( الشرح ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم إلى قوله " هو لهم في الدنيا ولكم في الآخرة " وإلى قوله " وأن نجلس عليه " فإنه في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري دون nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
والديباج بكسر الدال وفتحها لغتان مشهورتان الكسر أفصح ; وهو عجمي معرب وجمعه ديابيج ودبابيج ; وقوله " وأن نجلس عليه " بفتح النون .
( أما حكم المسألة ) فيحرم على الرجل استعمال الديباج والحرير في اللبس والجلوس عليه والاستناد إليه والتغطي به واتخاذه سترا وسائر وجوه [ ص: 321 ] استعماله ، ولا خلاف في شيء من هذا إلا وجها منكرا حكاه الرافعي أنه يجوز للرجال الجلوس عليه ، وهذا الوجه باطل وغلط صريح منابذ لهذا الحديث الصحيح ، هذا مذهبنا ، فأما اللبس فمجمع عليه ، وأما ما سواه فجوزه nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ووافقنا على تحريمه nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود وغيرهم .
( والثاني ) : يجوز له إلباسه الحرير ما لم يبلغ ; لأنه ليس مكلفا ولا هو في معنى الرجل في هذا بخلاف الخمر والزنا .
وأما حديث التمرة فلأنه إتلاف مال لغيره ، ولا خلاف أنه يجب على الولي منعه منه ، وأنه تجب غرامته في مال الصبي .
( والثالث ) : إن بلغ سبع سنين حرم وإلا فلا ; لأن ابن سبع له حكم البالغين في أشياء كثيرة ، هكذا ضبطوه في حكاية هذا الوجه ، ولو ضبط بسن التمييز لكان حسنا ، لكن الشرع اعتبر السبع في الأمر بالصحة ، واختلفوا في الراجح من الأوجه ، فالصحيح جوازه مطلقا ، وبه قطع صاحب الإبانة وصححه الرافعي في المحرر .
قال صاحب البيان : وهو المشهور وقطع الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=14922نصر في تهذيبه بالتحريم ، ورجحه الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=12795أبو عمرو بن الصلاح وقال البغوي : يجوز للصبيان لبس الحرير ، غير أنه إذا بلغ سبع سنين ينهى عنه ، هذا لفظه ، وحمله الرافعي في الشرح على القطع منه بالوجه الثالث ، وصححه ، وليس هو صريحا في ذلك ، والأصح على الجملة : أنه ليس بحرام حتى يبلغ ، وتجري الأوجه الثلاثة في إلباسهم حلي الذهب ; وسنوضحها في باب زكاة الذهب والفضة إن شاء الله - تعالى .