( والثاني ) : لا يجب ; لأن السلاح إنما يجب حمله للقتال ، وهو غير مقاتل في حال الصلاة ، فلم يجب حمله ، وعن أصحابنا من قال : إن كان السلاح يدفع به عن نفسه كالسيف والسكين وجب حمله ، وإن كان يدفع به عن نفسه وعن غيره كالرمح والسنان لم يجب وحمل القولين على هذين الحالين ، والصحيح ما قال nindex.php?page=showalam&ids=11817أبو إسحاق )
( الشرح ) قال أصحابنا : حمل السلاح في صلاة بطن نخل وصلاة ذات الرقاع ، وصلاة عسفان مأمور به ، وهل هو مستحب أم واجب ؟ فيه أربعة طرق أصحها باتفاق الأصحاب : فيه قولان ، أصحهما عند الأصحاب : مستحب ، وهو نصه في المختصر ، وأحد الموضعين في الأم ، والثاني واجب .
( والطريق الثاني ) : إن كان يدفع عن نفسه فقط كالسيف والسكين وجب ، وإن كان يدفع عن نفسه وغيره كالنشاب والرمح استحب ، وهذان الطريقان في الكتاب ( والثالث ) حكاه الخراسانيون ، منهم nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي حسين والفوراني وإمام الحرمين والغزالي في البسيط والبغوي وغيرهم تجب قولا واحدا ( والرابع ) : لا يجب قولا واحدا حكاه هؤلاء ، فمن قال بالوجوب احتج بقوله تعالى - : { وليأخذوا أسلحتهم } والأمر للوجوب ، ومن قال بالندب حمل الأمر عليه ; لأن الغالب السلامة .
ومن قال بالفرق قال : لأنه متحقق الحاجة إلى ما يدفع به عن نفسه بخلاف غيره ، وعلله صاحب الشامل وغيره بأنه يلزمه الدفع عن نفسه دون غيره .
وفيه نظر .
قال أصحابنا : وللخلاف شروط : ( أحدها ) : طهارة السلاح ، فإن كان نجسا كالسيف الملطخ بدم ، والذي سقي سما نجس والنبل المريش بريش ما لا يؤكل لحمه أو بريش ميتة لم يجز حمله بلا خلاف .
( الثاني ) : ألا يكون مانعا من بعض أركان الصلاة فإن كان كبيضة تمنع مباشرة الجبهة لم يجز بلا خلاف [ ص: 310 ] إلا أن يمكن رفعها حال السجود فيجوز حملها ، ولا يجب .
( الثالث ) : أن لا يتأذى به أحد كرمح في وسط الناس ، فإن خيف الأذى كره حمله .
( الرابع ) : أن يكون في ترك السلاح خطر محتمل لا مقطوع به ، ولا مظنون ، فأما إذا تعرض للهلاك غالبا لو تركه فيجب حمله قطعا ، صرح به إمام الحرمين وغيره ، وقال الإمام : ويحرم ترك السلاح والحالة هذه في الصلاة وغيرها .
واعلم أن الأصحاب ترجموا المسألة بحمل السلاح .
قال إمام الحرمين : ليس الحمل متعينا بل لو وضع السيف بين يديه وكان مد اليد إليه في السهولة كمدها إليه ، وهو محمول كان ذلك في معنى الحمل ، وله حكمه قطعا ، وإن كان لا يظهر في تركه خلل ولكن لا يؤمن إفضاؤه إلى خلل فهو محل الخلاف في الصلاة وغيرها قال أصحابنا : وإذا أوجبنا حمله فتركوه صحت صلاتهم بلا خلاف ، كالصلاة في أرض مغصوبة وأولى بالصحة .
قال إمام الحرمين والغزالي في البسيط : ويحتمل أن يقال : المرخص في تغيير هيئة الصلاة هو الأخذ بالجزم ، فتاركه كمن صلى هذه الصلاة بلا خوف ، وهذا الذي قالاه احتمال لهما وإلا فلا خلاف في صحة الصحة .
قال أصحابنا : ويجوز ترك السلاح للعذر بمرض أو أذى من مطر أو غيره لقوله تعالى - : { ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم } قال القاضي ابن كج : والسلاح يقع على السيف والسكين والرمح والنشاب ونحوها ، فأما الترس والدرع فليس بسلاح ، والله أعلم .
قال الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد والبندنيجي : السلاح أربعة أقسام : حرام ومكروه ومختلف في وجوبه ومختلف الحال .
فالحرام النجس كالشاب المريش بريش نجس والسلاح الملطخ بدم وغيره ، والمكروه ما كان ثقيلا يشغله عن الصلاة كالجوش والترس والجعبة ونحوها ، والمختلف في وجوبه ما سوى ذلك ، ومختلف الحال كالرمح وغيره مما يتأذى به جاره فإن كان في أثناء الناس كره ، وإن كان في طرقهم فلا إذا قلنا : المسألة على قولين ، وإن قلنا بالطريق الثاني : إنها على حالين كان السلاح على خمسة أقسام : محرم ومكروه كما ذكرنا ، وواجب ، وهو ما يدفع به عن نفسه ، ومستحب ، وهو ما يدفع به عن غيره ، ومختلف الحال [ ص: 311 ]
( فرع ) في مذاهب العلماء في حمل السلاح والأصح عندنا أنه لا يجب لكن يستحب وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود واحتج من أوجبه بقوله تعالى - : { وليأخذوا أسلحتهم } وبقوله تعالى - : { ، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم } قالوا : ورفع الجناح عند العذر يدل على وجوبه إذا لم يكن عذر ، وأجاب الأصحاب بأن الأمر هنا محمول على الندب ، ورفع الجناح لا يلزمه منه الوجوب ، بل معناه رفع الكراهة .
فأما إذا قلنا : لا يجب نقول : يكره ترك السلاح إذا لم يكن عذر ، فإذا كان زالت الكراهة والجناح .
هكذا أجاب الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد والقاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب والأصحاب