( الشرح ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة هذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في المستدرك من ثلاث طرق وقال : أسانيدها صحيحة ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وفي إسناده ضعف ، ويغني عنه حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=35393من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، وبهذا الحديث احتج nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك في الموطأ ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في الأم وغيرهما ، قال [ ص: 432 ] nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : معناه لم تفته تلك الصلاة ومن لم تفته الجمعة صلاها ركعتين ( وقوله ) في حديث الكتاب : فليصل إليها أخرى ، وهو بضم الياء وفتح الصاد وتشديد اللام .
( أما الأحكام ) قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب : إذا أدرك المسبوق ركوع الإمام في ثانية الجمعة بحيث اطمأن قبل رفع الإمام عن أقل الركوع كان مدركا للجمعة ، فإذا سلم الإمام أتى بثانية وتمت جمعته ، وإن أدركه بعد ركوعها لم يدرك الجمعة بلا خلاف عندنا ، فيقوم بعد سلام الإمام إلى أربع للظهر ، وفي كيفية نية هذا الذي أدركه بعد الركوع وجهان حكاهما صاحب البيان وغيره ( أحدهما ) : ينوي الظهر ; لأنها التي تحصل له ( وأصحهما ) : وبه قطع الروياني في الحلية وآخرون ، وهو ظاهر كلام المصنف والجمهور : ينوي الجمعة موافقة للإمام ، ولو أدرك الركوع وشك هل سجد مع الإمام سجدة أم سجدتين ؟ قالnindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد والبندنيجي والروياني في الحلية وغيرهم : إن كان شك قبل سلام الإمام سجد أخرى وأدرك الجمعة ، وإن كان بعده سجد أخرى وأتم الظهر ، ولا تحصل الجمعة قطعا ، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب في تعليقه وجها أنه لا يكون مدركا للجمعة فيما إذا سجدها قبل سلام الإمام ، وهذا شاذ ضعيف .
ولو أدرك ركعة مع الإمام وسلم الإمام وأتى بركعته الأخرى فلما جلس للتشهد شك هل سجد مع الإمام سجدة أم سجدتين ؟ لم يكن مدركا للجمعة بلا خلاف لاحتمال أنها من الأولى وتحصل له ركعة من الظهر ، ويأتي بثلاث ركعات ، هذا كله إذا أدرك ركوعا محسوبا للإمام فإن لم يكن محسوبا له بأن أدرك ركوع ثانية الجمعة فبان الإمام محدثا فيبني على الخلاف السابق في باب صفة الأئمة أنه لو كان إمام الجمعة محدثا وتم العدد بغيره هل تصح ؟ والأصح الصحة .
فإن قلنا : لا تصح فهنا أولى ، وإلا فوجهان ( أصحهما ) : لا تصح ( والثاني ) : تصح ، وسبق هناك دليل الوجهين ، ولو أدركه راكعا وشك هل أدرك معه الركوع المجزئ ؟ ففيه خلاف سبق في باب صلاة الجماعة ، والصحيح المنصوص الذي قطع به الأكثرون أنه لا يكون مدركا للركعة ، فتفوته الجمعة ويصليها ظهرا ويسجد للسهو كما سبق بيانه هناك .
[ ص: 433 ] قال ابن الحداد والقاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب والأصحاب : لو صلى الإمام الجمعة ثلاثا ناسيا فأدركه مسبوق في الثالثة لم يكن مدركا للجمعة قطعا ; لأن هذه الركعة غير محسوبة للإمام ، فلو علم الإمام أنه ترك سجدة ساهيا فإن علم أنها من الركعة الأولى انجبرت الأولى بالثانية وصارت الثالثة ثانية وحسبت للمسبوق وأدرك بها الجمعة فيضم إليها أخرى ويسلم ، وإن لم يعلم من أين هي ؟ فصلاة الإمام صحيحة ولا يكون المسبوق مدركا للجمعة لاحتمال أنه تركها من الثانية ، فتكون الثالثة للإمام لغوا إلا سجدة يتمم بها الثانية .
( فرع ) في مذاهب العلماء فيما يدرك به المسبوق الجمعة قد ذكرنا أن مذهبنا أنه إن أدرك ركوع الركعة الثانية أدركها وإلا فلا ، وبه قال أكثر العلماء ، حكاهnindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب والأسود nindex.php?page=showalam&ids=16588وعلقمة nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي والزهري nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبى يوسف nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، قال : وبه أقول .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول : من لم يدرك الخطبة صلى أربعا ، وحكى أصحابنا مثله عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب وقال الحكم وحماد nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : من أدرك التشهد مع الإمام أدرك الجمعة ، فيصلي بعد سلام الإمام ركعتين وتمت جمعته ، وحكى الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد عن هؤلاء أنه إذا أحرم قبل سلام الإمام كان مدركا للجمعة حتى قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لو سلم الإمام ثم سجد للسهو فأدركه مأموم فيه أدركها وحكى أصحابنا مثل مذهبنا أيضا عن الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن ، دليلنا الحديث الذي ذكرته عن رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم .