صفحة جزء
قال المصنف رحمه الله تعالى ( ووقتها ما بين طلوع الشمس إلى أن تزول ، والأفضل أن يؤخرها حتى ترتفع الشمس قيد رمح ، والسنة أن يؤخر صلاة الفطر ويعجل الأضحى ، لما روى عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " { كتب له أن يقدم الأضحى ويؤخر الفطر } " ولأن الأفضل أن يخرج صدقة الفطر قبل الصلاة ، فإذا أخر الصلاة اتسع الوقت لإخراج صدقة الفطر ، والسنة أن يضحي بعد صلاة الإمام ، فإذا عجل بادر إلى الأضحية )


[ ص: 7 ] ( الشرح ) هذا الحديث رواه الشافعي في الأم والبيهقي من غير طريق عبد الله بن أبي بكر ، وروياه من رواية إبراهيم بن محمد عن أبي الحويرث " { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم أن عجل الأضاحي وأخر الفطر } " وهذا مرسل ضعيف وإبراهيم ضعيف ، واتفق الأصحاب على أن آخر وقت صلاة العيد زوال الشمس ، وفي أول وقتها وجهان ( أصحهما ) وبه قطع المصنف وصاحب الشامل والروياني وآخرون أنه من أول طلوع الشمس ، والأفضل تأخيرها حتى ترتفع الشمس قدر رمح ( والثاني ) أنه يدخل بارتفاع الشمس ، وبه قطع البندنيجي والمصنف في التنبيه ، وهو ظاهر كلام الصيدلاني والبغوي وغيرهما ، واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أنه يستحب تعجيل صلاة الأضحى وتأخير صلاة الفطر لما ذكره المصنف ، فإن فاتته صلاة العيد مع الإمام صلاها وحده ، وكانت أداء ما لم تزل الشمس يوم العيد ، وأما من لم يصل حتى زالت الشمس فقد فاتته وهل يستحب قضاؤها ؟ فيه القولان السابقان في باب صلاة التطوع في قضاء النوافل ( أصحهما ) يستحب ، وقال أبو حنيفة : إذا فاتته مع الإمام لم يأت بها أصلا

التالي السابق


الخدمات العلمية