذر ففي بطلان صلاته قولان فإن قلنا : إن صلاة الإمام تبطل ففي وقت بطلانها وجهان ، وقال أبو العباس : تبطل بالانتظار الثالث فتصح صلاة الطائفة الأولى والثانية والثالثة ، وأما الرابعة فإن علموا ببطلان صلاته بطلت صلاتهم ، وإن لم يعلموا لم تبطل ، وقال أبو إسحاق : المنصوص أنه تبطل صلاة الإمام بالانتظار الثاني ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم انتظر الطائفة الأولى حتى فرغت ورجعت إلى وجه العدو ، وجاءت الطائفة الأخرى وانتظر بقدر ما أتمت صلاتها ، وهذا قد زاد على ذلك ; لأنه انتظر الطائفة الأولى حتى أتمت صلاتها ، ومضت إلى وجه العدو وانتظر الثانية حتى أتمت صلاتها ، ومضت إلى وجه العدو ، وجاءت الطائفة الثالثة ، وهذا زائد على انتظار [ ص: 301 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى هذا إن علمت الطائفة الثالثة بطلت صلاتهم ، وإن لم يعلموا لم تبطل )


( الشرح ) قال أصحابنا : إذا كانت صلاة الخوف أربع ركعات بأن صلى في الحضر أو أتم في السفر فينبغي أن يفرقهم فرقتين فيصلي بكل طائفة ركعتين ، ثم هل الأفضل أن ينتظر الثانية في التشهد الأول ؟ أم في القيام الثالث ؟ فيه الخلاف السابق في المغرب .

ويتشهد بكل طائفة بلا خلاف ; لأنه موضع تشهد الجميع ، وإذا قلنا في القيام ، فهل يقرأ ؟ فيه الخلاف السابق وإذا قلنا : ينتظرهم في التشهد انتظرهم فيه حتى يحرموا ، فلو فرقهم أربع فرق فصلى بكل فرقة ركعة وينتظر فراغها ويجيء التي بعدها ففي جوازه قولان مشهوران نص عليهما في المختصر والأم وينبني عليهما صحة صلاة الإمام ( أصحهما ) عند المصنف والأصحاب : جواز وصحة صلاة الإمام ( والثانية ) : تحريمه وبطلان صلاة الإمام ووجه البطلان : أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد على انتظارين ، والرخص لا يتجاوز فيها النصوص ، ووجه الصحة أنه قد يحتاج إلى ذلك بأن يكون العدو ستمائة والمسلمون أربعمائة فيقف بإزائهم ثلاثمائة ويصلي معه مائة مائة ، ولأن الانتظار إنما هو بإطالة القيام والقعود والقراءة والذكر ، وهذا لا يبطل الصلاة ، وإنما اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على انتظارين ; لأنه القدر الذي احتاج إليه ولعله لو احتاج زيادة زاد .

وهذا الخلاف السابق في المسافر إذا أقام لحاجة يرجو قضاءها هل يقصر أبدا ؟ أم لا يتجاوز ثمانية عشر يوما ؟ ومثله الوتر ، هل هو منحصر بإحدى عشرة ركعة ؟ أو ثلاث عشرة ؟ أم لا حصر له ؟ فيه خلاف سبق ، وإذا قلنا بالجواز ; قال إمام الحرمين : شرطه الحاجة ، فإن لم يكن حاجة فهو كفعله في حال الاختيار ، ولم يذكر الأكثرون هذا الشرط ، بل في كلام المصنف والأصحاب إشارة إلى أنه لا يشرط ; لأنهم قالوا : لأنه قد يحتاج إليه وهذا تصريح بأن الحاجة ليست شرطا فالصحيح أنها ليست شرطا ، قال أصحابنا : وعلى هذا القول تكون الطائفة الرابعة كالثانية في ذات الركعتين ، فيعود الخلاف في أنهم يفارقونه قبل التشهد أم بعده ؟ وقبل السلام أم بعد سلام الإمام ؟ والصحيح : قبل التشهد ، وتتشهد الطائفة الثانية معه على أصح [ ص: 302 ] الوجهين ، وفي وجه تفارقه قبل التشهد ، قال أصحابنا : وعلى هذا القول تصح صلاة الإمام والطائفة الرابعة ; لأنهم لم يفارقوه ، وفي الطوائف الثلاث القولان فيمن فارق الإمام بلا عذر ( أصحهما ) : الصحة ، هكذا قال الأصحاب : إنهم فارقوا بلا عذر ; لأنهم غير مضطرين إلى الصلاة على هذا الوجه لإمكان صلاته بهم ركعتين ركعتين ، أو صلاتهم فرادى .

