( الشرح ) حديث ثعلبة سبق ، بيانه قريبا ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ضعيف رواه أبو داود والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وضعفوه ، ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=28407كان يكلم في الحاجة إذا نزل من المنبر يوم الجمعة } ونقل الترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أنه ضعفه .
وقال في آخره : " فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق أبي " قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء وأبي وجعلت القصة بينهما ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله فذكر معنى هذه القصة بين nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وأبي ، قال ورواه عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فجعل معنى القصة بين رجل غير مسمى وبين nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، وجعل المصيب nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وليس في الباب أصح من الحديث الذي ذكرناه أولا .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في كتاب المعرفة نحو هذا ، وزاد فقال : وروينا في كتاب السنن بإسناد صحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر أنه قال ذلك لأبي .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس الأخير فرواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بلفظه بإسناد صحيح ، ورواه غيره بمعناه .
[ ص: 431 ] أما ألفاظ الفصل ) فيقال أنصت ونصت وانتصت ثلاث لغات سبق بيانهن أفصحهن أنصت ، قال الأزهري : ويقال أنصته وأنصت له ، وسبق الفرق بين الاستماع والإنصات في الباب الذي قبل هذا .
( وقوله ) لم تشهد معنا الجمعة أي جمعة كاملة أو شهودا كاملا ( قوله ) عقربا تدب - هو بكسر الدال - قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي في الحديث : كانت كفارة ; لما بينها وبين الجمعة التي قبلها وزيادة ثلاثة أيام ; قال : معناه ما بين الساعة التي يصلي فيها الجمعة ومثلها من الجمعة الأخرى لتكون الجملة عشرة ، وذكر المصنف تشميت العاطس وهو بالشين المعجمة وبالمهملة لغتان فصيحتان مشهورتان .
قال أبو عبيد : المعجمة أفصح ، وقال ثعلب والأزهري : المهملة أفصح ، وسمته وشمته ، وهو بالمهملة مشتق من السمت ، وهو القصد والاستقامة .
( أما الأحكام ) فقد سبق بيان الكلام في حال الخطبة وقبلها وبعدها ، وما يتعلق به من الفروع مبسوطا واضحا في آخر الباب الأول ، واتفقت نصوص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب على أنه لا بأس بالكلام بعد خروج الإمام وجلوسه على المنبر ما لم يشرع في الخطبة ، وبهذا قال جمهور العلماء ; وهو المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم ، لحديث ثعلبة المذكور هنا .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يكره الكلام من حين يخرج الإمام .