والأفضل أن يغتسل عند الرواح لحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، ولأنه إنما يراد لقطع الروائح فإذا فعله عند الرواح كان أبلغ في المقصود ، فإن ترك الغسل جاز ; لما روى سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=36118 : من توضأ فبها ونعمت ، ومن اغتسل فالغسل أفضل } فإن كان جنبا فنوى بالغسل الجنابة والجمعة أجزأه عنهما كما لو اغتسلت المرأة ونوت الجنابة والحيض وإن نوى الجنابة ولم ينو الجمعة أجزأه عن الجنابة ، وفي الجمعة قولان .
( أحدهما ) : يجزئه ; لأنه يراد للتنظيف ، وقد حصل [ ذلك ] ( والثاني ) : لا يجزئه ; لأنه لم ينوه فأشبه إذا اغتسل من غير نية ، وإن نوى الجمعة ولم ينو الجنابة لم يجزئه عن الجنابة وفي الجمعة وجهان ( أحدهما ) : وهو المذهب أن يجزئه عنهما ; لأنه نواها ( والثاني ) : لا يجزئه ; لأن غسل الجمعة يراد للتنظيف ، والتنظيف لا يحصل مع بقاء الجنابة ) .
( الشرح ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم وحديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=23218غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم بهذا اللفظ من رواية nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث سمرة حديث حسن رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بأسانيد حسنة قال الترمذي : هو حديث حسن .
وقوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=36146من جاء منكم إلى الجمعة } معناه [ ص: 405 ] من أراد المجيء ( وغسل الجمعة واجب على كل محتلم ) المراد بالمحتلم البالغ ، وبالوجوب وجوب اختيار لا وجوب التزام ، كقول الإنسان لصاحبه ، حقك واجب علي .
( وقوله ) صلى الله عليه وسلم ( من توضأ فبها ونعمت ) قال الأزهري nindex.php?page=showalam&ids=14228والخطابي : قال nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي : معناه فبالسنة أخذ ونعمت السنة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : ونعمت الخصلة أو نعمت الفعلة أو نحو ذلك قال : وإنما ظهرت تاء التأنيث لإظهار السنة أو الخصلة أو الفعلة ، وحكى الهروي في الغريبين عن nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي ما سبق ثم قال : وسمعت الفقيه أبا حاتم الشاركي يقول : معناه فبالرخصة أخذ ; لأن السنة يوم الجمعة الغسل وقال صاحب الشامل : فبالفريضة أخذ ولعل nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي أراد بقوله فبالسنة أي فيما جوزته السنة ، وقوله صلى الله عليه وسلم : ونعمت - بكسر النون وإسكان العين - هذا هو المشهور وروي بفتح النون وكسر العين وهو الأصل في هذه اللفظة قال nindex.php?page=showalam&ids=15025القلعي : وروي نعمت بفتح النون وكسر العين وفتح التاء أي نعمك الله وهذا تصحيف نبهت عليه لئلا يغتر به .
( أما الأحكام ) فقد سبق بيان غسل الجمعة وسائر الأغسال المسنونة في فصل عقيب باب صفة الغسل ، ونعيد منه هنا قطعة مختصرة تتعلق بلفظ المصنف ، وغسل الجمعة سنة ، وليس بواجب وجوبا يعصى بتركه بلا خلاف عندنا وفيمن يسن له أربعة أوجه ( الصحيح ) المنصوص - وبه قطع المصنف والجمهور - يسن لكل من أراد حضور الجمعة ، سواء الرجل والمرأة والصبي والمسافر والعبد وغيرهم لظاهر حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، ولأن المراد النظافة ، وهم في هذا سواء ، ولا يسن لمن لم يرد الحضور ، وإن كان من أهل الجمعة لمفهوم الحديث ولانتفاء المقصود ولحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=35286من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل ، ومن لم يأتها فليس عليه غسل من الرجال والنساء } رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بهذا اللفظ بإسناد صحيح .