وحكى الشيخ أبو حامد والماوردي وجها أنهم يفارقون بعذر ، ولا تبطل صلاتهم .

قال الماوردي : وهو الأظهر ; لأن إخراج أنفسهم ليس إلى اختيارهم ، فإنهم لو أرادوا البقاء مع الإمام لم يمكنهم ، فكان عذرا .

والمشهور الذي قطع به الأصحاب : أنه ليس عذرا ، وأما إذا قلنا : لا يجوز تفريقهم أربع فرق فصلاة الإمام تبطل ، وفي وقت بطلانها وجهان : ( الصحيح ) عند الأصحاب ، وهو ظاهر نص الشافعي وقول أبي إسحاق المروزي وجمهور المتقدمين : تبطل بالانتظار في الركعة الثالثة ; لأنه زائد ( والثاني ) : قاله ابن سريج : تبطل بالانتظار في الرابعة ; لأنه يباح انتظاران ، ويحرم الثالث ، وإنما يحصل الثالث بانتظار مجيء الرابعة ، فعلى هذا تفارقه الثالثة ، وصلاته صحيحة ، فعلى قول الجمهور وجهان حكاهما الرافعي وغيره ( أحدهما ) : تبطل بمضي الطائفة الثانية ، والثاني بمضي قدر ركعة من انتظاره الثاني .

وأما صلاة المأمومين فالطائفة الأولى والثانية فارقتاه قبل بطلان صلاته ، ففي بطلان صلاتهم القولان فيمن فارق بغير عذر ، كما سبق في التفريع على قول صحة صلاته ، ويجيء وجه الشيخ أبي حامد والماوردي ، وجزم المصنف والجمهور بصحة صلاتهما ، وهو تفريع على الأصح فيمن فارق بلا عذر أن صلاته لا تبطل وإلا فقد ذكروا كلهم الخلاف فيما إذا قلنا : صلاة الإمام صحيحة ، وهذا أولى بجريان الخلاف وممن ذكر الخلاف هنا المتولي ، وآخرون .

وأما الطائفة الرابعة فتبطل صلاتهم باتفاق الأصحاب على هذا القول إن كانوا عالمين .

، ولا يبطل إن لم يعلموا ، وفيما يعتبر علمهم به فيه وجهان حكاهما القاضي أبو الطيب في تعليقه وصاحب الشامل ( أحدهما ) : يعتبر أن يعلم أن الإمام انتظر من لا يجوز انتظاره ، ولا يشترط أن يعلم أن ذلك يبطل صلاة الإمام ، كما أن من صلى خلف من يعلم أنه جنب تبطل صلاته ، [ ص: 303 ] وإن جهل كون الجنابة تبطل الاقتداء - وهو ظاهر نصه في المختصر - فإنه قال : وتبطل صلاة من علم ما صنع الإمام ( وأصحهما ) وبه قطع المصنف والجمهور أن المراد : أن يعلم أن هذا لا يبطل الصلاة ; لأنه معرفة هذا غامضة على أكثر الناس ، لا سيما إذا رأوا الإمام يصلي بهم ، بخلاف الجنابة فإنه لا يخفى حكمها على أحد إلا في نادر جدا .

وأما الطائفة الثالثة فعند ابن سريج هي كالأولى والثانية ; لأنها فارقت الإمام قبل بطلان صلاته ، وعند الجمهور حكمها حكم الرابعة ; لأنها تابعته بعد بطلان صلاته .

