قال المصنف - رحمه الله تعالى - : ( قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله - في الأم : فإن توقى المحارب لبس الديباج كان أحب إلي ، فإن لبسه فلا بأس ، والدليل عليه أنه يحصنه ويمنع من وصول السلاح إليه ) .
( الشرح ) قال أصحابنا : يجوز للرجل لبس الديباج في حال مفاجأة الحرب والقتال إذا لم يجد غيره ، وكذلك يجوز الديباج الثخين الذي لا يقوم غيره مقامه في دفع السلاح ، ولا خلاف في جوازه في حال الضرورة ، ولا يقال : إنه مكروه فلو وجد غيره مما يقوم مقامه فوجهان ( الصحيح ) : وبه قطع الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد والأكثرون تحريمه ، لعدم الضرورة قياسا على الدرع المنسوجة بالذهب ، فإنها لا تحل في الحرب إلا إذا لم يجد ما يقوم مقامها باتفاق الأصحاب .
( والثاني ) : جوازه مع الكراهة صرح به المحاملي في المجموع والبندنيجي وهو ظاهر كلام المصنف هنا .
ووجهه القياس على [ ص: 325 ] التضبب فإنه يجوز بالفضة للحاجة وإن وجد نحاسا وغيره .
ويفرق بينه وبين الدرع المنسوجة بالذهب بأن الحرير يسامح بقليله كالعلم والجيب ونحوهما ; وعما دون نصف الثوب ; وعبارة nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والمحاملي في التجريد وإمام الحرمين والمصنف في التنبيه وصاحب البيان وآخرين أنه يجوز لبس الديباج الثخين الذي لا يقوم غيره مقامه في دفع السلاح