( الشرح ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس صحيح رواه أبو داود ، وسبق بيانه في باب صلاة الجماعة ، وحديث الاستصراخ على nindex.php?page=showalam&ids=85سعيد بن زيد رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه في الباب الثاني في فضل من شهد بدرا .
وقوله " فإنه ابن عمه " يعني مجازا فإنه nindex.php?page=showalam&ids=85سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر هو عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل .
وقوله ( استصرخ ) هو من الصراخ وهو الصوت ، يقال صرخ يصرخ بضم الراء في المضارع وقوله " ذو ود " هو بضم الواو ، أي صديق .
وقوله ( يخاف ضياعه ) بفتح الضاد .
[ ص: 356 ] أما الأحكام ) فقال أصحابنا : كل عذر سقطت به الجماعة في غير الجمعة سقطت به الجمعة إلا الريح في الليل لعدم تصوره ، وفي الوحل ثلاثة أوجه عند الخراسانيين ( الصحيح ) عنهم ، وبه قطع العراقيون وجماعات من الخراسانيين أنه عذر في الجمعة والجماعة ( والثاني ) : ليس بعذر فيهما ( والثالث ) : هو عذر في الجماعة دون الجمعة حكاه الرافعي عن حكاية nindex.php?page=showalam&ids=15443أبي المكارم صاحب العدة ، قال : وبه أفتى أئمة طبرستان ، وهذا غريب ضعيف ، وقد ثبت في الصحيحين عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال لمؤذنه في يوم جمعة ، يوم ردغ أي طين وزلق : لا تقل حي على الصلاة ، قل : الصلاة في الرحال ، وكأنهم أنكروا ذلك فقال : فعل هذا من هو خير مني ، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الجمعة عزيمة ، وإني كرهت أن أخرجكم تمشون في الطين والدحض ، وفي رواية قال ذلك في يوم مطر .
وهذه الرواية لا تقدح في الاحتجاج به ; لأنه ليس فيه أن المطر كان موجودا ، فلم يعلل سقوط الجمعة إلا بالطين ، والله أعلم .
فهذا الذي ذكرته من الضابط هو الذي ذكره الأصحاب ، ويدخل في هذا الصور التي ذكرها المصنف وغيرها مما سبق بيانه في باب صلاة الجماعة ، ولو قال المصنف عبارة الأصحاب لكان أحسن وأخصر وأعم .
أما التمريض فقال : إن كان للمريض متعهد يقوم بمصالحه وحاجته نظر إن كان ذا قرابة زوجة أو مملوكا أو صهرا أو صديقا ونحوهم - فإن كان مشرفا على الموت أو غير مشرف لكن يستأنس بهذا الشخص - حضره وسقطت عنه الجمعة بلا خلاف ، وإن لم يكن مشرفا ولا يستأنس به لم تسقط عنه على المذهب ، وفيه وجه حكاه الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد في تعليقه عن nindex.php?page=showalam&ids=12535أبي علي بن أبي هريرة وحكاه أيضا الرافعي : أنها تسقط ; لأن القلب متعلق به ، ولا يتقاصر عن عذر المطر ، وإن كان أجنبيا ليس له حق بوجه من الأمور السابقة لم تسقط الجمعة عن المتخلف عنده بلا خلاف ، هذا كله إذا كان له متعهد ، فإن لم يكن متعهد قال إمام الحرمين وغيره : إن خاف هلاكه إن غاب عنه فهو عذر يسقط الجمعة ، سواء كان قريبا أو أجنبيا ، قالوا : لأن إنقاذ المسلم من الهلاك فرض كفاية .
وإن كان يلحقه بغيبته ضرر ظاهر لا يبلغ دفعه مبلغ فروض الكفاية ففيه ثلاثة أوجه ( أصحها ) : أنه عذر أيضا ( والثاني ) : لا ( والثالث ) : [ ص: 357 ] عذر في القريب ونحوه دون الأجنبي ; ولو كان له متعهد لا يتفرغ لخدمته لاشتغاله بشراء الأدوية ونحوه فهو كمن لا متعهد له لفوات مقصود المتعهد .