ثم الفصل اليسير لا يمنع الجمع فكذلك لا يمنع الجمع بين الخطبة والصلاة .
وإن طال الفصل قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله : أحببت أن يبتدئ الخطبة ثم يصلي بعدها الجمعة ، فإن لم يفعل صلى الظهر ، واختلف أصحابنا فيه ، فقال أبو العباس : تجب إعادة الخطبة ، ثم يصلي [ بعدها ] الجمعة ; لأن الخطبة مع الصلاة كالصلاتين المجموعتين فكما لا يجوز الفصل الطويل بين الصلاتين لم يجز بين الخطبة والصلاة ، وما نقله المزني لا يعرف .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11817أبو إسحاق : يستحب أن يعيد الخطبة ; لأنه لا يأمن أن ينفضوا مرة أخرى ، فجعل ذلك عذرا في جواز البناء ، وأما الصلاة فإنها واجبة ; لأنه يقدر على فعلها ، فإن صلى بهم الظهر جاز بناء على أصله : إذا اجتمع أهل بلد على ترك الجمعة ، ثم صلوا الظهر أجزأهم ، وقال بعض أصحابنا : يستحب إعادة الخطبة والصلاة على ظاهر النص : لأنهم انفضوا عنه مرة فلا يأمن أن ينفضوا عنه ثانيا فصار ذلك عذرا في ترك الجمعة ) .
( الشرح ) حديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=20870صلوا كما رأيتموني أصلي } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من رواية مالك بن الحويرث ، وسبق في صفة الصلاة ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم .
( وقوله ) : ولأنه ذكر احتراز من ستر العورة وغيره من الشروط فإنه لا يشترط له العدد ، وقوله : شرط في صحة الجمعة احتراز من الأذان .
( أما الأحكام ) فمسألة الانفضاض إلى آخرها [ فقد سبق ] شرحها ، وبيان الاختلاف فيها في مسألة الانفضاض في الصلاة واتفقت نصوص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وطرق الأصحاب على أن الجمعة لا تصح حتى يتقدمها خطبتان ، ومن شرطها العدد ، وفرقوا بين الجمعة والعيد حيث كانت خطبة الجمعة قبلها ، والعيد [ ص: 383 ] بعده ; لأن خطبة الجمعة شرط لصحة الصلاة ، وشأن الشرط أن يقدم ، ولأن الجمعة فريضة فأخرت الصلاة ليدركها المتأخر ، وللتمييز بين الفرض والنفل ومن شرط الخطبتين كونهما في وقت الظهر .
فلو خطب الخطبتين أو بعضهما قبل الزوال ثم صلى بعدهما لم يصح بلا خلاف عندنا ، نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، واتفق عليه الأصحاب وجوزه nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وقد أهمل المصنف بيان هذا الشرط هنا ، وفي التنبيه .
( فرع ) في مذاهب العلماء في الخطبة قد ذكرنا أن مذهبنا أن تقدم خطبتين شرط لصحة الجمعة ، وأن من شرطها العدد الذي تنعقد به الجمعة ، وبهذه الجملة قال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد والجمهور ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : الخطبة شرط ، ولكن تجزئ خطبة واحدة .
ولا يشترط العدد لسماعها كالأذان .
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري : أن الجمعة تصح بلا خطبة .
وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=15858داود وعبد الملك من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك ، قال القاضي عياض : وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك .