( الشرح ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رواه nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ورواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي من رواية أبي عياش بالياء المثناة من تحت والشين المعجمة الزرقي الصحابي الأنصاري ، واسمه زيد بن الصامت .
واختلف أصحابنا في حكم المسألة فقال nindex.php?page=showalam&ids=15021القفال ومتابعوه من الخراسانيين : يصلي كما قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقال الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد والمحاملي والبندنيجي وابن الصباغ والشيخ نصر وآخرون : هو الصواب ، قالوا : وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأنه أوصى إذا صح الحديث أنه يعمل به ، وهو مذهبه ، وأنه يترك نصه المخالف له ، قالوا : ولعل nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لم يبلغه الخبر أو ذهل عنه .
قال البغوي والروياني وغيرهما من المحققين : يجوز الأمران ، وهو ما ثبت في الحديث وما نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وهذا هو الصواب ، وهو مراد nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأنه ذكر الحديث في الأم كما ثبت في الصحيح ، وصرح فيه بسجود الصف الذي يلي النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الكيفية المشهورة ، فأشار إلى جوازهما ، واستغنى بثبوت الحديث عن أن يقول : ويجوز أيضا ما ثبت في الحديث ، ولم يقل nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في المختصر : إن الكيفية التي ذكرها هي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعسفان ، بل قال : وهذا نحو صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعسفان ، فأشبه تجويزه كل واحد منهما ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم أن الكيفية التي ذكرها ، وهي حراسة الصف الأول وسجود الثاني رواها أبو عياش .
وأما الكيفية التي ذكرها المصنف فهي مخالفة للحديث ولنص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، ولكنها جائزة ; لأنها على وفق الحديث إلا أنه ترك تقدم الصف المتأخر ، وتأخر المقدم ، ومعلوم أن هذا لا يبطل الصلاة ، وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي جواز التقدم [ ص: 308 ] والتأخر وتركهما كما قدمناه عن نصه في الأم والمختصر ، فحصل أن الصحيح أن الذي جاء به الحديث والذي نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والمصنف كلها جائزة ، والذي في الحديث هو الأفضل لمتابعة السنة ، ولتفضيل الصف الأول .
فخصوا بالسجود أولا .
قال أصحابنا : والحراسة مختصة بالسجود ، ولا يحرسون في غيره ، هذا هو المذهب الصحيح المشهور ، وهو المنصوص ، وبه قطع الجمهور ، وفيه وجه أنهم يحرسون في الركوع أيضا ، حكاه الرافعي وغيره .
قال أصحابنا : لهذه الصلاة ثلاثة شروط : أن يكون العدو في جهة القبلة ، وأن يكون على جبل أو مستو من الأرض لا يسترهم شيء من أبصار المسلمين ، وأن يكون المسلمون كثرة تسجد طائفة وتحرس أخرى ، وقد ذكر المصنف هذه الشروط ، قال أصحابنا : ولا تمتنع الزيادة على صفين ، بل يجوز أن يكونوا صفوفا كثيرة ثم يحرس صفان كما سبق .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب : ولا يشترط أن يحرس جميع الصف ، ولا صفان ، بل لو حرس فرقتان من صف واحد على المناوبة جاز بلا خلاف ، ولو حرست طائفة واحدة في الركعتين ففي صحة صلاة هذه الطائفة وجهان حكاهما الرافعي وغيره ( أصحهما ) : الصحة ، وهو المنصوص في الأم ، وبه قطع nindex.php?page=showalam&ids=11976الشيخ أبو حامد والبندنيجي وغيرهما
( فرع ) إذا تأخر الصف الأول الساجدون أولا مع الإمام على وفق الحديث وتقدم الآخرون جاز بلا شك ، اتفقوا عليه للحديث ، لكن قال المتولي والرافعي : يشترط أن لا يكثر عملهم ، ولا يزيد على خطوتين بل يتقدم كل واحد خطوتين ويتأخر كل واحد من الأولين خطوتين ، ويدخل الذي يتقدم بين موقفين وأما على الكيفية التي ذكرها nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وهو : أن الصف الأول يحرس فيجوز التقدم أيضا والتأخر ولكن هل هو أفضل ؟ أم ملازمة كل إنسان موضعه ؟ فيه وجهان قال المسعودي والصيدلاني والغزالي وغيره من الخراسانيين : التقدم أفضل ، وقال العراقيون : الملازمة أفضل ، وفي لفظ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي الذي قدمناه إشارة إلى هذا ; لأنه قال : فلا بأس ، والله أعلم
( فرع ) ذكرنا أن صلاة عسفان هذه مشروعة عندنا ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يجوز بل تتعين صلاة ذات الرقاع