( الشرح ) : حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس هذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ولفظه { nindex.php?page=hadith&LINKID=19391رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=15للزبير وعبد الرحمن في لبس الحرير لحكة بهما } والحكة - بكسر الحاء - ووقع هذا الحديث في الوسيط وقال : رخص لحمزة ، وهو غلط وصوابه كما هنا ، قال أصحابنا : يجوز لبس الحرير للحكة وللجرب ونحوه هذا هو المذهب ، وبه قطع المصنف والجمهور ، وفيه وجه أنه لا يجوز ، وحكاه المصنف في التنبيه والرافعي وليس بشيء ، ويجوز لدفع القمل في السفر والحضر ، وفيه وجه حكاه إمام الحرمين والغزالي وغيرهما أنه لا يجوز إلا في السفر ، واختاره الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=12795أبو عمرو بن الصلاح ، لأنه ثبت في رواية في الصحيحين في هذا الحديث رخص لهما في ذلك في السفر ، والصحيح المشهور : جوازه مطلقا وبه قطع كثيرون واقتضاه إطلاق الباقين