قال أصحابنا : ولو فرقهم في صلاة المغرب ثلاث فرق فصلى بكل فرقة ركعة ، فإن جوزنا ذلك فهو كما سبق في الفرق الأربع على قول الجواز ، وإن لم نجوزه فصلاة الطوائف الثلاثة صحيحة عند ابن سريج .

وأما عند الجمهور فصلاة الأوليين على ما سبق في الأربع ، وصلاة الثالثة باطلة إن علموا ، وإلا فصحيحة ، وفيما يعتبر العلم فيه الخلاف السابق ، إذا اختصرت حكم الفرق الأربع ، قلت : فيهم خمسة أقوال : ( أصحها ) صحة صلاة الجميع ( والثاني ) : بطلان الجميع ( والثالث ) : صحة صلاة الإمام والطائفة الأخيرة فقط ( والرابع ) : صحة صلاة الأولتين وبطلان صلاة الآخرتين إن علمتا ( والخامس ) : صحة الطوائف الثلاث الأول ، وبطلان الإمام ، والرابعة إن علمت ، وهو قول ابن سريج .

أما إذا فرقهم في الرباعية فرقتين فصلى بالفرقة الأولى ركعة وبالثانية ثلاثا أو عكسه فقال البندنيجي وصاحبا الحاوي والشامل والأصحاب ، ونقلوه عن نصه في الأم : تصح صلاة الإمام والطائفتين بلا خلاف وكانت مكروهة ، ويسجد الإمام والطائفة الثانية سجود السهو للمخالفة بالانتظار في غير موضعه .

قال صاحب الشامل بعد أن حكى هذا عن نص الشافعي : وهذا يدل على أن العامد كالساهي في سجود السهو ، على أنه إذا فرقهم أربع فرق وقلنا : لا تبطل صلاتهم فعليهم سجود السهو .

وانفرد صاحب التتمة فقال : لا خلاف في هذه الصورة أن الصلاة مكروهة ; لأن الشرع ورد بالتسوية بين الطائفتين .

قال : وهل تصح صلاة الإمام أم لا ؟ إن قلنا : لو فرقهم أربع فرق تصح فهنا أولى ، وإلا فقد انتظر في غير موضعه فيكون كمن قنت في [ ص: 304 ] غير موضعه ، قال : وأما المأمومون فعلى التفصيل فيما لو فرقهم أربع فرق .

وهذا الذي قاله شاذ ، والصواب ما قدمناه عن نص الشافعي والأصحاب .

( فرع ) قد ذكرنا أن صلاة الخوف جائزة في الحضر .

هذا مذهبنا ، وقال مالك : لا تجور في الحضر ، دليلنا عموم الآية ، ولأن صلاة الخوف جوزت للاحتياط للصلاة والحرب .

وهذا موجود ; ولأنها تجوز في المغرب والصبح وهما تامتان .

فإن قالوا : الإمام يطول انتظاره لمن يأتي بركعتين أكثر من طوله لمن يأتي بركعة وإنما انتظر النبي صلى الله عليه وسلم لمن يأتي بركعة فقط ، فالجواب : أن الانتظار ليس له حد محدود .

وقال القاضي أبو الطيب : ولهذا يجوز لكل واحدة من الطائفتين أن تطول صلاتها لنفسها ، والإمام ينتظرها ، ولو طالت ركعتها قدر ركعات ، والله أعلم

( فرع ) لو كان الخوف في بلد وحضرت الجمعة فالمذهب والمنصوص أن لهم صلاة الجمعة على هيئة صلاة ذات الرقاع ، وقيل في جوازها قولان ، وقيل وجهان حكاهما البندنيجي وآخرون ; ثم للجواز شرطان ( أحدهما ) : أن يخطب بجميعهم ثم يفرقهم فرقتين ، أو يخطب بفرقة ويجعل منها مع كل واحدة من الفرقتين أربعين فصاعدا ، فلو خطب بفرقة وصلى بأخرى لم يجز ( الثاني ) : أن تكون الفرقة الأولى أربعين فصاعدا ، فلو نقصت عن أربعين لم تنعقد الجمعة ، ولو نقصت الفرقة الثانية عن أربعين فطريقان حكاهما الرافعي ( أصحهما ) وبه قطع البندنيجي لا يضر قطعا للحاجة والمسامحة في صلاة الخوف .

( والثاني ) : أنه على خلاف في الانفضاض ، ولو خطب بهم ثم أراد أن يصلي بهم صلاة عسفان التي سنذكرها قريبا إن شاء الله - تعالى ، فهو أولى بالجواز من صلاة ذات الرقاع ، ولا يجوز كصلاة بطن نخل بلا خلاف ; إذ لا تقام جمعة بعد جمعة في بلد واحد

( فرع ) صلاة ذات الرقاع أفضل من صلاة بطن نخل على أصح الوجهين ; لأنها أعدل بين الطائفتين ، ولأنها صحيحة بالإجماع ، وتلك صلاة مفترض خلف متنفل ومنها خلاف للعلماء ( والثاني ) : وهو قول أبي إسحاق : صلاة بطن نخل أفضل لتحصل كل طائفة فضيلة جماعة تامة

[ ص: 305 ] فرع ) قال الشافعي في مختصر المزني : والطائفة ثلاثة وأكثر وأكره أن يصلي بأقل من طائفة ، وأن يحرسه أقل من طائفة ، هذا نصه ، واتفق عليه أصحابنا ، قالوا : الطائفة التي يصلي بها يستحب أن تكون جمعا أقلهم ثلاثة ، وكذلك الطائفة التي تحرسه يكونون جمعا أقلهم ثلاثة ، ويكره أن تكون واحدة من الطائفتين أقل من ثلاثة .

وذكر أصحابنا عن أبي بكر بن داود الظاهري أنه قال : قول الشافعي أقل الطائفة ثلاثة خطأ ; لأن الطائفة في اللغة والشرع يطلق على واحد ، فأما اللغة فحكى ثعلب عن الفراء أنه قال : مسموع من العرب أن الطائفة الواحد .

وأما الشرع فهو أن الشافعي احتج في قبول خبر الواحد بقول الله تعالى - : { فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة } فحمل الطائفة على الواحد .

وقال تعالى - : { وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين } والمراد واحد .

وأجاب أصحابنا بأجوبة : ( أحدها ) وهو المشهور تسليم أن الطائفة يجوز إطلاقها على واحد ، وإنما أراد الشافعي أن الطائفة في صلاة الخوف يستحب أن لا تكون أقل من ثلاثة لقوله تعالى - : { وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم } وقال تعالى في الطائفة الأخرى { ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم } فذكرهم بلفظ الجمع في كل المواضع ; وأقل الجمع ثلاثة .

وأما الطائفة في قوله تعالى - : { فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة } فإنما حملناه على الواحد للقرينة ، وهو حصول الإنذار بالواحد ، كما حملناه هنا على الثلاثة بقرينة ، وهو ضمن الجمع .

فإن قيل : فقد قال الله - تعالى في هذه الآية { فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم } فأعاد على الطائفة ضمائر الجمع ، ولم يلزم من ذلك كون الطائفة ثلاثة ( فالجواب ) : أن الجمع هنا على عود الضمائر إلى الطوائف التي دل عليها قوله تعالى - : ( من كل فرقة ) قال أصحابنا : وتكره صلاة الخوف إذا كانوا خمسة سوى [ ص: 306 ] الإمام كما نص عليه الشافعي ، ولا تزول الكراهة حتى يكونوا ستة ، فإذا كانوا خمسة أو أقل صلى معهم جميع الصلاة ثم انصرفوا وجاء الآخرون فصلوا لأنفسهم جماعة .

قال الماوردي وغيره : فإن خالف وصلى بهم صلاة الخوف ، وهم خمسة فأقل أساء وكره كراهة تنزيه وصحت صلاة الجميع

التالي السابق


الخدمات العلمية