العيد مشتق من العود ، وهو الرجوع والمعاودة ، لأنه يتكرر ، وهو من ذوات الواو ، وكان أصله عودا - بكسر العين - فقلبت الواو ياء ، كالميقات والميزان ، من الوقت والوزن ، وجمعه أعياد ، قالوا : وإنما جمع بالياء - وإن كان أصله الواو - للزومها في الواحد ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري : وقيل : للفرق بينه وبين أعواد الخشب ( الشرح ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، وسبق بيانه وضبط ألفاظه ، ومعناه في أول كتاب الصلاة وأجمع المسلمون على أن صلاة العيد مشروعة وعلى أنها ليست فرض عين ، ونص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وجمهور الأصحاب على أنها سنة وقال الإصطخري : فرض كفاية ، فإن قلنا : فرض كفاية قوتلوا بتركها ، وإن قلنا : سنة لم يقاتلوا على أصح الوجهين ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11817أبو إسحاق المروزي [ ص: 6 ] يقاتلون وقد ذكر المصنف دليل الجميع ، ووجه الدلالة من الحديث للمذهب أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أنه لا فرض سوى الخمس فلو كان العيد فرض كفاية لما أطلق هذا الإطلاق ; لأن فرض الكفاية واجب على جميعهم ، ولكن يسقط الحرج بفعل البعض ، ولهذا لو تركوه كلهم عصوا وقوله : لأنها صلاة مؤقتة احتراز من الجنازة ، وقوله : لا تشرع لها الإقامة احتراز من الصلوات الخمس ، وقوله : فلم تجب بالشرع احتراز من المنذورة وجماهير العلماء من السلف والخلف أن صلاة العيد سنة لا فرض كفاية وأما قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في المختصر ( من وجب عليه حضور الجمعة وجب عليه حضور العيدين ) فقال أصحابنا : هذا ليس على ظاهره ، فإن ظاهره أن العيد فرض عين على كل من تلزمه الجمعة ، وهذا خلاف إجماع المسلمين ، فيتعين تأويله ، قال nindex.php?page=showalam&ids=11817أبو إسحاق : من لزمته الجمعة حتما لزمه العيد ندبا واختيارا ، وقال الإصطخري معناه من لزمته الجمعة فرضا لزمه العيد كفاية ، قال أصحابنا : ومراد nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن العيد يتأكد في حق من تلزمه الجمعة ( فرع ) في مذاهب العلماء في صلاة العيد ، قد ذكرنا أنها سنة متأكدة عندنا وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود وجماهير العلماء ; وقال بعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : فرض كفاية وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان كالمذهبين