( الشرح ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر هذا صحيح رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ولكن قال : يقرأ القرآن ويذكر الناس والباقي سواء ، nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر وأبوه سمرة صحابيان رضي الله عنهما .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب : يشترط لصحة الخطبتين القيام فيهما مع القدرة ، والجلوس بينهما مع القدرة .
فإن عجز عن القيام استحب له أن يستخلف ، فإن خطب قاعدا أو مضطجعا للعجز جاز بلا خلاف كالصلاة .
قال أصحابنا : ويصح الاقتداء به حينئذ ، سواء صرح بأنه لا يستطيع القيام أم سكت ; لأن الظاهر أن قعوده للعجز ، فإن بان أنه كان قادرا على القيام قال أصحابنا : فهو كما لو بان محدثا ، والمذهب أنه تصح صلاتهم إن تم العدد [ ص: 384 ] دونه ، وإن نقص لم تصح بلا خلاف ، ولا تصح صلاته على التقديرين .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابنا : فلو علموا قدرته على القيام لم تصح صلاتهم ، وإن ظهر لهم قدرته فأخبرهم بعجزه اعتمدوه وصحت صلاتهم ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد والبندنيجي وصاحب العدة وغيرهم : فإن علم بعضهم دون بعض بقدرته لم تصح صلاة العالمين ، وتصح صلاة الآخرين إن تم بهم العدد وإلا فلا .
وحكى الرافعي وجها أن الخطبة تصح قاعدا مع القدرة على القيام ، وهو شاذ ضعيف أو باطل .
وأما الجلوس بينهما فواجب بالاتفاق ، وتجب الطمأنينة فيه ، صرح به إمام الحرمين وآخرون قال أصحابنا : وهذا الجلوس خفيف جدا قدر سورة الإخلاص تقريبا ، والواجب منه قدر الطمأنينة .
هذا هو الصحيح المشهور نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وقطع به ، وفيه وجه أنه يشترط كونه قدر سورة الإخلاص ، حكاه الرافعي قال : وحكى بعضهم أيضا عن نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وهو ضعيف .
قال أصحابنا : فإن خطب قاعدا للعجز فصل بينهما بسكتة ولا يجوز أن يضطجع ، والمشهور الذي قطع به الجمهور أن هذه السكتة واجبة ليحصل الفصل وذكر الماوردي وغيره وجها أنها لا تجب ، وأنه لو وصل كلامه في الخطبتين صحتا ; لأنه تخلله سكتات غير مقصودة ، وقال القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب : تستحب هذه السكتة .
وحكى الرافعي وجها أنه لو خطب قائما كفاه الفصل بسكتة [ من ] غير جلوس وهو شاذ مردود .
( فرع ) ذكرنا أن مذهبنا وجوب القيام في الخطبتين والجلوس بينهما ولا تصح إلا بهما وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : تصح قاعدا مع القدرة .
قالوا : والقيام سنة وكذا الجلوس بينهما سنة عندهم ، وبه قال جمهور العلماء حتى إن nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي قال : لم يقل أحد غير nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي باشتراط الجلوس بينهما .
قال القاضي عياض : وعن nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك رواية أن الجلوس بينهما شرط ، وكذا القيام .