[ ص: 358 ] قال المصنف - رحمه الله تعالى - : ( وإن اتفق يوم عيد ويوم جمعة فحضر أهل السواد فصلوا العيد جاز أن ينصرفوا ويتركوا الجمعة ; لما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان رضي الله عنه أنه قال في خطبته : " أيها الناس قد اجتمع عيدان في يومكم فمن أراد من أهل العالية أن يصلي معنا الجمعة فليصل ومن أراد أن ينصرف فلينصرف " ولم ينكر عليه أحد ، ولأنهم إذا قعدوا في البلد لم يتهيئوا بالعيد ، فإن خرجوا ثم رجعوا للجمعة كان عليهم في ذلك مشقة والجمعة تسقط بالمشقة .
ومن أصحابنا من قال : تجب عليهم الجمعة ; لأن من لزمته الجمعة في غير يوم العيد وجبت عليه في يوم العيد كأهل البلد ، والمنصوص في الأم هو الأول ) .
( الشرح ) هذا الأثر عن عثمان رضي الله عنه رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه ، والعالية بالعين المهملة هي قرية بالمدينة من جهة الشرق ; وأهل السواد هم أهل القرى ، والمراد هنا أهل القرى الذين يبلغهم النداء ولزمهم حضور الجمعة في البلد في غير العيد ; وينكر على المصنف قوله ( روي عن عثمان ) بصيغة التمريض مع أنه حديث صحيح وقد سبق التنبيه على نظائره .
وقوله ( يتهيأ ) مهموز .
( وأما الأحكام ) فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب : إذا اتفق يوم جمعة يوم عيد وحضر أهل القرى الذين تلزمهم الجمعة لبلوغ نداء البلد فصلوا العيد لم تسقط الجمعة بلا خلاف عن أهل البلد ، وفي أهل القرى وجهان : الصحيح المنصوص nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي في الأم والقديم : أنها تسقط ( والثاني ) : لا تسقط ، ودليلها في الكتاب ، وأجاب هذا الثاني عن قول عثمان ونص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فحملهما على من لا يبلغه النداء .
( فإن قيل ) هذا التأويل باطل ; لأن من لا يبلغه النداء لا جمعة عليه في غير يوم العيد ففيه أولى فلا فائدة في هذا القول له .
( فالجواب ) : أن هؤلاء إذا حضروا البلد يوم الجمعة غير يوم العيد يكره لهم الخروج قبل أن يصلوا الجمعة ، صرح بهذا كله المحاملي والشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد في التجريد وغيرهما من الأصحاب ، قالوا : فإذا كان يوم عيد زالت تلك الكراهة فبين nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي زوالها ، والمذهب ما سبق ، وهو سقوطها عن أهل القرى الذين يبلغهم النداء .
[ ص: 359 ] فرع ) في مذاهب العلماء في ذلك قد ذكرنا أن مذهبنا وجوب الجمعة على أهل البلد وسقوطها عن أهل القرى وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز وجمهور العلماء ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح : إذا صلوا العيد لم تجب بعده في هذا اليوم صلاة الجمعة ، ولا الظهر ، ولا غيرهما إلا العصر لا على أهل القرى ولا أهل البلد .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وروينا نحوه عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=14وابن الزبير رضي الله عنهم وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : تسقط الجمعة عن أهل القرى وأهل البلد ولكن يجب الظهر ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا تسقط الجمعة عن أهل البلد ، ولا أهل القرى .
واحتج nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بما رواه هو قال : " اجتمع يوم جمعة ويوم عيد على عهد nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير فقال : عيدان اجتمعا فجمعهما جميعا فصلاهما ركعتين بكرة لم يزد عليهما حتى صلى العصر " رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال " صلى nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير في يوم عيد يوم جمعة أول النهار ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا فصلينا وحدانا وكان nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بالطائف فلما قدم ذكرنا ذلك له فقال : أصاب السنة " رواه أبو داود بإسناد حسن أو صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم واحتج أصحابنا بحديث عثمان وتأولوا الباقي على أهل القرى لكن قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس من السنة مرفوع وتأويله أضعف .