( الشرح ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما صحيح رواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وغيرهما بإسناد صحيح بلفظه ، وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي فرواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه وغيرهم لكن من رواية nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب لا من رواية nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، وأما حديث الجبة المكفوفة فصحيح رواه أبو داود بلفظه هذا بإسناد صحيح إلا رجلا اختلفوا في الاحتجاج به من رواية nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي بإسناد صحيح ; ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من رواية nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء أيضا ببعض معناه ، فقال : مكفوفة الفرجين بالديباج .
وقوله " إبريسم " هو عجمي معرب اسم جنس منصرف بلا خلاف ، وإنما نبهت عليه ; لأنه يقع في أكثر نسخ المهذب أو بعضها ، فإن كان بعض الثوب إبريسم .
والصواب إبريسما ، ويصح الأول على أن كان هي التي للشأن [ اللفظ ] ; وفيه ثلاث لغات : فتح الهمزة وكسرها مع فتح الراء فيهما .
وقوله ( لحمته صوف ) هو بضم اللام على المشهور عند أهل اللغة ، وكذلك لحمة النسب .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي هما : بالفتح .
قوله ( وسداه ) هو بفتح السين ، مقصور ، وحكى ابن فارس في المجمل جواز مده .
وقوله ( المصمت ) بفتح الميم الثانية أي الحرير الخالص .
والسرف [ ص: 323 ] مجاوزة الحد قوله ( إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة ) هكذا هو في نسخ المهذب ، ثلاثة أو أربعة ، وكذا هو في رواية أبي داود ، ووقع في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ثلاث أو أربع بحذف الهاء ، وهو الأصوب ، ويصح الأول على أن المراد بالأصبع العضو .
قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح : قول الغزالي : سدا الخز إبريسم ، ولحمته صوف ، واللحمة أكثر - قد يتوهم منه أن سدا كل ثوب مطلقا أقل من لحمته ، وليس الأمر كذلك ، بل يختلف باختلاف الصنعة ، واختلاف أنواع الثياب ، فمنها ما يدفن الصانع اللحمة منه في السدى ، ويجعل السدى هو الظاهر ; ومنها ما يظهر اللحمة على السدى ويدفن السدى فيه ، وكذلك منها ما يكون سداه أكثر وزنا ، ومنها ما يكون لحمته أكثر وزنا ، وإنما وقع الخز منه على الوجه المذكور بحسب الصنعة .
( أما أحكام الفصل ) ففيه مسائل ( إحداها ) إذا كان بعض الثوب حريرا ، وبعضه غيره ونسج منهما ففيه طريقان ( أحدهما ) : قاله nindex.php?page=showalam&ids=15021القفال ، وقليل من الخراسانيين : إن كان الحرير ظاهرا يشاهد حرم وإن قل وزنه ، وإن استتر لم يحرم وإن كثر وزنه ; لأن الخيلاء والمفاخرة إنما تحصل بالظاهر .
( والطريق الثاني ) : وهو الصحيح المشهور ، وبه قطع العراقيون وجمهور الخراسانيين : أن الاعتبار بالوزن ، فإن كان الحرير أقل وزنا حل ، وإن كان أكثر حرم ، وإن استويا فوجهان : ( الصحيح ) منهما عند المصنف وجمهور الأصحاب : الحل ; لأن الشرع إنما حرم ثوب الحرير ، وهذا ليس بحرير ، وقطع به الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد ( والثاني ) : التحريم حكاه صاحب الحاوي عن البصريين وصححه ، وليس كما صحح
( الثانية ) : قال أصحابنا : يجوز لبس المطرز بشرط أن لا يجاوز طراز الحرير أربع أصابع ، فإن زاد عليها فحرام للحديث السابق ، ويجوز لبس الثوب المطرز والمجبب ونحوهما بشرط أن لا يجاوز العادة فيه فإن جاوزها حرم بالاتفاق ،
ولو رقع ثوبه بديباج قالوا هو كتطريزه ، وقول البغوي : لو رقع بقليل ديباج جاز محمول على ما ذكرنا
، ولو خاط ثوبا بإبريسم جاز لبسه بلا خلاف ، بخلاف الدرع المنسوجة بذهب قليل فإنها تحرم لكثرة [ ص: 324 ] الخيلاء فيه
( فرع ) لو خاف على نفسه من حر أو برد أو غيرهما ولم يجد إلا ثوب حرير جاز لبسه بلا خلاف للضرورة ، ويلزمه الاستتار به عن العيون إذا لم يجد غيره بلا خلاف ، وكذا في الخلوة إذا أوجبنا الستر فيها ، وقد سبقت هذه المسألة في باب طهارة البدن