صفحة جزء
[ ص: 350 ] قال المصنف - رحمه الله تعالى - : ( ولا تجب الجمعة على صبي ولا مجنون ، ; لأنه لا تجب عليهما سائر الصلوات فالجمعة أولى ، ولا تجب على المرأة لما روى جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة إلا على امرأة أو مسافر أو عبد أو مريض } ولأنها تختلط بالرجل ، وذلك لا يجوز )


( الشرح ) : حديث جابر رواه أبو داود والبيهقي وفي إسناده ضعف ، ولكن له شواهد ذكرها البيهقي وغيره ، ويغني عنه حديث طارق بن شهاب السابق والإجماع ، فقد نقل ابن المنذر وغيره الإجماع أن المرأة لا جمعة عليها ، وقوله : ولأنها تختلط بالرجال وذلك لا يجوز ، ليس كما قال فإنها لا يلزم من حضورها الجمعة الاختلاط ، بل تكون وراءهم .

وقد نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على أنها لو حضرت وصلت الجمعة جاز ، وقد ثبتت الأحاديث الصحيحة المستفيضة أن النساء كن يصلين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده خلف الرجال ولأن اختلاط النساء بالرجال إذا لم يكن خلوة ليس بحرام .

( أما حكم الفصل ) فقال أصحابنا : من لا يلزمه الظهر لا تلزمه الجمعة ، ومن يلزمه الظهر تلزمه الجمعة ، إلا أصحاب الأعذار المذكورين ، فلا تجب على صبي ولا مجنون ولا مغمى عليه ، وسائر من زال عقله أو انخمر بسبب غير محرم ، ويجب على السكران ومن زال عقله بسبب محرم ، وقد سبق تفصيله وتفريعه في أول كتاب الصلاة ، والكافر الأصلي لا يطالب بها ، وهل هو مخاطب بها ؟ تزاد في عقوبته بسببها في الآخرة ؟ فيه خلاف سبق في أول كتاب الصلاة والصحيح : أنه مخاطب .

وتجب على المرتد ولا تصح منه ، ودليل عدم الوجوب في الصبي والمجنون والكافر سبق هناك ، ولا تجب على امرأة بالإجماع .

قال أصحابنا : ولا تجب على الخنثى المشكل للشك في الوجوب .

وممن صرح به القاضي أبو الفتوح والبغوي وصاحب البيان قال البندنيجي : يستحب للعجوز حضور الجمعة .

قال : ويكره للشابة حضور جميع الصلوات مع الرجال إلا العيدين

التالي السابق


الخدمات العلمية