صفحة جزء
[ ص: 385 ] قال المصنف - رحمه الله تعالى - : ( وهل يشترط فيها الطهارة ؟ فيه قولان ، قال في القديم : تصح من غير طهارة ; لأنه لو افتقر إلى الطهارة لافتقر إلى استقبال القبلة كالصلاة .

وقال في الجديد : لا تصح من غير طهارة ; لأنه ذكر شرط في الجمعة فشرط فيه الطهارة كتكبيرة الإحرام ) .


( الشرح ) قال أصحابنا : هل يشترط لصحة الخطبة ستر العورة ؟ والطهارة عن الحدث والطهارة عن النجاسة في البدن والثوب والمكان ؟ فيه قولان : ( الصحيح ) الجديد اشتراط ذلك كله ( والقديم ) : لا يشترط شيء من ذلك .

بل يستحب ، ودليلهما في الكتاب ، ثم إن الجمهور أطلقوا القولين في اشتراط طهارة الحدث ، وقال البغوي : القولان في الطهارة عن الحدث الأصغر ، فإن خطب جنبا لم تصح قولا واحدا ; لأن القراءة في الخطبة واجبة ولا تحسب قراءة الجنب ، وصرح المتولي والرافعي في المحرر بجريان القولين في المحدث والجنب وهذا هو الصواب .

وقد قطع الشيخ أبو حامد في تعليقه وصاحب الحاوي فيه وآخرون من الأصحاب بأنه لو كان إمام الجمعة جنبا ولم يعلم المأمومون ثم علموا بعد فراغها أجزأتهم ، ونقله الشيخ أبو حامد والأصحاب عن نص الشافعي في الأم .

وقد أهمل المصنف ذكر ستر العورة ، والقولان فيه مشهوران ، وقد ذكرهما هو في التنبيه ، وقال أبو يوسف باشتراط الطهارة .

وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد وداود : لا تشترط ، دليلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم { كان يخطب متطهرا } وقال صلى الله عليه وسلم { صلوا كما رأيتموني أصلي } .

التالي السابق


الخدمات العلمية