( الثاني ) : يسن لكل من حضرها ولمن هو من أهلها - ومنعه عذر ، حكاه الماوردي والروياني والشاشي وغيرهم ; لأنه شرع له الجمعة والغسل ، فعجز عن أحدهما فينبغي أن يفعل الآخر [ ص: 406 ] والثالث ) : لا يسن إلا لمن لزمه حضورها ، حكاه الشاشي وآخرون .
( والرابع ) : يسن لكل أحد سواء من حضرها وغيره ; لأنه كيوم العيد ، وهو مشهود ممن حكاه المتولي وغيره ، قال أصحابنا : ووقت جواز غسل الجمعة من طلوع الفجر إلى أن يدخل في الصلاة كما قاله المصنف ودليله في الكتاب .
قالوا : ولا يجوز قبل الفجر وانفرد إمام الحرمين بحكاية وجه أنه يجوز قبل طلوع الفجر كغسل العيد على أصح القولين والصواب المشهور أنه لا يجزئ قبل الفجر ويخالف العيد .
فإنه يصلى في أول النهار فيبقى أثر الغسل ، ولأن الحاجة تدعو إلى تقديم غسل العيد لكون صلاته أول النهار ، فلو لم يجز قبل الفجر ضاق الوقت وتأخر عن التبكير إلى الصلاة ، واتفقوا على أن الأفضل تأخيره إلى وقت الذهاب إلى الجمعة ; لما ذكره المصنف وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك : لا يصح إلا عند الذهاب .
ولو اغتسل ثم أحدث أو أجنب بجماع أو غيره لم يبطل غسل الجمعة عندنا ، بل يغتسل للجنابة ويبقى غسل الجمعة على صحته ; لأنه قد صح ولا وجه لإبطاله ، ولو عجز عن الغسل لنفاد الماء بعد الوضوء أو لمرض أو برد أو غير ذلك - قال الصيدلاني وسائر الأصحاب : يستحب له التيمم ويحوز به فضيلة الغسل ; لأن الشرع أقامه مقامه عند العجز .
قال إمام الحرمين : هذا الذي قالوه هو الظاهر ، وفيه احتمال من حيث إن المراد بالغسل النظافة ولا تحصل بالتيمم ورجح الغزالي هذا الاحتمال وليس بشيء ، ولو ترك الغسل مع التمكن منه فلا إثم عليه وجمعته صحيحة وسنبسط دلائله في فرع مذاهب العلماء إن شاء الله - تعالى - .
وأما إذا وجب عليه يوم الجمعة غسل جنابة فنوى الغسل عن الجنابة والجمعة معا فالمذهب صحة غسله لهما جميعا ، وبه قطع المصنف والجمهور ، وفيه وجه ضعيف حكاه الخراسانيون أنه لا يجزئه ، حكاه المتولي عن nindex.php?page=showalam&ids=14636أبي سهل الصعلوكي من أصحابنا ، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك ، واستدل للمذهب بما إذا لزمها غسل حيض وغسل جنابة فنوتهما أو نوى بصلاته الفرض وتحية المسجد ، فإنه يجزئه عنهما ، ولو نوى غسل الجمعة لم تحصل [ عن ] الجنابة على المذهب ، وبه قطع المصنف والجمهور وفيه وجه مشهور [ ص: 407 ] للخراسانيين أنها تحصل ، وسبق بيانه في كتاب الطهارة وهو ضعيف فإن قلنا به حصل غسل الجمعة أيضا ، وإن قلنا بالمذهب ففي صحة غسل الجمعة وجهان حكاهما المصنف وغيره ( الصحيح ) الذي قطع به كثيرون : حصوله ونقله البندنيجي وغيره عن النص ( والثاني ) : لا يحصل ، ودليلهما في الكتاب .
وإذا اختصرت قلت : إذا نوى غسل الجمعة فثلاثة أوجه ( الصحيح ) : حصولها دون الجنابة ( والثاني ) : حصولهما ( والثالث ) : منعهما .
ولو نوى الغسل للجنابة حصل بلا خلاف ، وفي حصول غسل الجمعة قولان ( أصحهما ) : عند المصنف في التنبيه والأكثرين لا يحصل ; لأن الأعمال بالنيات ولم ينوه ( وأصحهما ) : عند البغوي حصوله والمختار أنه لا يحصل .
( فرع ) في مذاهب العلماء في غسل الجمعة مذهبنا أنه سنة ليس بواجب يعصي بتركه بل له حكم سائر المندوبات ، وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ، وقال بعض أهل الظاهر : هو فرض وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي وغيره عن الحسن البصري وعن رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك ، واحتج لهم بحديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=23210غسل الجمعة واجب على كل محتلم } وبحديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=36146من جاء منكم إلى الجمعة فليغتسل } وهما في الصحيحين كما بيناه .
وبحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : " بينما nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب يخطب الناس يوم الجمعة ; إذ دخل nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان فأعرض عنه nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فقال : ما بال رجال يتأخرون بعد النداء ؟ فقال nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان : [ ص: 408 ] ما زدت حين سمعت النداء أن توضأت ثم أقبلت ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر والوضوء أيضا ؟ ألم تسمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول { nindex.php?page=hadith&LINKID=9810 : إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم وهذا لفظ nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري دخل رجل ولم يسم عثمان ; وموضع الدلالة أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ومن حضر الجمعة ، وهم الجم الغفير أقروا عثمان على ترك الغسل ولم يأمروه بالرجوع له ، ولو كان واجبا لم يتركه ولم يتركوا أمره بالرجوع له ، قال بعض الظاهرية : لا يتحرينه .
رواه أبو داود بإسناد حسن ( والجواب ) عما احتجوا به أنه محمول على الاستحباب جمعا بين الأدلة ، والله أعلم .
( فرع ) في مذاهب العلماء في مسائل من غسل الجمعة قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أكثر العلماء يقولون : يجزئ غسل واحد عن الجنابة والجمعة وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أرجو أن يجزئه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=60أبو قتادة الصحابي لمن اغتسل للجنابة أعد غسلا للجمعة ، وقال بعض الظاهرية : لا يجزئه ( ومنها ) : لو اغتسل للجمعة قبل الفجر لم تجزئه على الصحيح من مذهبنا ، وبه قال جماهير العلماء .
وقال الأوزاعي : يجزئه ( ومنها ) : لو اغتسل لها بعد طلوع الفجر أجزأه عندنا وعند الجمهور حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك : لا يجزئه إلا عند الذهاب إلى الجمعة وكلهم يقولون : لا يجزئه قبل الفجر إلا الأوزاعي فقال : يجزئه الاغتسال قبل طلوع الفجر للجنابة والجمعة .
( ومنها ) : لو اغتسل للجمعة ثم أجنب لم يبطل غسله عندنا وعند الجمهور .
[ ص: 409 ] وقال الأوزاعي يبطل .
ولو أحدث لم يبطل بالإجماع ، واختلفوا في استحباب إعادة الغسل ، فمذهبنا أنه لا يستحب ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك والأوزاعي قال : وبه أقول ، وحكى عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس والزهري nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=17298ويحيى بن أبي كثير استحبابه ( ومنها ) : المسافر إذا لم يرد حضور الجمعة لا يستحب له الغسل عندنا ، وفيه الوجه السابق .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وممن تركه في السفر nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=16588وعلقمة nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء .
قال : وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة بن عبيد الله أنه كان يغتسل في السفر يوم الجمعة ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد مثله .
( ومنها ) : المرأة إذا حضرت الجمعة استحب لها الغسل ، عندنا ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك والجمهور .
وقوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=35843من اغتسل يوم الجمعة ثم راح } إلى آخر الحديث ، ولفظة ( ثم ) للتراخي ، وعلى nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في المرأة حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر الذي رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بزيادته ، وهو صحيح سبق بيانه قريبا ، ولأنه ليس فيه تطيب ولا تزين .