قال أبو داود : وروي [ ص: 353 ] موقوفا على nindex.php?page=showalam&ids=13ابن عمرو ، والذي رفعه ثقة .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وله شاهد - فذكر حديثا شاهدا له - وراوي الحديث الذي ذكره المصنف nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص ، وإنما نبهت عليه لئلا يصحف nindex.php?page=showalam&ids=12بابن عمر بن الخطاب ، وفي النداء لغتان كسر النون وضمها والكسر أفصح وأشهر .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب : إذا كان في البلد أربعون فصاعدا من أهل الكمال وجب الجمعة على كل من فيه وإن اتسعت خطة البلد فراسخ ، وسواء سمع النداء أم لا ، وهذا مجمع عليه ، أما المقيمون في غير قرية ونحوها فإن بلغوا أربعين من أهل الكمال لزمتهم الجمعة بلا خلاف ، فإن فعلوها في قريتهم فقد أحسنوا ، وإن دخلوا البلد وصلوها مع أهله سقط الفرض عنهم .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب : وكانوا مسيئين بتعطيلهم الجمعة في قريتهم ، هذا هو المذهب ، وفيه وجه ضعيف حكاه الغزالي والرافعي أنهم غير مسيئين ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة لا يجوز الجمعة في قرية ففيما فعلوه خروج من الخلاف ، وغلط الأصحاب قائله .
أما إذا نقصوا عن أربعين من أهل الكمال فلهم حالان .
( أحدهما ) : أن لا يبلغهم النداء من قرية تقام فيها جمعة فلا جمعة عليهم ، حتى لو كانت قريتان أو قرى متقاربة يبلغ بعضها النداء من بعضها ، وكل واحدة ينقص أهلها عن أربعين لم تصح الجمعة باجتماعهم في بعضها بلا خلاف ; لأنهم غير متوطنين في محل الجمعة .
( الثاني ) : أن يبلغهم النداء من قرية أو بلدة تقام فيها الجمعة فيلزمهم الجمعة قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب : المعتبر نداء رجل عالي الصوت يقف على طرف البلد من الجانب الذي يلي تلك القرية ، ويؤذن والأصوات هادئة والرياح ساكنة ، فإذا سمع صوته من وقف في طرف تلك القرية الذي يلي بلد الجمعة وقد أصغى إليه ولم يكن في سمعه خلل ولا جاوز سمعه في الجودة عادة الناس وجبت الجمعة على كل من في القرية وإلا فلا ، وفي وجه مشهور أن المعتبر أن يقف في وسط البلد الذي فيه الجمعة .
ووجه ثالث : المعتبر وقوفه في نفس الموضع الذي يصلي فيه الجمعة ، واتفق الأصحاب على ضعف الوجهين [ ص: 354 ] قال إمام الحرمين : هذا الوجه ساقط ; لأن البلد قد يتسع خطته بحيث إذا وقف المنادي في وسط لا يسمعه الطرف ، فكيف يتعدى إلى قرية .
قال أصحابنا : ولا يعتبر وقوفه على موضع عال كمنارة أو سور ونحوهما ، وهكذا أطلقه الأصحاب .
وقال القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب : قال أصحابنا ، لا يعتبر ذلك إلا أن يكون البلد كطبرستان فإنها بين غياض وأشجار تمنع الصوت ، فيعتبر فيها الارتفاع على شيء يعلو الغياض والأشجار ، ولو بلغ النداء من وقف في طرف القرية دون من وقف في وسطها لزم جميع أهل القرية الجمعة ، صرح به إمام الحرمين والمتولي وغيرهما ; لأن القرية الواحدة لا يختلف حكمها قال الإمام وغيره : ولو كان فيهم من جاوز العادة في حدة السماع فلا تعويل على سماعه ، ولو كانت قرية على قلة جبل فسمع أهلها النداء لعلوها بحيث لو كانت على أرض مستوية لم يسمعوا ، أو كانت قرية في واد ونحوه لا يسمع أهلها النداء لانخفاضها ، ولو كانت على أرض مستوية لسمعوا فوجهان ( أصحهما ) : وبه قال القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب الاعتبار بتقدير الاستواء ، فلا تجب الجمعة على العالية ، وتجب على المنخفضة .
( والثاني ) : عكسه اعتبارا بنفس السماع ، وبه قال الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد والبندنيجي أما إذا سمع أهل القرية الناقصون عن أربعين النداء من بلدين فأيهما حضروه جاز والأولى حضور أكثرهما جماعة ، والله أعلم
فرع في مذاهب العلماء فيمن تجب عليه الجمعة إذا كان خارج البلد ونقص عددهم عن أربعين قد ذكرنا أن مذهبنا وجوبها على من بلغه نداء البلد دون غيره ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13ابن عمرو بن العاص nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة nindex.php?page=showalam&ids=33ومعاوية والحسن nindex.php?page=showalam&ids=17191ونافع مولى ابن عمر وعكرمة nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء والحكم والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور : تجب على من يمكنه إذا فعلها أن يرجع إلى أهله فيبيت فيهم ، وقال الزهري : تجب على من بينه وبين البلد ستة أميال .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث : ثلاثة أميال وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918محمد بن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة أربعة أميال ، وهي رواية عن الزهري ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وسائر [ ص: 355 ] أهل الرأي ، لا تجب على من هو خارج البلد سواء سمع النداء أم لا .
وحكى الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أنها تجب على من هو على عشرة أميال .
، وأما حديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=30703لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر } فجوابه من وجهين : ( أحدهما ) : أنه ضعيف جدا ( والثاني ) : لو صح لكان معناه لا تصح إلا في مصر ، وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فضعيف جدا ، وممن ضعفه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، وفي إسناده رجل منكر الحديث ، وآخر مجهول ، قال الترمذي : ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء . .