( الشرح ) فيه مسائل : ( إحداها ) : قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم والأصحاب : إذا تبايع رجلان ليسا من أهل فرض الجمعة لم يحرم بحال ولم يكره ( الثانية ) : إذا تبايع رجلان من أهل فرضها أو أحدهما من أهل فرضها - فإن كان قبل الزوال - لم يكره ، وإن كان بعده وقبل ظهور الإمام ، أو قبل جلوسه على المنبر وقبل شروع المؤذن في الأذان بين يدي الخطيب ، كره كراهة تنزيه ، وإن كان بعد جلوسه على المنبر وشروع المؤذن في الأذان حرم البيع على المتبايعين جميعا ، سواء كانا من أهل الفرض أو أحدهما ، ولا يبطل البيع ، ودليل الجميع في الكتاب ، وقال البندنيجي وصاحب العدة : إذا كان أحدهما من أهل الفرض دون الآخر حرم على صاحب الفرض ، وكره للآخر ، ولا يحرم ، وهذا شاذ باطل ، والصواب : الجزم بالتحريم عليهما ، نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم ، واتفق الأصحاب عليه ، ودليله في الكتاب .
قال أصحابنا : ويحصل التحريم بمجرد شروع المؤذن في الأذان لظاهر الآية الكريمة ، فإن أذن قبل جلوسه على المنبر كره البيع ، ولم يحرم ، نص [ ص: 367 ] عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي واتفق عليه الأصحاب ، ونقله ابن الصباغ عن النص ، وصرح به أيضا المتولي وآخرون ، وحيث حرمنا البيع فهو في حق من جلس له في غير المسجد .
أما إذا سمع النداء فقام في الحال قاصدا الجمعة ، فتبايع في طريقه وهو يمشي ولم يقف ، أو قعد في الجامع فباع فلا يحرم لكنه يكره ، صرح به المتولي وغيره وهو ظاهر ; لأن المقصود أن لا يتأخر عن السعي إلى الجمعة .
( الثالثة ) : حيث حرمنا البيع حرمت عليه العقود والصنايع وكل ما فيه تشاغل عن السعي إلى الجمعة ، وهذا متفق عليه ، وممن صرح به الشيخ في تهذيبه ولا يزال التحريم حتى يفرغوا من الجمعة .
( فرع ) في مذاهب العلماء إذا تبايعا بيعا محرما بعد النداء مذهبنا صحته ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود في رواية عنه : لا يصح .